responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 58

مقدّمتان باعتبار امكان حصول المطلوب عن المكلف يؤثر فى ايجاد مقدّمتين الاول الاعلام و هو التفهيم و الثانى بيان وجود اللّفظ عند وقت التفهيم ففعليّة الارادة التكليفيّة لما هى بامرين البيان و التفهيم فالارادة الفعليّة المشرفة على بيان وجود اللفظ الخاصّ عند التفهيم تسمّى وضعا لهذا اللّفظ و المشرفة على التفهيم استعمالا و باعتبار تعلّقها بفعل الغير طلبا فالوضع و الاستعمال فى الطلبيّات عين الطلب بحسب ذات ارادتها و غيره باعتبار مناطه التسمية فان مناط كونها وضعا باعتبار بيان تاثيرها فى وجود اللفظ وقت التفهيم و مناط كونها استعمالا باعتبار اشرافها على التفهيم باللفظ الموضوع و مناط كونها طلبا واضح فاختلاف اسامى الارادة انما هو باعتبار حالاتها و انحاء فعليّتها و المسألة واضحة تحتاج الى ادنى تامّل و البحث عنها ازيد من ذلك مخلّ بما نحن فيه و كيف كان فلا ريب فى ان الاستعمال فى الموضوع له ليس الّا لفظ و ارادة تفهيم كانت حين الوضع و هى كانت اجماليّة حين الوضع و صارت تفصيليّة ح و ليس لنا امر ثالث فالشكّ فى كون اللفظ حقيقة ليس الّا الشّك فى بقاء الارادة الثابتة حال الوضع و لا ثالث مشكوك حادث بعد قطعيّة وجود اللّفظ حتى يعارض اصالة بقاء الارادة السّابقة باصالة عدمه و لو سلّم حادث آخر فاصالة عدمه معارض باصالة عدم حدوث الاستعمال المجازى فيبقى اصالة بقاء التعهّد الّذى هو الوضع سليما عن المعارض او معاضد لاصالة عدم المجاز هذا او العمدة ان اصالة عدم الحقيقة اصل غير اصيل و هو صرف اللّفظ لا معنى له ابدا اذ وجود اللفظ قطعى و ارادة تفهيم الموضوع له الوضع من العدم بالوجود و الحاصل انّه لا اشكال فى انّ الاصل التعبّدى و هو وجوب العمل شرعا يقتضى حمل اللّفظ الصادر من الش على الحقيقة مطلقا و لو كانت مظنون الخلاف حتى يعلم خلافها للاستصحاب و لكون طرح هذا الاصل موجبا لكثرة المخالفة لو كان منشأ احتمال المجاز احتمال اختفاء القرينة و اما لو كان احتمال المجاز مع عدم نصب القرينة فهو احتمال بدوىّ و عدم البيان دليل (1) على عدم ارادة المجاز كما مرّ هذا هو المختار و قد ذهب‌ جماعة الى ان الاصل المعروف و هو اصالة الحقيقة انما هو بمعنى الظّهور و حجيّته انما هى لبناء العرف و العقلاء و قد مر التفصيل عنهم فى الحجيّة بين المظنون الخلاف و بين غيره او بين المظنون المراديّة و بين غيره زعما منهم فى التفصيل ان بناء العرف و العقلاء لا يساعد على العموم‌ ثمّ‌ انهم جعلوا منه [مظنون خ ل‌] الحجيّة هو القبح العقلى على المخالفة على تقدير تطابق الظن [الظهر خ ل‌] مع الواقع و كلماتهم متشتّتة فى معنى الاصل و معنى الحجيّة و سببيّته بناء العقلاء و العرف للحجيّة و التعرض لمقالتهم يوجب التطويل و العارف بالحق بصير على عدم صحّة مقالتهم فالعمدة اثبات الحقّ و ابطال بعض التوهّمات‌

بناء العرف و العقلاء على العمل بأصالة الحقيقة و بيان مبناهم‌

فنقول‌ امّا بناء العرف و العقلاء على العمل باصالة الحقيقة فمسلّم الّا انّ مبنى عملهم هو ما ذكرنا من استكشاف الوجوب التعبّدى من المولى بواسطة الوضع و استصحابه و بواسطة ان طرحه موجب للمخالفة الكثيرة لا انّ لبنائهم مدخليّة فى قبح طرح اصالة الحقيقة فان بناء العقلاء انما هو لما يدركه عقلهم و من لا يدرك ما ادركوا كيف يعامل هو معاملتهم اى كيف تعامل المولى معه معاملة المدركين و القول بانّ العلم الاجمالى بسبب واقعىّ موجب للعمل متحقق غير مسلم اذ لعل تفصيلية العلم بذلك السّبب موجب العمل و السّبب للعمل هو العلم التفصيلى و مع الاحتمال كيف يجب تقليد العرف و اىّ دليل قام على تبعيّة العرف و العقلاء و تقليدهم و مجمل الكلام ان التكليف دائر مدار ( (1) على عدمه فعدم نصب القرينة التى هى التى هى بيان للمعنى المجازى دليل)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست