responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 264

لم يكن الفحص واجبا عليهم لا فى العمل باصالة البراءة و لا فى العمل باصالة العموم و عدم التخصيص و نحوها لعدم الدليل على وجوب الفحص مع عموم ادلة الاصول المذكورة و اما فى مثل زماننا ممّا تعارضت فيه الادلة و العامّ و الخاصّ و لا يوصل فيه الى غالب الاحكام الّا بالفحص و التتبّع فلا ريب فى وجوب الفحص فيه و عدم جواز العمل بالبراءة و العمومات بل و لا شي‌ء من الادلة قبل الفحص عن الدّليل و المخصّص و المعارض فان ترك الفحص فى ذلك كلّه فى امثال زماننا يوجب المخالفة الكثيرة للاحكام الواقعيّة فلا يرضى به الشارع الحكيم فنفس جعل تلك الاحكام مما يستلزم ايجاب الشارع الفحص على المكلفين لكون الترخيص فى تركه نقضا للغرض و تفويت المقصود بالنسبة اليها و بذلك ظهر كون الفحص واجبا شرعيّا نظير ساير الواجبات الشرعيّة و ان كان الحكمة فى ايجابه عدم فوت ساير الاحكام وفقنا اللّه الملك العلام لكمال الفحص و البحث عن مسائل الحلال و الحرام بنبيّه و حبيبه محمّد و آله البررة الكرام عليهم التحيّة و الصلاة و السّلام‌

[تشريح‌] الخبر الواحد الخالى عن القرائن المقيدة للعلم حجة أم لا

تشريح‌ اختلفوا فى حجيّة الخبر الواحد الخالى عن القرائن المفيدة للعلم على اقوال منهم من منعها عقلا لكونها مستلزمة لتحليل الحرام و تحريم الحلال و هما محالان لكونهما نقضا للغرض و يردّ ذلك انه ان فرض الحجيّة فى الموالى الذين هم غير الشارع فاستحالتها منوطة مع العلم بالمخالفة و اما مع الظن بالتطابق بحجيّة الخبر الواحد انما هى نفس تحريم الحرام و تحليل الحلال و مؤكدة للواقع بحسب اعتقاد المولى غاية ما فى الباب أخطأ فى التطابق و هذا غير ممتنع و الّا يلزم امتناع البداء فى المخلوق و وقوع البدا محسوس مشاهد ثم لو فرض الموالى عالما بالمخالفة ليس الحجيّة محالا مط بل يمكن بل يجب جعل الحجية (1) سببا للحفظ الغالبى بحيث لو لم تجعل يلزم تفويت الغالب يعنى يقع المخالفة الكثيرة فى الاوامر و النواهى مثلا لو فرض ان الاحتياط غير مقدور للعبد الشاك او مقعر و البراءة توجب مخالفة جميع التكاليف المحرّمة و كذا التخيير فى تعيين مقدار من الواجبات و المحرّمات ايضا يوجب المخالفة اكثر مما تلزم فى حجيّة الخبر الواحد يلزم فى عدم حجيّة الخبر مخالفة كثيرة مع العلم بتطابقه غالبا فلا مفرّ عن جعل حجيّته بل لو لم يجعل حجّة يلزم تحليل الحرام و حكمه لو امر بغير الاحتياط و يلزم التكليف بما لا يطاق او العسر لو امر بالاحتياط فحجيّة الخبر الواحد باعتبار كونها حفظا غالبيّا لو اغلب من البراءة و التخيير و باعتبار كونها احفظ فى عدم لزوم تحليل الحرام و عكسه يجب و يلزم على المولى جعلها و الامر بالعمل بالخبر و الّا يلزم تحليل الحرام و عكسه فالحجيّة اظهر فرارا عن تحليل الحرام و عكسه فيما فرضنا لا انها يستلزم احدهما او كليهما كما لا يخفى فمع العلم بمخالفة الاخبار الآحاد للواقع يمكن الفرض على نحو يلزم حجيّتها فرارا عن تحليل الحرام و عكسه لا انّها يستحيل للزوم احدهما او كليهما فان لزوم الامرين مع الحجيّة مع كونهما احفظ للواقع ليس امرا مجذورا و ليس تحليلا قبيحا للحرام و لا تحريما قبيحا للحلال لان مقدار المخالفة اقل فى طرف الحجيّة عن طرف عدمها فمقدار المخالفة الحاصلة مع الحجيّة حاصل سواء جعل الحجيّة ام لا فجعل الحجيّة حينئذ لا يصير قبيحا او محالا لعدم استلزامها لشي‌ء مناقض و مخالف بل الناقضة و المخالفة حاصلة قهرا و لم تلزم من الحجيّة حتى تصير نقضا للغرض واقعا من طرف المولى و ما ذكرنا غير خفى لمن تامّل قليلا ثم ان هذا الفرض فى مقام جعل الحجّة لم نجده فى العرف بل كلّما وجدناه انما هو ( (1) فيما تكون الحجّة)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست