responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 279

العمل بداعى الاحتمال فلا ريب فى استحباب العمل شرعا على الخبر الضعيف و العمل على طبق النقل الدّال على ترتّب الثّواب على عمل مشروع يعنى غير محرم و لا دليل على رجحان تركه فان استحباب هذا العمل مناقض لحكمة تشريعه و هو حفظ الواقع كما هو واضح فلا تعارض تلك الاخبار الدليل الدال على رجحان ما هو خلاف الثواب الذى بلغ و لو سلّمنا المعارضة فالدليل الدال على خلاف ذاك الثواب اهم و اقوى بل هو حاكم على اخبار من بلغ لانها وردت فى المحتمل كالاصول و ذلك الدليل دافع للاحتمال حكما كما هو واضح‌ ثم اعلم‌ ان الاخبار كما تدل على ترتب الثواب على العمل بما يدل على الاستحباب كذلك تدل على ترتّب الثواب على العمل بما يدلّ على الكراهة لعموم خبر هشام و تخصيص بعضها ببلوغ الثواب على العمل باعتبار ان العمل ظاهر فى الفعل الوجودى لا ينافى عموم صحيحة هشام بل الظاهر عموم الاخبار ايضا لفتوى الفقيه على الاستحباب او الكراهة لان الفتوى تبليغ للثواب فبلغ الثواب بالفتوى‌

[تنبيه‌] ان ادلة حجية الخبر الصحيح و الموثق لا تدل على ازيد من خبر الضابط و الخبر عن حسن و اجتهاد

تنبيه‌ اعلم ان ادلة حجيّة الخبر الصحيح و الموثق من الآية و الاخبار لا تدل على حجيّة ازيد من خبر الضابط و الخبر عن حسن و اجتهاد و استنباط بالقواعد العلميّة و ذلك لتعليل وارد فى الاخبار الدالة على حجيّة خبر الثقة فان الآية و ان كانت عامّه الّا ان تلك الاخبار يعلل حجيّة الخبر الموثق بمعنى الاعم من الصّحيح بكون المخبر ثقة و لا ريب فى ان كون الرّجل ثقة لا يصير علّة الحجيّة خبر الرّجل و تصديقه الّا فى دفع احتمال الكذب المخبرى و امّا فى دفع احتمال الكذب الخبرى من جهة احتمال سهو المخبر فغير قابل للعلّية كما هو واضح فذلك التعليل يخصّص الآية بغير مورد احتمال السهو فى العادل اعنى خبره الحسّى لا الحدسى و الاستنباطى و الحاصل ان خبر العادل و الثقة مع احتمال السهو احتمالا معتنى به ليس حجية لعدم الدليل عليه و اختصاص الدليل يدفع احتمال الكذب المخبرى فان كان المخبر ضابطا و حافظا للاخبار فى ظهر قلبه فقوله حجة لعدم حجة لعدم احتمال الكذب الخبرى من جهة السّهو و احتمال الكذب المخبرى مدفوع بحكم الآية و الاخبار و كذا لو لم يكن المخبر ضابطا و لكن شهد بالكتاب بدعوى قراءته على صاحب الكتاب او من سمعه منه فان حجيّة قول هذا لا يحتاج الى كونه ضابطا و كذا لا دافع لاحتمال السّهو اذا كان خبر المخبر عن اجتهاد و استنباط ففتوى الفقيه لا يصير حجّة بآية النبإ بعد ملاحظة اخبار حجية الثقة معها لانها تدفع بعد ملاحظة تلك الاخبار احتمال الكذب المخبرى لا الخبرى من جهة احتمال السّهو و لا ريب فى احتمال الخطأ على المجتهد فى استنباطه نعم يدفع هذا الاحتمال للمقلّد آية التفقّه كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى و مما ذكرنا يعلم ان الآية بضميمة تلك الاخبار لا تدل على حجيّة الاجماع المنقول و لو كان عدد الناقلين عدد التّواتر فضلا عن الواحد لاستحالة ادعاء الاجماع بلا حدس و لا اجتهاد فان فهم فتوى الغير من كتابه استنباط و ادعاء توافق من لم يدركه و لا كتابه حدس و ادعاء انه (1) جماع بلا حدوث و لا اجتهاد فان فهم فتوى الغير من كتابه استنباط و ادعاء توافق من لم يدركه غير معاشر مع العلماء و لا انه متلبس بلباسهم كما يمكن ان يكون ( (1) ليس فى العصر الواحد غير من ادركهم او ادرك فتوهم احد غيرهم حدس لا غير لاحتمال اجتهاد غير معروف او شخص لا بد)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست