responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 276

مقبول القول و لا يرده و يجيبه بان يونس ثقة فعن جوابه (عليه السلام) يظهر حكم و موضوع الاول سماع قول الثقة و الثانى ان يونس داخل فى عنوان الثقة الغرض ان الاخبار الدالة على قبول قول الثقة مثل نهى النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن الغرر مثل على اليد ما اخذت و مثل الاخبار المهملة لا تحتاج الى تصحيح السّند بل المضمون و كيفية التعبير يشهد ان على صحّة الرّواية كما يظهر للمتامل فى النكات المتحققة فى الروايات المذكورة المبينة للمطابقة لعمل العقلاء فى الاوامر الصادرة من نفسهم من كون نقل الثقة مقبولا و بيانا و الثقة امينا و مامونا فى ابداع التكليف عنده و امانته هى نقله الى العبيد و التابعين بغير زيادة و نقيصة مجملا الاخبار الدالّة على حجيّة الثقة مما ورد فى علاج التعارض و مدح بعض الاصحاب بانه ثقة و حجيّة خبر الثقة و ما ورد فى حق كتب بنى فضال من انه خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا ممّا لا يمكن لاحد انكار صدقها و تحقق العلم بصدورها واحد منها و ذلك لما ذكرنا من الشواهد و القرائن و من جملة الشواهد التفصيل الوارد فى حق بنى فضال فان غير معدن العلم ان يريد جعلا فى حقّ كتبهم اما يحكم باعتبار كتبهم مط او عدمه مطلقا مضافا الى ان الجاعلين مصروف فى جعل الاحكام لا الى بيان حال الرواة و الشبهة بانه يمكن كون تلك الاخبار الدالة على حجية قول الثقة كاذبة شبهة سوفسطائية و وسوسة شيطانية و خروج عن الاستقامة و منشأها ليس الّا النظر الى نفس سند تلك الروايات و عدم الالتفات الى ان متنها كاشف عن صحتها و ان مضامينها غير قابلة للجعل بل انما صدرت عن المأخذ بصرافة طبع الصادق فالاخبار الموثقة ملحقة بالصّحيحة بل الصّحيحة قسم منها ايضا فان اطلاق الثقة على غير الامامى انما هو اصطلاح الرّجال و كيف كان حجيّة خبر الثقة يحتاج الى انصاف و تخلية الذّهن عن الشبهات و الالتفات الى انّ بعض التعبيرات لا يمكن ان يكون جعلا بل انما هى تصدر عن نفس المنشأ و الامر المتوجه الى الواقع كما لا يخفى خاصة بعد فرض ان الحكم وقع فى محلّه لتطابقه مع الحكمة و مع الاوامر العرفية العقلائيّة

[المقام‌] الثالث: الخبر الحسن‌

المقام الثالث‌ فى الخبر الحسن و هو الممدوح بعض رواته او كله و لا ريب فى وجوب العمل به ايضا للعلم الاجمالى بصدق الاكثر و يرد عليه ما يرد على السّابقين و يدفع بما يدفع فيهما هذا و لكن الانصاف ان مناط حجيّة اصالة الحقيقة ان كان هو العلم الاجمالى بصحة اكثر الحقائق او هو الظهور العرفى و قبح ارادة خلاف الظاهر فلا ريب فى ان العلم الاجمالى بصحة اكثر الاخبار الصّحيحة او الموثقة او الحسن يصادم لظهور الكتاب و الاخبار المتواترة و ان كان مناط الحجيّة هو استلزام الوضع لوجوب العمل على طبقه فظهور الكتاب و الخبر المتواتر محكم و لا يصادمه ذلك العلم الاجمالى بل ظهورهما يعين المعلوم بالاجمال و يجعله معلوما تفصيليّا كما هو واضح‌ نعم‌ يمكن ان يصادم هذا العلم الاجمالى للاطلاقات دون اصالة الحقيقة و اصالة العموم و كيف كان فالخبر الحسن ليس لنا نصّ يدل على حجيّته الّا ان يستكشف العدالة او الوثاقة فى الممدوحين بواسطة ما ورد علينا فى حقهم من كيفية المدح و لا يبعد هذا فى حق اكثر الممدوحين مثل كون بعض مرجعا للاجازة و كون بعض وجها للطائفة المحقّة و كون بعض خيرا صالحا او كونه حافظا لمائتين او ثلث مائة الف حديثا و يذاكر باكثر من ذلك فان العلم امارة على العدالة و هى تثبت بمطلق الظنّ ثم ان الاحتياج الى ادراج الحسن فى الصحيح و الموثّق انما هو لتخصيص الظواهر القطعيّة الصدور و الّا فالظاهر

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست