responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 269

اقوى منه و فيه ان الظواهر اللفظية كل ما على حد سواء اذا كانت متحققة بالوضع فلا وجه لتقدم بعضها على البعض الا بواسطة التعاضد و تقوى احد التعارضين بغيرهما هذا مضافا الى ان عموم العلّة ليس بالوضع بل انما هو بالحكمة او الظهور الوضعى مقدّم عليه و ثبوت المفهوم وضعى فى الشرط فيقدم المفهوم فى الآية على العموم و وجه كون العموم مستندا الى الحكمة ظاهر اذ لو لم يجعل العلة مط لا يصير عاما مثلا لو كان المراد من الجهالة الجهالة الحاصلة بغير الخبر العادل لم يكن العلة عامّا فى الآية فلا تعارض المفهوم و كون العلة اقوى من المفهوم لو سلّمناه انّما هو فى مقام دوران الامر بين القاء المفهوم و بين القاء العلة رأسا و حملها على الفائدة او غيرها لا فى مقام الدوران بين القاء المفهوم و بين عموم العلّة و هذا واضح‌ ثمّ‌ ان العلة غير قابلة لسريانها فى عموم المنطوق بل هى علة لمورد الآية اعنى خبر الفاسق على النفوس و العرض و المال و لا ضير فى تخصيص المفهوم بها و خروج هذا الخبر بها بل تخصيص واقع اجماعا فعلى ما ذكرنا صار العلة مخصصة للمفهوم و غير قابلة لرفع المفهوم جميعا لان العلة هى الندامة المترتبة على اصابة قوم بجهالة و بعبارة اخرى العلة هى العمل بما وراء العلم فى ما هو ضرر على الغير و هذا علة لوجوب التبيّن فى خبر الفاسق القائم على ضرر الغير و فى طرف المفهوم مانع عن العمل بخبر العادل فى ما قام على ضرر الغير فالعلّة مخصّصة للمفهوم لا انها دافعة له بالمرّة لعدم دليل على رفعه مع كون المعارض و هو العلة غير سارية فى تمام افراد العموم فالمفهوم على ذلك هو حجيّة خبر العادل فى ما ليس الخبر خبرا على ضرر النّاس و هذا هو المشهور ايضا فان اثبات الضرر على الغير لا يتحقق شرعا الّا بالبيّنة و خبر العادل حجة فى ما سواه فالخبر العادل حجة شرعا فى الاحكام بمقتضى الآية الشريفة لو اندفع منه الايراد

الثانى: إن التعليق فى الآية ليس له مفهوم‌

الثّانى‌ و هو ان التعليق فيها مسوق لتحقق الموضوع لا انه تعليق حقيقى حتى يكون له مفهوما و الدليل على كونه مسوقا لتحقق الموضوع هو ادعاء انه المفهوم من الآية عرفا و ان العرف من امثاله لا يفهمون الّا بيان الموضوع نظير ان رزقت ولدا فاختنه فان المفهوم منه اختتن الولد و ان رزقت و معناه انه ان تحقق الموضوع و المفهوم ايضا من الآية انه تبيّن عن خبر الفاسق اذا تحقق يعنى ان المراد من مجي‌ء الفاسق بالخبر هو تحقق خبره فيصير مفاد التعليق انه اذا تحقق خبر الفاسق فتبيّن عنه و عدم وجوب التبيّن مع فقد خبر الفاسق انما هو لاجل انتفاء موضوع الحكم و هو خبر الفاسق فلا تعرض فى الآية لحكم خبر العادل ابدا بل مفهومه عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق عند عدم تحقّقه و هذا هو مفهوم التعليق العقلى التحقق فى كل امر مطلق غير معلق و محصّل هذا الايراد ان متعلق لفظة فتبيّنوا فى الآية منوى يعنى فتبيّنوا عن خبر الفاسق او فتبيّنوا عنه و الضمير يرجع الى خبر الفاسق فيصير المضمون وجوب التبيّن عن خبر الفاسق معلقا على وجوده و مفهومه عدم وجوب التبيّن عن خبر الفاسق عند انتفائه فلا تعرض للمفهوم لخبر العادل ابدا اذ عدم الوجوب منفىّ عن خبر الفاسق و هو موضوعه و هذا المفهوم يحكم به العقل و لو لم يكن الآية معلقة على مجي‌ء الفاسق بالخبر و ليست الآية الّا مثل قولنا ان رزقت ولدا فاختنه فان مفهومه وجوب اختتان الولدان تحقق و هذا التعليق هو التعليق العقلى و هذا الايراد انما هو من الاستاد طاب ثراه بعد تسليمه لحجيّة مفهوم الشرط حيث قال طاب ثراه بعد انتفاء الاستدلال‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست