responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 71

متيقّن و حاصله ان صيغة افعل بناء على كونها مقتضية لحصول المامور به اختيار و داعية اليه و كونها فعليّة لارادته من حيث رفع الجهل و دفع العذر عن المخاطب انما هى كاشفة بالضّرورة عن مرتبة خاصّة من الارادة هى الارادة التامة الّتى تؤثر حتما فى اظهار نفسها و علّة لهذا الاظهار و البيان و لا ينفك هذا عنها لكن هذه المرتبة المستعملة فيها الصّيغة قابلا لان تكون متعلّقها و هو المامور به مطلقا يعنى سواء تعلق بداعى نفس الارادة او بداعى الوعد او بداعى الوعيد فيكون فعليّة الارادة عامّة بواسطة الوعد و الوعيد و يحتاج صحة الخطاب حينئذ الى الوعد و الوعيد الضّمنيين و قابلة لان يكون متعلّقها مقيّدة بكونه ممّا يحصل عن المخاطب بداعى نفس ارادة الامر مع قطع النظر عن الوعد و الوعيد فيكون فعليّة الارادة خاصّة و مختصة ببيان الارادة و اظهار نفسها و لا يحتاج صحة الخطاب حينئذ الى الوعد و الوعيد الضمنيّين فعلى ذلك لم يثبت دلالة الصيغة وضعا على الصّلاح الّذى هو الاجر على الفعل بواسطة الوعد او هو دفع العقاب او المؤاخذة بواسطة الوعيد و انما الذى ثبت دلالتها فيه و انكشافه هو الارادة الشأنيّة التامة الّتى هى مستعقبة لفعليّتها التى هى نفس الصّيغة اعنى القاء الخطاب المعيّن الرافع للعذر و الدافع للمانع عن نجح الارادة و نفوذها فى المحل و هو المخاطب المكلف و امّا وجه ثبوت ذلك فلما مرّ انه القدر المتيقن الذى لا يمكن خلو صيغة افعل عنه باعتبار كونها داعية و مقتضية لاقدام المخاطب على المامور به‌ نعم‌ تدل صيغة افعل بواسطة اطلاق مادتها على تحقق الوعد و الوعيد منها و نشير اليه اجمالا

ان صيغة افعل لا تدل على أزيد من ذات الإرادة التامة الشأنية

فنقول‌ بعون اللّه تعالى جلّ شأنه ان صيغة افعل كما ذكرنا لا تدل على ازيد من ذات الارادة التامّة الشأنية نعم لما كان له افراد حقيقية و احوالية و لم يظهر من المتكلّم تعلق ارادته بفرد معيّن فالحكمة تقتضى اطلاق و المادة و المبدا و ان المراد فرد شايع كما قررنا فى المطلق و المقيد و حينئذ اطلاق المبدا يقتضى تعلق الارادة بمطلق مصاديق المبدا سواء كان فردا حاصلا بنفس الارادة و ان داعى المخاطب كون الفعل مرادا او فردا حاصلا يطمع الأجر أو فردا حاصلا عن خوف العقاب فاطلاق المأمور به يشمل الثلاثة الّا ان ذلك الاطلاق يقتضى عموم الارادة و على جميع التقادير لان تعلق الارادة و فعليتها بالمامور به على هذا الاطلاق انما هو بالبيان و التعهد بالاجر و العذاب اعنى الوعد و الوعيد لان ارادة الفرد الحاصل من الوعد و الوعيد بدون الوعد و الوعيد ارادة للحال فارادة ذلك الفرد من المتكلم لا بد ان تكون مع الوعد و الوعيد فتعلق الارادة بمطلق المامور به يكشف عن الوعد و الوعيد بالاستلزام العقلى فالوعد و الوعيد يستكشفان باطلاق المادة و هذا النحو من الامر ايجاب و يدل على الايجاب لصيرورة المامور به واجبا على المخاطب لكونه مستلزما للثواب و العقاب و المامور به مستحقا لهما و لا مفر له بحكم العقل عن اختيار الفعل فان قيد الامر يعنى مادّته لعدم تعلق الارادة بفرد حاصل من العقاب مثل ان يبيّن ان لا باس و لا ضرر فى ترك الفعل فانه يكشف عن عدم تعلق الارادة بهذا الفرد لمحاليتها مع عدم الباس الكاشف عن عدم الوعيد فهذا الامر ترغيب و ندب و دال على الترغيب و الندب و ان دلّ الدليل على عدم تعلّق الارادة بفرد حاصل بداعى الامر ايضا مثل عدم القدرة المكلف بالكسر على الجزاء و الاجر فهذا الامر دعاء و سؤال و ان قيد بعدم الاجر فقط مع بقاء اطلاقه بالنسبة الى الفرد المحتاج الى الوعيد فهو اكراه فظهر ايضا ان الامر المطلق هو عموم الارادة و غيره خصوصها و على تقدير و هذا حال المامور به بالنسبة الى الدّاعى و سيجي‌ء ايضا فى تشريح مستقبل‌

اقسام الإرادة فى الأمر

ثمّ‌ ان الخطاب‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست