responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 51

اللفظ مجازا مرسلا فى احد الاحتمالين من تنزيل الواضع للمعنى الحقيقى باعتبار العلاقة منزلة الوضع للمعانى المجازيّة الحقيقية فيصير وضعا آخر مترتبا على الوضع الحقيقى و من كون اللّفظ بعد الوضع للمعنى الحقيقى دالّا على المعنى المجازى بسبب العلاقة ففى الاول وضع مترتب على وضع و فى الثانى دلالة مترتبة على دلالة اخرى فعلى ذلك احتياج المجاز الى القرينة المعيّنة انما هو لصرف التعيين لا التفهيم و على الوجه الاول انما هو للتفهيم و اما القرينة المعاندة فى كلا الوجهين فانما هى لبيان عدم تعلّق قصد المتكلم للمعنى الحقيقى فان الدلالة على المعنى لا يستلزم الاستعمال فيه و كيف كان فلا ريب فى كون احد الوجهين المذكورين مرجحا لاستعمال اللّفظ فى المعنى المجازى و لا ريب ايضا فى ان هذا الاستعمال هو تنزيل اللفظ منزلة المعنى المجازى و هو عين الوضع و حقيقته فالعلاقة و المناسبة مرجّح لهذا المعنى من الوضع نظير المناسبة فى النقل نعم يتفاوت هذا مع اصطلاح الوضع بان الوضع الاصطلاحى لاشتماله على عموم التنزيل بحسب عموم ارادة تفهيم المعنى الموضوع له تبين قبل الاستعمال ببيان اجمالى و اما المجاز فهو مبيّن بالقرينة و بعبارة اخرى استعمال اللّفظ فى المعنى مطلقا ليس الّا تنزيل اللّفظ منزلة المعنى من حيث الإراءة التفهيم المعنى و لمّا يحتاج هذا التنزيل فى ترتب الغرض اعنى انفهام المعنى الى البيان فتارة يبيّنه المستعمل قبل الاستعمال و تارة يبيّنه مقارنا للاستعمال فان كان الاستعمال عاما يعنى بناء المستعمل على تنزيل اللفظ منزلة المعنى دائما فيكتفى ببيان واحد سابق على الاستعمالات و هذا هو الوضع الاصطلاحى و ان كان الاستعمال واحدا فيبيّنه المستعمل مقارنا للاستعمال و هذا البيان سمى قرينة لكونها بيانا مقارنا للتنزيل و الاستعمال فمفاد الوضع و القرينة امر واحد هو بيان تنزيل اللفظ منزلة المعنى الّا ان مقتضى السهولة ان يبيّن التنزيل الدّائمى قبل و اما التنزيل الواحد الّذى بدا للمستعمل حين الاستعمال و غير بان على غيره بعد ذلك فيقارن بيانه به فعلى ذلك لا فرق بين المجاز و النقل من حيث ملاحظة المناسبة و العادل عن الوضع و الوضع للمعنى الثانى نعم يكون الفرق بينهما ان النقل هو العدول الكلى و رفع اليد عن الوضع الاول بالمرّة و اما المجاز فهو عدول جزئى و يقع العدول فى خصوص هذا الاستعمال لا ساير الاستعمالات التى تقع بعد ذلك و مما ذكرنا يعلم ان وضع المجازات شخصى و يقع حين وقوع المجاز و بيانه انما هو بقرينة واحدة جامعة للمعانديّة و المعينيّة او بالقرينتين إحداهما معاندة للحقيقة و الاخرى معيّنة لأحد المجازات‌

مقدمات فى اثبات اقتضاء الوضع حمل اللفظ على ارادة تفهيم الموضوع له‌

تشريح‌ اعلم انّ الوضع يقتضى حمل اللّفظ على ارادة تفهيم الموضوع له و لا بدّ لنا فى اثبات عموم المدّعى من تمهيد مقدمات و الّا فثبوته فى الجملة محلّ وفاق و لا اشكال فيه‌

الاولى:

الاولى‌ ان عدم تحقق المقدمة من الشخص دليل على عدم ارادتها لذيها المحالية نقض الغرض و عدم صدور المقدمة مع ارادة ذيها نقض لغرض هو ذو المقدمة

الثانية:

الثانية ان بيان الارادة على ما مر و سيجي‌ء ايضا إن شاء الله اللّه فى الاوامر مقدمة لتحقق المراد فى الوضع و هو ارادة تفهيم المعنى بلفظ خاصّ و فى الطلب هو ارادة فعل الغير على وجه الاختيار و فى العقود و هى القصد الى المعاملات و كون بيان الارادة مقدّمة لحصول المقصود فى الكل ظاهر لعدم امكان تحقق المقصود فى الكل الّا بعد علم الغير بارادة المريد

الثالثة:

الثّالثة انّ الجمل الخبرية التى يكون حصول العلم و الاعتقاد مقصودا منها لا معنى لجريان الاصل فيها اذ الاصل ليس الّا الحكم الظاهرى‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست