responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 97

البيع و الاشتراء و يستعملان فى انفسهما الاعتباريّة فيدلان على تعهّد البيع و الشراء و هو القصد اليهما بالتّبع فمدلول العقود ليس الّا القصد لكنه مدلول بالواسطة باعتبار دلالتها على نفسها التى اعتبرت ايقاعا للمعاملات و بعبارة اخرى كل فعل اختيارى صدر عن الفاعل المختار يدل على تحقق اختياره و ارادته هذا الفعل لعدم امكان تحقق المعلول بدون علته فلو فرض انه تحقق من الشخص امتداد فعل الغير من هذا الغير فهذا الصدور و الاصدار يدل على ان ذاك الشخص أراده‌ ثمّ‌ ان الواضع لما راى دلالة هذا الاصدار على ارادته جعل صيغة افعل بمنزلة الاصدار المذكور بمعنى انه متى يريد الاصدار يتكلم بها فيفهم منها الارادة بلحاظ كونها اصدارا و بمنزلته و بعبارة اخرى ان الفعل الصادر عن الشخص مطلقا سواء كان فعل نفسه او كان اصدار الفعل غيره و سواء كان فعلا حقيقتا او اعتباريا نظير العقود و الاوامر يدل على ارادته لان حقيقته اختيارى علّة الارادة و اعتبارية اعتبر فعلا فى مقام الارادة حتى يدلّ عليها نعم اعتباره امّا بحكم الوضع او بمناسبتها للموضوع له مثل صيغ العقود

اقسام إظهار الإرادة و الإعلام بها

و ببيان اوضح ان اظهار الارادة و الاعلام بها على اقسام‌ الاوّل‌ اظهارها لا على وجه المقدميّة لحصول المراد مثل بيان الارادات التكوينية فان بيانها ليس مقدمة لحصول مراداتها حتى يتبين مقدّمته و مثل بيان الارادة التكليفيّة الغير المكلف مع فرض عدم قصد تبليغ الغير الى المكلّف فانه على هذا الفرض غير خارج عن هذا القسم لانه يقع بقصد المقدميّة الثانى اظهارها على وجه المقدميّة لحصول المراد و هذا على قسمين الاول الاظهار و البيان بلفظ موضوع لنفس الارادة اوّلا و بالذات مثل ان يقول الشخص لغيره اريد فعل كذا و كذا و الثانى الاظهار بلفظ عبّره المتكلم نفس الفعل المراد فاستعماله فى الارادة و دلالته عليها تبعى يعنى لكون يتبع كون اللّفظ فعلا للمراد و بعثا اليه و اصدارا للمريد عن الغير الّذى اريد فعله فان الفعل الحقيقى كما تدل على تحقق ارادته من الفاعل كذلك ما اعتبر بالارادة بلحاظ كون اللّفظ هو صدور الفعل المراد انما هو المسمى بالانشاء و لما ذكر يقال ان مدلول الانشاءات انما هو يتحقق بنفسها و ليس لها واقع غير نفسها فان اعتبارها فعلا صادرا عن المتكلم متحقق بنفسها نعم دلالة التبعيّة على ذات الارادة ليست الّا على نحو الاخبار من حيث الكاشفيّة ثم وجه اعتبار اللفظ نفس الفعل المراد مع ان المقصود دلالته على الارادة انّما هى لكونه اصرح فى الارادة التامة و هى الارادة مع القدرة و عدم المزاحم و آكد فى فعلية الارادة من القسم الثانى فإن الكاشف عن الارادة على الوجه الاول من القسمين قابل للتاويل بارادة تحقق الارادة الناقصة بوجود المزاحم او بعدم القدرة بل ظهوره فى التامّة غير معلوم خاصّة مع ملاحظة تسامح العرف و تسمية النّاقضة التى ليست بارادة حقيقة بالارادة و هذا بخلاف البيان على الوجه الثانى من القسم الثانى فان اعتبار اللّفظ نفس الفعل انما هو لاجل كون ارادته تامّة فيدل على التامّة مثل دلالة الفعل الحقيقى على ارادته التامّة و ظهور هذا الاعتبار عن الانشاء اشتبه الامر على بعض فتوهم ان مدلول بعت هو جعل البيع حقيقة و انشاء للتمليك حقيقة مع ان الملكيّة امر اعتبارى غير قابل للجعل و مما ذكرنا يعلم الفرق بين اريد الضرب الوارد فى مقام الانشاء و بين اضرب بصيغة الامر و هو ان اضرب فى مقام الوضع اعتبر كونه فعلا من افعال الامر و هذا الفعل هو بعث المخاطب و تحريكه الى الضرب يعنى اصدار الامر ( (1) فعلا فان اعتباره ليس الّا لدلالته على تحقق ارادته و هذا البيان الاخير و هو الاعلام)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست