responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 27

الوضع موصلة اليها

المقام الثانى: عدم امكان كون الوضع غير التعهد بين الواضع و المستعمل‌

و امّا المقام الثانى‌ ففى عدم امكان كون الوضع غير التعهد المذكور ممّا توهّمه بعض او يمكن ان يتوهم و هذا التوهم فى الوضع و بيان حقيقته لا اختصاص له به بل وقع من المتوهّمين فى جميع الانشاءات التى ليست الّا بيانات للارادات بيانا مقدميّا الحصول المراد من العقود و الايقاعات و الاوامر و النواهى و أداة النداء و الاستفهام فلا بدّ لنا من دفع التوهم عن عمومها و من بيان ما صار سببا للتوهّم و سببا لرفع اليد عمّا يقتضيه العقل السّليم و كيف كان فما يحتمل كونه حقيقة للوضع امور فهو مع قطع النظر عمّا ذكرنا من التعهّد المذكور اما تخصيص اللفظ بالمعنى و تقيده به او جعل الملازمة و ايجادها بينهما ذهنا بحيث متى فهم اللفظ فهم معناه الموضوع له و لو صدر اللّفظ ممّن ليس شانه ارادة التفهيم او شأنه ذلك و لم يرد كمن تكلم باللّفظ الموضوع سهوا او غلطا او هو تنزيل اللفظ منزلة نفس المعنى بحيث يصير اسماعه إراءته او هو تعيين اللّفظ للدلالة على المعنى و لقد عرفوا الوضع ببعض هذه الامور ايضا و لكن الظاهر ان تعريفهم الوضع باحد هذه رسم لاحد بالوضع لانه امر صادر من الواضع مقدّمة للتفهيم فلا بد من كونه مقدّمة مقدورة موصلة الى الغرض من الوضع و لا ريب فى ان هذه كلّها غير مقدورة الصّدور اذ المقدور بلا واسطة للانسان ليس الّا حركات نفسه و ليس قادرا مطلقا على غيره الّا بواسطة حركاته المباشرة لها نعم قادر على بعض الممكنات بالسبب فتعلق قدرة الانسان على تغيير حالات الغير مباشرة يعنى بصرف الاختيار من دون وساطة حركاته الجسميّة محال و لا ريب ان تلك الامور كلّها تغيير فى حالة اللفظ فى حدّ ذاته مضافا الى ان تغيير الشي‌ء من حالة الى حالة بدون تصرّف تكوينى محال لا يتعلّق به القدرة و لم يقل احد بان الوضع من مقولة التكوينيّات بل هو من مقولة الجعليّات مثل التعهّد و الالتزام و الالزام و الترغيب و غيرها من ساير الانشاءات و بالجملة تلك الامور امورات ممتنعة مع عدم تغيير تكوينى فى اللّفظ و المفروض عدمه لان عدم تغيير اللّفظ تغيّرا تكوينيا بديهى لانّ الواضع لا مدخليّة له فى لفظ الغير حتّى تقول بتغيّره منه و امّا امتناع الامور مع عدم تغيّر اللّفظ فهو اوضح لانّ اللفظ بعد ما لم يتغيّر كيف يعقل حدوث هذه العناوين المنتزعة له مع عدم تغيّر فيه فعلى ما ذكرنا من عدم تعلق القدرة بتلك الامور لا يعقل صدورها عن الواضع و لو كان شارعا فكيف يقال ان الوضع الّذى هو شي‌ء صادر من كلّ احد حقيقة احد الامور المذكورة و الحاصل انّ هذه الامور على فرض تحققها فهى ان هذه افعال للواضع صادرة عنه و هو فاعلها و لا ريب ان متعلقها هو اللّفظ فان فرض متعلّقها نفس ماهيّة مع قطع النظر عن وجوده فمحاليّة صدور هذه الامور واضحة لعدم امكان تغيّر الماهيّات من حيث هى و فى عالم تقررها اذ ليست الّا هى و ان فرض متعلّقها افراد اللّفظ الّتى يتوالى الّا بزمان فتغيّرها قبل وجودها محال فتعلق فعل الواضع بها حين الوضع محال فان هذه الامور تعبير للالفاظ و لا يقال ان المحال صدور هذه الامور من الواضع حين الوضع اما صدورها تدريجا بعد الوضع بالارادة حين الوضع فلم يثبت محاليّته و كون الوضع احد هذه الامور بهذا المعنى لم يعلم محاليته لانا نقول اوّلا لا معنى لتخلّف المراد بلا واسطة عن الارادة بل هو محال لمحاليّة انفكاك المعلول عن علّته و ثانيا انه قد مرّ محاليّة تصرّف الشخص فى الغير بلا واسطة فعله المقدور و لا ريب انّ الالفاظ غير الواضع فكيف يمكن تصرّفه فيها بغير واسطة فعله بل و بنفس اختياره فان الغير غير تابع لارادة الشّخص‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست