responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 32

ارادتهما و نفوذهما معلق و مشروط على حصول الشرط و لان ما تعلق به فعليّة الارادة من المامور به و المنهىّ عنه مقيّد بوجود الشرط و الّا فنفس الارادة و فعليّتها بالبيان غير قابل للتعليق و الاشتراط و التقييد فتعليقها و اشتراطها و تقييدها تبعىّ معنى و تسمية كما ان الامر كذلك فى جميع المعانى الحرفيّة و الهيئيّة فانها معان اضافيّة شخصيّة غير قابلة للاطلاق و التقييد الّا بالنسبة الى متعلّقها و تبعا له و قد اوضحنا هذا فى تشريح تقسيم الواجب الى المشروط و المطلق فراجع هذا اقسام الطّلب و امّا اذا تعلق الارادة الفعليّة التى تحقّقت فعليتها ببيانها الى فعل نفس المريد فان كانت مطلقة من جميع الجهات فالتزام و تعهّد و فى العقود و الايقاعات تسمّى بالمنجّزة و ان كانت متزلزلة و على تقدير فمتزلزل و فى العقود و الإيقاعات تسمّى معلّقة و وجه كونها متزلزلة و على تقدير ان المراد مقيّد و الارادة على تقدير عدم القيد غير مؤثرة يعنى غير نافذة و غير مقرونة بالانجاح و لمّا كان وجود القيد و تحققه و عدمه مشكوكا و متزلزلا فنفوذ الارادة و انجاحها ايضا متزلزل تبعا معنى و تسمية و امّا وجه تنجّز العقود و الايقاعات او تعليقهما و وجه تسميتهما بهما هو ما مرّ فى الطّلب هذا تمام التحقيق فى جميع الانشاءات على الوجه المختصر

اقوال المخالفين لكون الانشاء هو الإرادة

و لقد خالفنا جماعة فى جميع اقسامها و جعلوها غير الارادة فالاشاعرة قالوا بان مدلول الاوامر و النواهى هو الطّلب و الطّلب غير الارادة و ان الطّلب من المنشئات النفسانيّة و الموجدات فى الذهن و تبعه فى ذلك بعض من قارب عصرنا فى ظاهر بعض عبائره حيث قال ان المتكلّم يوجد الطّلب و يكشف عنه بصيغة الامر و قال بعض المحقّقين ره ان الطلب غير الارادة الّا انه ادّعى امرا محالا و هو ان صيغة الامر موجدة له و كاشفة عنه بالاستعمال فيه و هذا مذهبه ره فى جميع الانشاءات فانه ره قال ان الانشاءات موجدة لمعانيها بل ادّعى امرا اعجب و هو ان الانشاء كما هو متحقق فى الجمل كذلك يتحقق فى المفردات و مثل لهذا باسماء الاشارة و قال انّها موجدة للاشارة و اما الوضع فظاهر التعاريف بل صريح بعض انه غير الارادة و التعهّد بل هو جعل الملازمة الذّهنيّة التّصورية كما هو ظاهر المحقّق السّابق فى بيان الدلالة و لعل كلامه فى بيان الدلالة ينافى ما ذكره فى بيان الالفاظ الموضوعة للانشاء و امّا العقود و الايقاعات فقد ملئوا ملاء جماعة من المتاخرين الطّوامير فى ان لفظة بعت الايجابى انشاء تمليك بعوض و ان مدلوله النقل او الانتقال و كذلك كلامهم فى ساير العقود و الايقاعات و لم يلتفتوا و لم يشيروا الى انّهما من أفراد التعهّد و الالتزام مع تبعيّتهم للمتقدّمين فى التمسّك لصحّة العقود بالآية الشريفة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و لا ريب فى انّ انشاء الملكيّة و التمليك غير العقد عليهما فان العقد هو التعاهد و التعهد عين الالتزام و هو صنف من انصاف الارادة فالعقد على التمليك و التملّك غير نفس التمليك و التملّك و لا يجتمعان فى زمان واحد بل نفس التّمليك و التملّك متاخر عن زمان تحقق تعهّدهما و لا احرف جمعا بين كلام من ذهب الى كون لفظ بعت الايجابى انشاء للملكيّة و هو التمليك و موضوعا له و مع ذلك يتمسّك لصحّة بعت و اشتريت باوفوا بالعقود و لقد اتقن المتقدمون حيث ذهبوا الى اباحة المعاطاة تمسكا باحل اللّه البيع فان المعاطاة حقيقة التمليك بالعوض و نفس البيع و ذهبوا الى ان كون عقد البيع مملكا تمسّكا باوفوا بالعقود فان وجوب الوفاء بالعهد و التعاهد ينافى بقاء الملكيّة المستلزمة للسلطنة على عدم تسليط الغير على ملكه فمنافاته لذلك تكشف عن عدم بقاء الملكيّة و عن تخصص النّاس مسلّطون على اموالهم لا عن تخصيصه‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست