responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 265

من قبيل الفرض الاول من مظنة المطابقة فى جميع افراد الحجة و فى صورة المخالفة صدر جعل الحجّة مبتنيا على خطاء الحاصل‌ نعم‌ جعل الحجّة و الطريق من الشارع بل مطلق الاحكام الظاهريّة حتى الاصول ليس الّا من قبيل الفرض للثانى اعنى ملاحظة الاهم و هو استلزام الحجيّة للمخالفة اقل من استلزام عدمها لها فجعل الحجة او الاصول مؤكدا لتحليل الحلال و تحريم الحرام و رافعا لتحليل الحرام و تحريم الحلال لا انّه مستلزم لهما كما مرّ آنفا فجعل حجيّة الخبر الواحد لا يستلزم لهما كما توهمه ابن قبة و لا تحتاج فى دفعه بالتزام التصويب الممتنع كما التزموه جماعة و قد مر مرارا تصور التخطئة بحيث لا يرد عليها شي‌ء من اجتماع الحكمين المتناقضين و من تحليل الحرام و تحريم الحلال و زيادة التوضيح إن شاء الله اللّه تعالى فى التخطئة و التصويب و ان تم التوضيح هنا لمن ليس له جهة مكابرة و كيف كان فلا اشكال فى حجيّة الخبر الواحد فى الجملة نعم‌ ربما انكر بعض حجيّة الخبر الواحد بالخصوص و قال بحجيّة من باب الظن المطلق و الحق حجيّته بالخصوص لكن لا بدّ لنا اولا من اشارة الى مطلب آخر و هو ان البيان الذى اخذ شرطا لصحّة التكليف و لصحّة العقاب انّما هو اعمّ من العلم الغير المحتمل و الاطمينان التام الشخصى الذى يعبّر عنه بالوثوق و يكون احتمال الخلاف فيه فى كمال الضّعف بحيث لا يعد عند العرف و العقلاء احتمالا حتى ان الاعتناء به عند العقلاء يعد سفها و لا يعد الاخبار عن الموثوق به كذبا و لا نسبه الى المولى افتراء و لا العمل على طبقه تشريعا فانه لا شكّ فى تحقق مرتبة من الظن قريبة من العلم كل القرب تكون عند العقلاء على حد ما قررنا حتى ان بعض اجعلها من اقسام العلم و سماعا بالعلم العادى و قيل انها ممكنة الخلاف لا محتملة الخلاف و كفى فى اثبات كونها بمنزلة العلم عند العقلاء فيما قلنا تسميتها اطمينانا و وثوقا كما لا يخفى‌ ثمّ‌ ان الدّليل على تعميم البيان لما ذكرنا من الاطمينان الفعلى الشخصى امران‌ الاوّل‌ ظهور نفس لفظ البيان فانه عرفا يشمل للاطمينان و الثّانى و هو العمدة ان التكليف الفعلى منتزع عن جعل العقاب على المخالفة و لا يصح الّا بحيث يستند ترتب العقاب و العقاب الفعلى الى سوء اختيار العبد و لا ريب ان جعل العقاب على التكليف المجهول يعنى على الواقع لا يجعل العقاب المترتب ناشئا عن سوء اختيار العبد لان العبد مع جهله بالواقع جاهل بجميع لوازمه فاذا فرض كون نفس المخالفة مورثا للعقاب فالمقدم على ترك فعل مامور به مع الجهل بالامر لا يعد عامدا فى المخالفة و لا انه مقدم على العقاب فلا يصير العقاب المترتب لسوء اختيار العبد فانه مع جهله لا يعدّ مختار الامر سمّى اعنى العقاب‌

عدم صحة العقاب الا على من اقدم مع علمه بترتب العقاب‌

و الحاصل انا قد قرّرنا فى البراءة و الاحتياط عدم صحّة العقاب الّا على من اقدم بسوء اختياره عليه و سوء الاختيار انما هو مع علمه بترتب العقاب لانه حينئذ مقدم عليه لا مع جهله فانه لا يستلزم اختيار العقاب حتى يصير عن سوء اختيار العبد فعلى ذلك لو جعل العقاب على المخالفة الواقعى حين الاطمينان بعد الاقدام على المخالفة ح اقداما على العقاب فيكون عن سوء اختيار العبد فالاطمينان منجّز للتكليف عقلا كالعلم و هذا يكشف عن كون المراد من البيان اعمّ من الاطمينان فالاطمينان لا يحتاج الى جعله حجة فى تنجز التكليف به بل هو حجة فى نفسه كالعلم و يدل على ذلك تعليله (عليه السلام) بسماع خبر بعض الاصحاب بانه ثقة فان الوثوق لو لم يكن فى نفسه حجة لا وجه بحسب الظاهر لهذا التعليل و لهذا يكشف عن ذلك سؤال الراوى و عن بعض انه ثقة حتّى اخذ منه معالم‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست