responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 56

فى الجهل و هذا فى غير دفع الضرر قبيح و دفع الضرر لا يعقل فى حقه تعالى شأنه و وجه عبثيّة غير الكذب لعدم فائدة عقلائية فى غير الكذب و غير قصد التفهيم بل يمكن ايضا اثبات كون الكذب منه تعالى شأنه عبثا و البحث عنه يخرج الكلام عن مقامه و كيف كان فحلّ اجراء اصالة الحقيقة و مسمّاها انّما هو فى قبال احتمال المجاز مع كون الاحتمال ناشئا عن اختفاء القرينة كما هو ظاهر للمتامّل فى كلامهم و الدليل عليها مضافا الى ما مرّ من ان طرحها يوجب التفويت الغالبى هو الاستصحاب يعنى استصحاب التعهد السابق الذى يعبّر عنه بالوضع و هذا الاستصحاب يجرى فى دفع الاحتمال الثانى ايضا كما يتضح من اجرائه فيما نحن فيه من اصالة الحقيقة فى قبال احتمال المجاز و كيفيّة جريان الاستصحاب بحيث يثبت الاستعمال فى الموضوع له و ينفى الاستعمال فى المجاز هى انّ الوضع على ما مرّ تعهّد و التزام بالتلفّظ بلفظ خاصّ عند ارادة تفهيم الموضوع له و عدم التلفظ به فى غير مقام ارادة تفهيم الموضوع له و عدم التلفظ به فى غير مقام ارادة تفهيم الموضوع له و لا ريب ان التعهد نوع ارادة و مع بقائه الى حين التلفظ بذاك اللفظ لا يعقل وقوع هذا التلفظ الّا عند تفهيم الموضوع له فانه انجاز لتلك الارادة و الحاصل ان الاستعمال فى الموضوع له انجاز للوضع و اعمال له و معنى كونه انجازا له ان التعهد الذى هو مدلول وضعت اتم عمله و اثر اثره و انهى الى المقصود الاصلى و اوجده و هذا المقصود هو افهام الموضوع له و هو عين الاستعمال فالتعهد الذى هو من مقولة القصد و الاختيار باق الى اتمام المقصود و هو التفهيم باللفظ الموضوع و لو لم يبق لا يعقل صدور هذا اللفظ التفهيم الموضوع له فان صدوره اختيارى و رجحانه هو التفهيم فلا يعقل صدوره بغير الوجه المذكور الّا ان يعدل المتكلم عن قصده بالنقل الى غير ما وضع له اوّلا او بالعدول عنه الى المجاز و قد مرّ توضيح المجاز و انه عدول عن الوضع فاستعمال اللفظ فى الموضوع له و هو الحقيقة اثر لبقاء الوضع و استعماله فى غيره ازالة للوضع فى خصوص هذا الاستعمال المجازى و رفع له فى خصوصه فبناء على اعتبار الاستصحاب فالاصل بمعنى الاستصحاب يقتضى حمل اللّفظ على ارادة الموضوع له منه و هذا هو اصالة الحقيقة

رد القول بعدم حجية أصالة الحقيقة لكونه اصلا مثبتا

فان قلت‌ ان هذا الاصل مثبت لانّ المقصود اثبات لازمه العقلى الذى هو امر خارجىّ اعنى الاستعمال فى الموضوع له قلت اوّلا ان هذا غير مانع عن حجيّة الاصل لما قرّرنا من عدم الفرق بين الاصول و بين الامارات فان الاصول ايضا طرق لحكم العقل لا ان للشكّ مدخليّة فى اثبات الحكم و لا ان الاصول مرجع كما توهّمه بعض لان المرجعيّة و الموضوعيّة مستلزم للتصويب الباطل بالبداهة العقليّة و ظهور اللفظ فى ادلة الاصول غير المتوهم كما لا يخفى و ثانيا ان المنكر لحجيّة الاصول المثبتة ادعى الاجماع على حجيتها فى الالفاظ و هذا التفصيل ناش عن عدم الغور فى كيفيّة امكان جعل الاحكام الظاهريّة و عدم الغور فى تفرقة العلماء بين مباحث الالفاظ و بين الامورات الخارجيّة و الاحكام فان العمل بالاصل المثبت فى الالفاظ لا معارض له فى بعض الموارد و معاضد باصل آخر فى بعض الموارد بخلاف ما لم يعلموا به فى الامورات الخارجيّة و الاحكام فانه معارض بالمثل و لا معاضد له و هذا فى غير الالفاظ ظاهر للمتتبع و فيها ظاهر لمن له دقّة و سيظهر لك كثير من موارده فى تعارض الاحوال و هنا ايضا و ثالثا ان الاصل ليس مثبتا لان الاستعمال فى لموضوع له ليس الّا ارادة تفهيم باللّفظ و اللفظ موجود يقينا و ارادة التفهيم هى الارادة الثابتة قبل الوضع التى‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست