responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 124

أصالة عدم ملاحظة المناسبة معارضة بأصالة عدم الهجر، سواء كان على وجه العلية و البناء عليه أو على نحو الصحابة الاتفاقية، بخلاف ما اذا لم يتحقق الهجر كما في الصورة الأخيرة، فان أصالة عدم ملاحظة المناسبة سليمة عن المعارض كما هو واضح، فيرجح الاشتراك على النقل.

قوله (قده): و منه يظهر رجحان الاشتراك- الخ.

إذ لا بد في الارتجال من ملاحظة عدم المناسبة، و الأصل عدم تلك الملاحظة.

قوله (قده): لأن وجوب الاضمار- الخ.

مراده- (قدس سره)- من بعض موارد الاستعمال هو المورد الذي يدور الأمر فيه بين الاضمار و الاشتراك، و مقصوده (قده) أن الشك في الإضمار و عدمه مسببي مزالى و الشك في الاشتراك و عدمه سببي مزيلي، و قد تحقق في مقره و محله أن الشك المسببي لا يكون مجرى الاستصحاب الا مع جريان الاستصحاب في الشك السببي، لزوال الشك المسببي و ارتفاعه، و حينئذ فنقول: اذا أحرز عدم الاشتراك بالاصل فلا يبقى شك في وجوب الاضمار، فلا يقال ان الأصل عدمه.

و لكن لا يخفى ان الشكين في عرض واحد و يكونان مسببين عن العلم الاجمالي بلزوم ارتكاب خلاف أحد الاصلين، و ليس احدهما في طول الآخر و مسببا عنه كما لا يخفى، فيكون الأصلان متعارضين.

و لو أغمضنا عن ذلك و سلمنا كونهما طوليين فنقول: ان الاستصحاب اذا كان حجيته من باب التعدد و الاخبار فالأمر كما ذكر من تقديم‌

نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست