responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 59

العلم و البيان و مع احتمال ارادة المجاز سقط الخطاب عن كونه بيانا الّا ان يبيّن تكليف آخر و يعلم خطاب آخر متعلّق بوجوب العمل باحد احتمال الخطاب المحتمل المراد نعم‌ لا يشترط فى البيان كونه خطابا لفظيّا بل لو كان مستكشفا بالعقل لكفى نظير وجوب العمل بالحقيقة ما لم يعلم المجاز و كيف كان يلزم كون التكليف معلوما و لو كان حكما ظاهريّا و لا نفهم وجوبا غير الحكم الظاهرى الصّادر من المولى فالقول بوجوب متابعة العرف و العقلاء عقلا لا شرعا لا محصّل له الّا ما ذكرنا ثمّ‌ ان توهم اختصاص بناء العرف فى اصالة الحقيقة بالمظنون او بعدم كونه مظنون الخلاف توهّم مع عدم التعمق فى موارد العمل على المجاز مع عدم القرينة اللّفظيّة فان القرينة ليست منحصرة فى اللّفظ بل من القرائن مثل ادراك مناط الحكم يتصرف الى ما يناسب مناطه و لو كان معنى مجازيّا و الحاصل ان اغلب خطابات العرف معلوم المناط و معلوم الغرض للمخاطب فيتبع المخاطب غرض المولى فى الحقيقة و المجاز و العموم و الخصوص و يطرح ظاهر كلامه لو كان على خلاف غرضه المستنبط و اما معلوميّة الغرض غالبا فى العرف فواضح لتجانس اعراضهم و اتفاق آرائهم فى ادراك ما هو من مصالح الافعال‌

فساد ملاحظة المعمول به فى العرف فى الخطابات الشرعية

و ممّا ذكرنا يظهر فساد ما هو متعارف فى زماننا فى الخطابات الشرعيّة من ملاحظة ما هو معمول به فى العرف فى تلك الخطابات وجه الفساد ان العرف لا يعملون بظواهر غالب الخطابات العرفيّة و بما هو الموضوع له فى خطاباتهم لادراكهم عدم صلاح فى هذه الظواهر حتى يتعلق طلب الامر به فان صلاح الافعال لا يختلف عند الامر و المامور لتجانس غرضهم و تجانس مقدار ادراكهم فى حقايق الاشياء و صلاحها فلا يحتمل المخاطب فى حق الامر ادراك صلاح فى ظاهر حتى يأمر به فلا بد للمخاطب ان يحمل خطاب مولاه على خلاف ظاهره ممّا يناسب للمولى طلبه و هذا الخطاب لو صدر من الشارع لا يمكن حمله على ما يحمله العرف اذا صدر منهم لان ادراك الشارع لحقائق الاشياء غير إدراكنا ربما كان ادرك صلاحا فى الظاهر الذى لم ير فيه صلاحا فاللغوية الّتى ادركها العرف فى هذا الخطاب الصادر عنهم على فرض ارادة الظاهر منتفية فى حقّه فلا ينصرف عن ظاهره فالغرض انه لا فرق فى العمل باصالة الحقيقة مطلقا و بعمومها فى كلمات الشارع و العرف و لكنها مشروطة بعدم القرينة على خلافها و بعدم العلم بخلافها و القرينة ربما تكون ادراك المخاطب عدم الصّلاح المرجح المنبعث عنه الطلب بحيث يحكم العقل بان هذا الطلب على فرض تعلّقه بالظّاهر سفه فيصرف العقل اللّفظ من ظاهره الى المجاز و هذا فى العرفيّات من الخطاب كثير فان مناط الاحكام و صلاح الافعال عند العرف معلوم غالبا و الحاكم و المحكوم فى هذا الادراك متساويان و ان شئت قلت ان اهل العرف ينقحون غالبا مناط احكام مواليهم و المناط هو المتبع و ان كان خلاف الظاهر بل هو سبب لعدم ارادة الظاهر و لا ارادة خلافه‌ ثمّ‌ هذا النحو من القرينة و هى استنباط المناط بالعقل فى كلمات الشارع لا يمكن لانّ الشارع ربما يدرك صلاحا لا يدركه العقل لان كيفيّة ادراكه فوق ادراكاتنا فيحتمل ان يكون فى الظاهر صلاح عند الشارع و لا ندركه فعدم ادراكنا للصلاح فى الظّاهر لا يوجب لغوية حكم الشارع حتى نصرفه عن ظهوره و لهذا ورد الامر من الشارع بامور لو كان صادرا من حكّام العرف ينسبون حاكمها الى السّفه مثل بعض اعمال الحجّ و مع هذا يتّبع هذا الحكم من الش و نقطع بان فيها صلاحا لا نعقله‌ ثمّ‌ ان قرينته هذه القرينة قد اختفيت على اهل هذا العصر و يزعمون ان اصالة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست