responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 277

فى مقابل البراءة او الاطلاق هو وجوب العمل به لكونه بيانا عند العرف و خارجا عن موضوع الافتراء لكونه مانعا عن جريان احدى مقدمات الاطلاق و هو الترجيح بلا رجحان فافهم و الحاصل ان حجية الحسن منوطة باستفادة العدالة او الوثاقة من المدح و ربما يمكن ذلك للمتامل المنصف و استفادة احد الوصفين من المدح لا ينافى عدم تصريح الرجال به لكثرة احتياطهم نور اللّه مرقدهم فى الشهادة فان الاعتقاد المعتبر فى الشهادة على احد الوصفين يغاير الاعتقاد به المعتبر فى فعلية التكليف فان الوثوق بالعدالة او الوثوق يكفى فى تنجز التكليف بخلاف الشهادة فانها لا تجوز الا مع العلم و مع صيرورة المشهور به بينا كالشمس فى وسط السماء فمحصّل ما ذكرنا انه لا ريب فى رفع اليد عن ظواهر الكتاب و الخبر المتواتر بالخبر الصّحيح و الموثق لمنصوصيّة حجيّتهما و اما الحسن فان حصل العلم بواسطة المدح انه من احدهما فلا اشكال فى حجيّته مطلقا و الا فالعمل به مشكل و طرحه اشكل لدلالة المدح على الوثاقة و العدالة و لو ظنا و القول بالتفصيل من حيث الحجية لا يخلو عن قوة و هذا التفصيل هو ان يطرح فى مقابل ظواهر الكتاب و يعمل به فى غيره و لعلّه ليس فى الاخبار الحسنة بعد تنقيح السابقين (قدس الله ارواحهم) ما يعارض من ظواهر الكتاب و الخبر المتواتر هذا و لكن العمدة التامل فى كيفيّة المدح و لعله يفيد القطع باحد الوصفين فضلا عن الظّن المعتبر فى اثبات العدالة و لا يغرنك اختلاف كيفيّة شهادة الرجال فى التوثيق بالتعديل و التوثيق و المدح من حيث اثبات المشهور به و المدح حتى يصير ذلك باعثا على عدم ترتب العدالة و الوثاقة عن الحسن أ لا ترى ان الشهادة على العدالة و على المعروفيّة بالصّلاح سيّان فى اثبات العدالة لانّ الشهادة على الامارة الكاشفة تكشف عن نفس ذى الامارة المكشوف عنه و عدم شهادة الشاهد على نفس المكشوف عنه للاحتياط لا يضرّ فى اثباته نظير الشهادة على الاقرار لا المقر به و لا ريب ان اكثر اقسام المدح من اهل الرّجال ان لم نقل كلّها امارة على العدالة و لو كانت ملكة و اختلاف التسمية فى انواع الخبر ايضا لا يدل على ان المدح لا يفيد التعديل فان تسمية الحسن بالحسن انما هو باعتبار ان اهل الرجال لم يصرّحوا بعدالة ناقله و اكتفوا بمدح ناقله و هذا لا ينافى الافادة العدالة كما لا يخفى وفقنا اللّه للانصاف بعد التامّل و حفظنا اللّه عن التصديق بلا تامّل و لو كان حقّا و اللّه الموفق و المسدّد

[المقام‌] الرابع: الخبر الضعيف ...

المقام الرّابع‌ فى الخبر الضعيف و لا اعتبار به مطلقا لعدم الدليل على اعتباره باقسامه ممّا كان فى سنده مجهولا او ضعيفا او كان مرسلا نعم لو كان دالّا على ترتّب الثواب على عمل و رجحانه سواء كان بلسان الوعد بالثواب او بلسان الامر الظّاهرىّ فى الوجوب او غيرهما فهو حجة فى اثبات صرف الرّجحان و ترتب الثواب فيصير مؤداه مستحبا و لو كان امرا وجوبيّا و ذلك لما ورد من الاخبار الدالة على ترتّب الثّواب على عمل بلغ فيه الثواب و ما ذكرنا هو ما اشتهر فى الالسن من انه يتسامح فى ادلة السّنن و ليس معنى التسامح انه يعمل بما ليس بدليل و لا دليل على دليليّته ايضا فان ذلك افتراء او بدعة بل المقصود انّ‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست