نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد جلد : 1 صفحه : 147
و فيه: انه و ان سلم من الاشكال من جهة اللام إلّا ان الظاهر من الاستعمال لما كان هو الجنس- اذ لفظ الاستعمال اسم جنس- فلا جرم يكون حمله على الفرد بل على العموم الافرادي خلاف الظاهر.
[فصل القول فى الوضع]
قوله (قده): و المراد به هنا- الخ.
يعني ان الظاهر من التعيين- و ان كان هو التعيين القصدى- إلّا أن المراد هنا- اي في مقام تعريف الوضع- هو الأعم منه و من الغير القصدي، يعني هو اعم من التعيين و التعين. و فيه: ان استعمال التعيين في الاعم استعمال مجازي، و استعمال الالفاظ المجازية بلا قرينة في التعريف و الحدود معيب.
قوله (قده): بل عن الاتفاق و الاصطلاح.
يعني إن العلماء اتفقوا و اصطلحوا على استعمال بعض الالفاظ و إرادة مثله، كما يقال زيد في «ضرب زيد» فاعل، و حصل من تكرار الاستعمال التعين.
قوله (قده): فليس فيه تعيين اصلا.
أي لا من قصد و لا من غير قصد. و بعبارة اخرى: لا تعيينا و لا تعينا
قوله (قده): فانه ليس بالوضع المصطلح عليه هنا.
و أما في مقام تقسيم الدلالة الى العقلية و الطبعية و الوضعية فالوضع اعم من الوضع المتعلق باللفظ و المتعلق بغيره، لأنهم يقسمون الوضعية الى اللفظية و غير اللفظية.
نام کتاب : تعليقات الفصول في الأصول نویسنده : الشيرازي، أحمد جلد : 1 صفحه : 147