responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 98

الضرب من المامور و ايقاعه عنه فيدل الصيغة حينئذ على ارادة الضرب بلحاظ كونها اصدارا و تحريكا له و بعبارة اخرى بعد ملاحظة كون اللفظ تحريكا الى الضرب يصير اللفظ و الاعلى الارادة و بعد الاعتبار و اللحاظ يدلّ اللفظ على الارادة كما يدل الافعال الحقيقية الصادرة عن الشخص على ارادتها و هذا بخلاف اريد الضرب فانه ايضا يدل على تحقق الارادة من المتكلم الّا ان لفظة الارادة اعتبر فى مقام التكلم كونه ارادة و بازائها و هيئة كونه بصيغة المتكلم تدل على وقوع الارادة فيكون دلالته على تحقق الارادة بلا واسطة فعلى ذلك اريد الضرب الصادر فى مقام قولنا اضرب ليس داخلا فى الانشاء اصطلاحا و ان كان يفيد فائدة الامر من حيث كونه بيانا للارادة و مستلزما للتبعيّة و مثل صيغة الامر فى دلالتها على بالتبعيّة الارادة و بواسطة صيغ العقود فان لفظ بعت اعتبر نفس فعل البيع و نفس المبادلة فيدل على ارادة البيع و المبادلة كما يدل عليها بيع المعاطات و هو حقيقة البيع نعم الفرق بين صيغة الامر و بين صيغ العقود هو كون استعمال الاولى على وجه الحقيقة و بواسطة الوضع و استعمال الثانية المجاز و ان شئت توضيح المرام بأزيد من ذلك فراجع على وجه ذيل الوضع و اللّه المسدّد

تشريح فى تقسيمات الطلب‌

تشريح‌ فى تقسيمات الطّلب و اعلم اولا ان المعروف فى زماننا ان تقسيم الطلب الى الايجاب و الندب و كذلك تقسيمات الايجاب منه الى التخيير و التعيين و الى الكفاية و العينيّة و الى المشروط و المطلق تقسيم لذات الطلب و ان ذات الطلب اما ايجاب و اما ندب و كذلك ذاته الايجابى تنقسم باقسامه و لكن الحق ان هذا سهو منشئه عدم التعمّق فى حقيقة الطلب و الارادة بل الحق ان جميع تقسيمات الطّلب تقسيمات له باعتبار فعليّته لا باعتبار ذاته‌

[توضيح ذلك يقتضى رسم‌] مقدمات‌

و توضيح ذلك يقتضى رسم مقدمات‌

المقدمة الاولى: اشارة اجمالية الى اقسام الإرادة

الاولى‌ الاشارة الاجماليّة الى ما مضى من اقسام الارادة و هو ان الارادة اما شأنية او فعليّة و انشائية هى التى لم تؤثر لا فى ايجاد مقدمات المراد و لا فى ايجاد نفس المراد و هذه المرتبة من الارادة بعد فرض عدم امكان تخلف المراد عن الارادة مع عدم القدرة كما هو المسلّم و الّا لخرج المراد عن كونه اختياريا انما هى منحصرة فى ما لا يقدر المريد على ايجاد المراد او امكانه و عجز المريد عنه او حصول المراد بنفسه و بدون مدخلية المريد فى تحصيله فان تحصيل الحاصل محال فلا يقدر عليه مريده او تعلق الارادتين الشّأنيتين من المريد بامرين مقدورين احدهما مزاحم للآخر فانهما و ان كانا مقدورين بالذات الّا انه لما كان اجتماعهما محالا لا يقدر عليه المريد فلا بدّ ان يؤثر ارادته فى ايجاد احدهما و تبقى ارادته فى ايجاد الآخر على الشّأنية فبقاؤها على الشانيّة لاجل المزاحم يرجع الى عدم القدرة ايضا فهذه الاقسام الاربعة اقسام الشّأنية و مرجع الكلّ الى الارادة على غير المقدور و قد مر ان هذه المرتبة من الارادة ليست الا ذات العلم بالصلاح و ان التّعبير عنها بالارادة مجاز و توصيفها بالشأنيّة قرينة و دليل على المجازية ثم الفعليّة على ما مضى هى التى اثرت و لو فى ايجاد المقدمات و تمهيدها و لها مرتبتان منجزة و غير منجزة و المنجزة هى ما تحقق اصل المراد و الغرض بواسطة تحقق اسبابه بارادته و بعبارة اخرى المنجّزة هى المنجحة فان الانجاح و الانجاز لغة بمعنى واحد هذا و لكنّه يطلقون المنجّزة فى الارادة التشريعيّة اعنى الطلب على ما بلغ زمان تنجّزه و ان لم ينجح فان المنجزة عندهم من الطّلب هو

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست