responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 272

ان فرض كونه نباء الفاسق و اضمر عن نباء الفاسق فلا فائدة فى التعليق كما ادّعاه طاب ثراه و ان فرض كونه النبأ المجرّد و اضمر عنه و رجع الضمير الى النبإ المجرد و فى الشرط فالمفهوم عدم وجوب التبيّن من خبر العادل و لا ريب ان الثانى اولى بالقواعد اللّفظيّة و ان الاول لا يصحّ الّا بالاستخدام فانه لا يصحّ الّا بارجاع الضّمير المنوى الى النبإ المضاف الى الفاسق مع ان المرجع حال عن الاضافة و هو النبأ المجرد و ريب فى الشرط فعلى ما ذكرنا لا اشكال فى ظهور الآية فى كونها مسوقة لبيان حكم النّبإ و انها نوعه نوعين ما جاء الفاسق و ما جاء به العادل و وجب التبيّن من الاول لا الثّانى فالمناقشة فيها بكونها من قبيل ان رزقت ولدا فاختنه او غيره لا وقع له‌

لا تعارض بين مفهوم آية النبأ و العمومات الناهية عن العمل بالظن‌

ثمّ‌ انه لا يعارض مفهوم الآية بالعمومات النّاهية عن العمل بالظن لكونه واردا عليها و مخرجا للعمل به عن كونه عملا بالظنّ بل هو عمل بالقطع و هو المفهوم الّذى هو حكم ظاهرىّ و الحاصل ان مفاد تلك النواهى ليس الّا حرمة التشريع و الافتراء الحاكمة بها العقل و العمل بالظواهر بداعى الامر بالظواهر ليس تشريعا و افتراء بل التشريع و الافتراء انما هو العمل بالظواهر من حيث هى ظاهرة و بداعى ما ظهر من الامر الرافعى الظاهر فالنواهى تبقى على حالها و المفهوم ايضا على حاله و لا يمكن اجتماع مصاديق متعلّقهما لان العمل بالظواهر وقوعه على قسمين‌ احدهما بداعى الامر به لو فرض تحقّقه‌ و الآخر بداعى الامر الاصلى الّذى يلاحظ الظن و الظهور باعتبار و العمل على الاول على فرض تحقق الامر عمل بالقطع خارج عن التشريع و العمل على الثانى تشريع و العملان لا يجتمعان مصداقا لاختلاف الدّاعى فيهما فالمجتهد إن افتى بالظواهر بملاحظة اقتضائه الامر الظاهرى فلا باس و ان افتى نظرا الى كونه ظاهرا فقد افترى على اللّه تعالى و كيف كان لا يعقل تعارض الاحكام الظاهريّة الّتى ليست الا الامر على العمل بالظّواهر النهى عن العمل بالظن و الظهور كما عرفت و هذه الآية دليل نقلى على حجيّة خبر العادل و يمكن استكشاف حجيّته بالعقل للعلم الاجمالى بصحّة اكثر الاخبار الصحيحة و بصدق اكثرها فالعمل بها حفظ غالبى للاحكام الواقعيّة و ليس المناط فى الاحكام الظاهريّة بناء على مذهب المخطئة الّا الحفظ الغالبى فلا بد من حجيّة الاخبار الصحيحة حفظا للواقع و هذا الدليل هو الدليل على وجوب الاحتياط من استلزام طرحه للمخالفة الكثيرة فان وجوب الاحتياط فى العمل على الاخبار الصّحيحة للزوم المخالفة الكثير فى طرح العمل بالاحتياط هى عين حجيّة تلك الاخبار للحفظ الغالبى‌ فان قلت‌ هذا الدليل غير واف للحجيّة لان غاية ما يترتب عليه هى وجوب العمل بالاخبار المفيدة للتكليف الالزامى لا مطلق الاخبار الصحيحة فان الاخبار الدّالة على الاحكام الثلاثة الجائزة لا معنى لوجوب العمل بها لان وجوب الاحتياط مقدمة للواقع و بعد عدم لزوم فى الواقع لا معنى لوجوب الاحتياط للزوم زيادة الفرع على الاصل و لعدم معقوليّة المخالفة فيها كما لا يخفى فعلى ذلك لا معنى لحجيّة الاخبار الدالة على الجواز كان معنى الحجيّة هو تخصيص ظواهر الكتاب و الاخبار الدالة على اللزوم بها و بعبارة اخرى معنى حجيّة الاخبار حجيّة فى عرض الحجج الظنيّة بحيث تعارضها و هذا الدليل لا يجعلها حجّة كذلك بل انما يوجب العمل بالالزاميّات قلت ما ذكر من كون منشأ وجوب الاحتياط هو العلم الاجمالى بالتكليف صحيح و لا ريب ايضا فى ان وجوب العمل بالاخبار من باب الحفظ الغالبى انما هو نفس الاحتياط و لكن لما كان وجوب الاحتياط تابعا لمقدار المعلوم بالاجمال فلا بد من‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست