responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 275

فى الموثق‌

[المقام‌] الثانى: الخبر الموثق‌

المقام الثانى‌ فى الخبر الموثّق اعنى ما يكون رواته بعضا او كلّا غير امامى متحرزا عن‌

الوجهين لحجية هذا القسم من الخبر

الكذب و الحق حجيّة هذا القسم ايضا لوجهين‌ احدهما ما مر من العلم الاجمالى بصدق جملة من الاخبار الموثقة بل اكثرها و يرد عليه ما يرد على العلم الاجمالى بصدق اكثر الاخبار الصّحيحة و يدفع بما يدفع به هناك من عدم حجيّة الظواهر مع وجود ما يحتمل كونه قرينة من الخبر الموثق المنافى‌ و الوجه الثانى‌ الاخبار الدالة على حجيّة قول الثقة و هذه الاخبار الدالة على حجيّة خبر الثقة و لعلّها اضعف من خبر الثقة سندا الّا انها مقرونة بالقرائن المفيدة للعلم بصدورها لن له فطرة سليمة خالية عن ثبوت المكابرة فمن الاخبار رواية ابى الجهم عن الرضا (عليه السلام) قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين فلا نعلم ممّا الحقّ قال اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت‌ و رواية الحارث بن المغيرة عن الصادق (عليه السلام) اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عجل اللّه تعالى فرجه‌ و منها قوله (عليه السلام) لما قال له عبد العزيز المهدى ربما احتاج و لست القاك فى كل وقت فيونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ عنه معالم دينى قال نعم‌ و منها ما روى عن احمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) و قلت له من اعامل و عمّن اخذ و قول من اقبل قال العمرى ثقة فما ادّى اليك عنى فعنى يؤدى فما قال انك عنى فعنى فاسمع له و اطع فانه الثقة المامون و مثله ما سئل عن أبا محمد (ع) من مثل ذلك فقال العمرى و ابنه ثقتان فما اديا اليك عنى فعنّى يؤديان و ما قالا لك فعنى يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان و يؤيد هذه الاخبار العلاجيّة كلّها فان الظاهر منها بعد فرض حجيّة الخبر الواحد فى كلّها المناط فى الحجيّة و الترجيح هو الوثوق و الاوثقيّة و اعتبار الاعدليّة ليس الّا بجهة الاوثقيّة و مجمل الكلام ان الروايات المذكورة باعتبار كيفيّة اداء حجيّة خبر الثقة مشتملة على القرائن الدالّة على عدم كونها مجعولة من الكذابين و تكون آبية عن الكذب و تلك الكيفيّة و القرائن امور بعضها قابلة للبيان و بعضها غير قابلة الّا ان المتامل يدركه و لو لم يكن الّا التعليل فى الرواية الاخيرة فان تعليلات الرّوايات الضعيفة اذا اتفق كونها على طبق الحكم العقليّة قرينة على صدق الروايات المعلل بها و بهذا ترى الفقهاء يعملون بالمعلّلات من غير مناقشة فى السّند و وجه قرينية التعليل لان المخبر الكاذب لا يريد الّا جعل الحكم و الافتراء و لا يلتفت الى جهة التعليل ابدا خاصة تعليل الحكم بعلّة هى علّة لاوامر العقلاء نوعا و علّة فانه يحكم العقلاء على تابعيهم باتباع الثقة فى نقل حكمهم لكون الثقة ثقة و مامونا فتطابق حكم الش على الناس باتباع الثقة لكونه ثقة حكم العقلاء فى وجوب القبول و الاتباع و فى العلة و هى كون الثقة امينا مامونا و الحاصل ان تطابق الحكم الشرعى للاعتبار و الحكم الموالى مع عبيدهم قرينة على صحّة ذاك الحكم الشرعى مثل نهى النّبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن الغرر و مثل الناس مسلطون على اموالهم و مثل على اليد ما اخذت حتّى تؤدى و غير ذلك من الاخبار الضعيفة منطبقة على الحكم العقلائيّة فالانطباق مصحّحة لتلك الروايات الضّعيفة و هذا التطابق غير التطابق المقرّرة فى مسئلة ملازمة الشرع و العقل كما لا يخفى و هذا التطابق نظير التقرير و لهذا يسأل الرّاوى عن ان يونس بن عبد الرّحمن ثقة حتى يأخذ منه معالم دينه فيقرره (عليه السلام) على ان الثقة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست