responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 4

هى اعتقاد النفع ليس مطلق اعتقاد النفع بل هى اعتقاد النفع بعد صيرورة الشخص المعتقد مشرفا بالفعل النافع و مشغولا به و لو باعمال بعض مقدماته) (و توضيحه) (ان الاعتقاد بنفع فعل خاص او بنفع وجود شي‌ء خاص له اسماء باعتبار ملاحظة حال متعلّقه من الفعل او الشي‌ء المذكورين فتارة هما غير مقدورين فعلا و يستحيل تحقّقهما ايضا الى الأبد فاعتقاد نفعها يسمّى بالتمنّى و قد يكونان غير مقدورين فعلا الّا انّه يرجى حصولهما فيسمى بالترجى و للتكلّم فى ان تسمية الاعتقاد بالتمنّى و الترجى منوط بابرازهما و التعبير عنهما بلفظهما مقام آخر و لا يبعد الاناطة به و قد لا يكونان فعلا مقدورين و لا مقدماتهما فعلا مقدورة الا ان المعتقد سيصير قادرا عليهما من بعد و يفعلهما حين القدرة و هذا الاعتقاد فعلا اعنى قبل القدرة يسمّى بالعزم و قد يكونان فعلا مقدورين و يشتغل بهما و لو باعمال بعض مقدماتهما فيسمّى ارادة و قصدا و اختيارا و قد يسمى ايضا ببعض الاسماء بجهات أخر لا حاجة الى التعرض لها فالارادة على هذا القول هى الاعتقاد بالنفع مع كونه مؤثّرا فى اشراف المعتقد على الفعل المعتقد نفعه و اشتغاله به و لو باعمال بعض مقدّماته فان من اشتغل بالمقدّمة توصّلا الى ذيها فهو مريد لذيها و اعتقاد نفعه الباعثة الى مقدّمته يسمى ارادة فالارادة على ذلك صفة تحدث فى محلّها و هو العلم بعد الاشتغال بالفعل المراد و بملاحظة هذا الفعل و باعتباره فالاعتقاد يعنون بها بعد الشروع فى الفعل او مقدماته نظير الاقباض الذى يعنون به الاعطاء بعد قبض المعطى به و انظاره كثيرة و لما ذكرنا من ان الارادة عنوانها يحدث و يجي‌ء من قبل تحقق الفعل تعد من الصّفات الفعليّة نظير الخالقيّة و الرازقيّة اللتين يحدث عنوانهما بحدوث المخلوق و الارتزاق فعلى ذلك لا ضير فى حدوثها به تعالى و مغايرتها لذاته تعالى شانه و ان كان نفس علمه تعالى بالاصلح عين ذاته جل ذكره تعالى فاعتقاد النفع او العلم بالاصلح هو ذات الارادة و اتصافه بعنوانها و حدوث حقيقتها انما هو بواسطة صدور الفعل و كيف كان فالوجه الاول ممّا دلّ على ان الارادة هى اعتقاد النفع انما هو الوجدان فانا اذا رجعنا الى وجداننا لم نجد حين صدور الفعل غير اعتقادنا بنفعه شيئا آخر

الثانى: رد كون الارادة صفة نفسانية غير العلم و الاعتقاد

الثّانى‌ ان الارادة لو كانت صفة نفسانية غير العلم و الاعتقاد يلزم تغاير المعلولات و تمايزها مع عدم تمايز العلل بخلاف ما لو كانت اعتقاد النفع فان العلل ايضا تتغاير و تتمايز و بيان ذلك ان العلوم متغايرة و تغايرها بحسب تغاير المعلومات فالعلم بان اكل الخبز نافع و دافع للجوع غير العلم بان شرب الماء نافع و دافع للعطش و تغايرهما بتغاير المعلومين فيختلف معلولاتها فالأوّل يؤثر فى تحقق اكل الخبز و الثانى فى تحقق شرب الماء فالارادة بناء على انه اعتقاد النفع يكون ترتّب فعل على فرد منها دون ترتّبه على الآخر على وفق القاعدة و ليس ترجيحا له بلا مرجّح و اما اذا فرض انها صفة نفسانيّة غيره فلا مرجّح لصيرورة فرد منها مؤثر فى فعل دون فعل بل يلزم فى حصول فعل و تحقّقه حين حصول هذه الصّفة النفسانيّة المفروض كونها هى الارادة الترجيح بلا مرجّح فان قلت كما ان التغاير العلوم بتغاير المعلومات كذلك تغاير الارادات بناء على صفة نفسانية غيره انما هو بتغاير متعلقاتها قلت ليس معنى لتعلق الارادة الّا تاثيرها فى الفعل و تاثيرها فى فعل دون فعل يتوقف على تغاير بعضها مع بعض و تمايزها فلو كان تأثيرات هى التغاير و التمايز يلزم الدّور

الثالث: القدرة شرط فى تحقق الارادة

الثّالث‌ ان القدرة شرط لتحقّق الارادة بالاتفاق و بعبارة اخرى يشترط فى الارادة امكان المراد و يستحيل ارادة المحال فلو بنينا على انها هى الاعتقاد

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست