responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 125

الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي دون التعارض، اذ بناء على التعارض لا بد و ان يكون احد الموردين خارجا عن حكم العام الناطق بعدم جواز نقض اليقين بالشك لعدم جواز إبقائهما تحته للتعارض، بخلاف صورة تقديم الاستصحاب السببي فانه مشمول للعام و الشك المسببي زائل مرتفع لا يكون موردا للاستصحاب، فلا يلزم الخروج عن حكم العام.

و بعبارة اخرى: يدور الأمر بين التخصيص و التخصص فيرجح التخصص على التخصيص، لأنا متعبدون بأصالة الحقيقة و أصالة العموم ما لم يدل دليل على خلافهما، و أما اذا كان حجيته من باب العقل و وصف الظن فلا ريب في أن العقل اذا حكم على موضوع عام و كان بعض افراد ذلك الموضوع العام مقدما في الوجود على الآخر- سواء كان التقدم و التأخر زمانيين أو بالذات- فلا يكون في شمول ذلك الحكم ترتب و لا في اندراجها تحته ترتب، إذ القضية المعقودة حينئذ تكون حقيقية لا خارجية فيكون شمول العام لجميع الأفراد على حد سواء، سواء كانت تلك الأفراد محققة في الخارج أو مقدرة، و لا شبهة في أن تلك القضية قضية معقولة لا ملفوظة، فاذا لم تكن لفظية فلا يدور الأمر بين التخصيص و التخصص حتى يرجح التخصص على التخصيص.

و لا ريب في أن الأصل الجاري في مباحث الألفاظ لا تكون حجيته من باب الاخبار، لكونه من باب الأصول المثبتة و هي ليست بحجة واقعا و عنده (قده) فلا يكون حجة الا من باب العقل. و قد ظهر مما حققناه انه بناء عليه لا فرق بين الشك السببي و المسببي، فلا مجال الا للتعارض كما

نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست