responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 72

ان لم يصدر من المريد لعجزه او لعدم قابليّة المخاطب للتفهيم فالارادة شأنيّة و ان صدر و لم يعلم به المخاطب فالارادة فعلية غير منجّزة فهى فعليّة لصدور المقدّمة عنها و هى الخطاب و غير منجّزة لان الوعيد انما يصح لمن يعلم به و الاعلام مقدّمة لصيرورة المخاطب ممّن يعلم فوقت التنجّز و نجح الارادة الفعليّة اعنى الوعيد هو زمان حصول العلم به لان هذا وقت تاثير الوعيد او الوعد او بيان نفس الارادة و قد اصطلح فى هذا الزمان انّهم يسمّون هذا القسم من الفعليّة بالشّأنية و امّا المنجزة و الفعليّة فمترادفان عندهم و كيف كان المنجزة ما كان الخطاب صادرا مع حصول العلم و اخويه من قيود المكلّف فى فعليّة الارادة و هما العقل و القدرة فان هذه الثلاثة قيود لموضوع الارادة و محلّها فان تاسيس مقدّمات حصول المامور به و تمهيدها انما هو لاجل تاثيرها فى العالم العاقل القادر

تساوى الأمر مع المرادة فعل الغير فى الاقسام و المراتب و الشروط

و ممّا ذكرنا ظهر تساوى الامر مع ارادة فعل الغير من حيث الاقسام و المراتب و شروط ارادة فعل الغير من العلم و العقل و القدرة و اما البلوغ فى المراهق فشرط شرعى لا مدخل له باصل الارادة و كيف يكفى لتطبيق الطلب المدلول عليه بالصيغة مع الارادة و لانه عينها ما ذكرنا و يظهر منه صدق وجداننا مضافا الى انه لو كان غيرها فهو مفهوم غير متصور للواضع و المستعمل و يستحيل الوضع له و الاستعمال فيه و مضافا الى لغويّة الوضع و الاستعمال فان مناط حصول المامور به او الامتحان او التسجيل هو بيان الارادة و اظهارها فالطلب و بيانه لو كان امرا معقولا غير الارادة فهو كوضع الحجر فى جنب الانسان‌

دفع شبهة مغايرة الإرادة مع الطلب‌

فالاولى التّعرض لدفع شبهة مغايرتهما و هى ادلّتهم السّابقة اعنى استلزام العينيّة لارادة المحال فى الامر بالكفار لجهتين و صحة قول القائل اريد و لا اطلب و صحّة الامر الامتحانى و صحّة نسخ الوجوب قبل وقت الحاجة و العمل و ظهور الفرق بين اريد و اطلب و خروج صيغة افعل عن الانشائية على تقدير العينيّة لعدم الفرق حينئذ بينهما و بين الاخبار و بالجملة عمدة ادلّتهم هو ما ذكره الاشاعرة من انّ الطلب لو كان غير الارادة يلزم استحالة تعلق الاوامر بالكفار مع تعلقها بهم اجماعا و بالضّرورة و اما الملازمة فلوجهين احدهما ان اللّه تعالى علم بوقوع الكفر من الكفار فلو فرض صدور الفعل منهم يلزم كون علم اللّه جهلا و هو محال‌ و ثانيهما انّ فعل الكفار و كفرهم من الممكنات و لا بد ان ينتهى الممكن فى تحقّقه و وجوده الى الواجب و هو ارادته تعالى فالكفر من الكفار بارادته فلو كان امرهم بالايمان ارادة يلزم اجتماع ارادتى الوجود و العدم و هو محال‌

الجواب عن الدليل الأول للأشاعرة القائلين بمغايرة الطلب مع الإرادة

و اعلم انه ينتقض كلامهم باختيار اللّه و مشيّة فانه تعالى يصدر عنه الافعال بالاختيار و المشيّة و عدم امكان الطلب مع العلم بعدم حصول المامور به و دليلهم هذا يوجب سلب الاختيار عنه تعالى لانه تعالى عالم بما سيفعل فلو فرض وقوع خلاف ما يقع منه تعالى يلزم جهله تعالى و هو محال و لقد اجاب العلّامة قده بان العلم تابع للمعلوم فلا يؤثر فى وجوده و لا عدمه فهو على امكانه و ما يتراءى من تفريع المحال عليه من لزوم انقلاب علمه تعالى جهلا انما نشأ من فرض تعلق علمه تعالى به كما انه تعالى يستحيل وقوع احد النقيضين او احد الضدّين على فرض وقوع الآخر و ذلك لا يقضى باستحالة ذلك الشي‌ء ضرورة ان استحالة وقوع الشي‌ء على فرض لا يقتضى باستحالته مطلقا و توجيه جوابه ره ان علم اللّه تعالى بخصوص احد طرفى الوجود و العدم تابع للواقع فان كان الوجود الواقعى ممتنعا فعلمه تعالى بالوجود ممتنع و ان كان واجبا فعلمه تعالى به واجب و ان كان ممكنا فعلمه تعالى بخصوص وجوده الواقعى او عدمه الواقعى ليس بواجب لا بمعنى ان اصل علمه تعالى المطلق بالواقع ممكن حادث بل بمعنى انّ علمه الخاص‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست