responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 68

على وجه الابتلاء و ببالى نسبوا اليهم ان التكليف هو الارادة على وجه الابتلاء و ان التقييد بالابتلاء منهم انما هو فى تعريف خصوص التكليف لا فى مطلق الطلب فان التكليف عبارة عن الايجاب و الحرمة المستلزمين للعقاب و لابتلاء المكلّف من حيث دورانه بين مشقة الالتزام بالفعل و بين الترك و تحمل العقاب و يمكن كون تقييدهم الطلب المطلق به على المعنى العرفى الاخير لكنّه فى الاستحباب و الكراهة تقييد استطرادا

ان صيغة افعل موضوعة للمعنى الحدثى المقيد بالإرادة

و كيف كان ان صيغة افعل نظير ساير المشتقّات موضوعة للمعنى الحدثى المقيّد بالارادة مثلا لفظة اضرب موضوعة للضرب الخاص و هو ما تعلق به الارادة و بعبارة اخرى‌ موضوعة للضرب بلحاظ كونه مقترنا بارادته اعنى الضرب المراد بالارادة التّامة الشأنية التى تماميّتها بالقدرة و عدم المزاحم عن انفاذها و عن صيرورتها فعليّة و امّا فعليّتها فهى نفس الصّيغة و قد علم اجمالا ادلّته و من جملتها الوجدان و انا لا نجد من المتكلّم بلفظة افعل غير الارادة شيئا حتى يكون اللفظ دالّا عليه و هذا الدّليل اتقانه و استحكامه انما هو بما ذكرنا من كيفيّة تعلق الارادة بفعل الغير من ان ذاتها هى الاعتقاد بالنفع و تعلقها اعنى فعليتها بالوعد و الوعيد و الاعلام بالصّلاح الذاتى او بالوعد و الوعيد او بالارادة التامة الشانيّة التى فعليّتها نفس هذا الاعلام فاذا لوحظ ما ذكرنا فى حقيقة الارادة و فعليتها و تعلّقها و اقسامها و شرطها الّذى ينحلّ الى شروط فى تعلقها بفعل الغير يعلم صدق الوجدان و تطابق مدلول صيغة افعل مع الارادة و عدم دلالتها على غير الارادة و انها نفس فعليّة الارادة و كيفيّة تطبيق المدلول مع الارادة انه لا اشكال فى ظهور صيغة افعل فى ان الغرض منها حصول الفعل من الغير و انّ الصّيغة صدرت عن المتكلم مقدمة لحصول الفعل و انّ ايجاد المقدّمة عين فعليّة ارادة ذى المقدّمة كما مرّ مرارا و بعبارة اخرى‌ ان صيغة افعل ظاهرة عرفا فى فعليّة ارادة المتكلم عن المخاطب حصول الفعل و فى انّ المتكلم تسبّب بهذه الصّيغة و التكلم به حصول الفعل و حاصله ان جهل المخاطب بنفس الصّلاح الذّاتى او يكون ارادة المريد متحققة او بالوعد و الوعيد عذر و مانع عن نفوذ الارادة فالمريد اخذ فى رفع العذر و المانع عن محلّ الارادة و هى المخاطب و اعلمه باحد الامور او كلّها بصيغة هى افعل و الشاهد على ذلك اقدام المخاطب على اطاعة المتكلم و لم يعلمه به و لو لم يفهمه ذلك بعد علمه بالخطاب فلا معنى لا طاعته و تبعيّته فان الاطاعة و التبعيّة فرع الارادة و لو لا ارادة المتكلم لا يعدّ فعل المخاطب اطاعة و يشهد لما ذكرنا ايضا من ظهور الصّيغة فى الارادة الفعليّة الاوامر الامتحانيّة فانها لو لم تكن ظاهرة فيها لم يحصل الامتحان فان غير الارادة لم يوجب الاطاعة و بالجملة كون الغرض من الامر هو حصول المامور به معروف مشهور قد اقرّ به مدّعى مغايرة الطلب و الارادة فى كلهم و هذا اعتراف بان الامر فعليّة لارادة المامور به لان الغرض عبارة عن المقصود و المراد الاصلى اغنى العلّة الغائية و اما ما قصد منه حصول الغرض فهو مقدّمة له و اتيان المقدّمة نظرا الى حصول هذا الغرض فعلية لارادته و تعلق لها عليه كما مر مرارا فصيغة افعل ظاهرة فى وقوعها مقدّمة و لا ريب انها مع قطع النظر عن وضعها و مفهميّتها لا ربط لها بتحقق فعل الغير اختيارا حتّى يجعلها المتكلّم بها سببا لتحقّقه من الغير اختيارا و يصير الغرض‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست