responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 283

الارادة و مما ذكرنا يعلم استهجان تعميم الخطاب بالعلم و الجهل و ان كان مدلوله عاما فى الواقع لان الغرض من الخطاب هو الاعلام و بعده لا يبقى جهل و بعبارة اخرى ان الغرض عام و لكن لا يمكن تحصيله الّا فى العالم فتعميم موضوع الخطاب الكاشف عن الارادة بقولنا سواء كنت عالما او جاهلا لغو صرف لعدم تعلّقها يعنى تاثيرها الّا بالعالم يعنى العالم بها بعد تحقّقها اوّلا و ذلك يعلم ممّا مرّ فى الاوامر هذا و لنرجع الى المقصد و قد علم ممّا سبق وجوب التفقّه و لزومه و لكن الدّليل النقلى و هو الآية لا يفى الا للوجوب الكفائى كما هو واضح و العقل لا يحكم بازيد من ذلك بعد جواز التقليد لغير الفقيه كما سيجي‌ء جوازه بحكم الآية نعم بقى الكلام فى ترتّب العقاب على ترك نفس التفقه و عدمه و الحق ترتبه عليها لما مرّ من كون وجوب المقدمة وجوبا شرعيّا اصليا يكشفه العقل مضافا الى ان هذه المقدّمة و هى التفقه ورد الامر به من الشرع و يمكن كون امره مولويا فيحمل عليه لانه هو الاصل و حمله على الارشاد اقتراح و اجتهاد فى مقابل النص كما لا يخفى‌

مقامات فى التقليد

فلنرجع الى المقامات‌

الأول: فى جواز التقليد

المقام الأول‌ فى جواز التقليد و هو الارادة بقول الغير و العمل على فتواه و لا اشكال فى جوازه بل وجوبه على غير المجتهد للعلم الاجمالى بالتكاليف و انسداد باب العلم التفصيلى لذاك الغير اعنى العامى و عدم معرفته طريقة الاحتياط و عدم امكانه ايضا او عسره له و لا طريقة له اقرب و احفظ للواقع من كون العمل على طبقه ممكنا ميسورا من قول العالم بالاحكام المعبر عنه بالمجتهد و الفقيه فيجب العمل على العامى بقوله حفظا للواقع بقدر الامكان لان العمل بالبراءة مطلقا موجب للمخالفة الكثيرة و العمل بالاحتياط غير مقدورا و موجب للحرج الشديد الرافع للتكليف به و العمل بالظنّ غير ممكن للعامى حتّى يرجح على التقليد او يزاحمه لعدم حصول الظن له الا بدوا و بعد الالتفات الى ان كثيرا من الامارات غير معلوم له او الى ان الامارات يمكن معارضة بعضها مع بعض آخر و لا يفهم معارضتها لا يبقى لهذا العامى ظن و لا يستقر ظنّه و لو استقرّ بعد ذلك لا يستقر بعد العلم بمخالفته لرأى الفقيه باعتبار كونه من اهل الخبرة و اهل البصيرة و ليس ظنّه فى مقابل الفقيه الّا كظن الاعمى فى مقابل رؤية البصير فخروج ظن المقلّد عن تحت دليل الانسداد فى قبال ظن المجتهد تخصص و خروج موضوعى لا حكمى حتى يقع التخصيص فى الحكم العقلى‌

الدليل العقلى على جوازه‌

و كيف كان فلا اشكال فى اقربيّة تقليد العامى عن المجتهد بعد فرض عدم امكان الاحتياط او عدم وجوبه عن ساير الطرق بل لا طريق له غيره فيجب عليه عقلا التقليد

هل الوجوب المستفاد من العقل حكم شرعى ام عقلى‌

انما الاشكال فى ان هذا الوجوب شرعى يستكشفه بعد احراز المقدمات او حكم عقلى و حكومة من العقل و لما كان وجوب ملاحظة الاقربيّة نحو احتياط و احتياطا بقدر الامكان و فى الجملة بل تبعيض فى الاحتياط اختلفوا فيه كاختلافهم فى وجوب الاحتياط التام على قولين‌ قال‌ الاكثر بل المشهور ظاهرا انه وجوب شرعى و العقل يحكم به يعنى يستكشفه و قيل انه وجوب عقلى و الاول يسمّى الوجوب بطريق الكشف و الثانى بطريق الحكومة يعنى العقل يحكم بوجوب امثال الاوامر الواقعية المحتملة فى كل مشكوك من‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست