responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 261

ترتيب وجوب الاكرام على العادل من العلماء كما لو قال اكرم عدول العلماء فلو شك فى عدالة عالم امّا من جهة المفهوم او من جهة المصداق لم يصحّ الحكم بوجوب الاكرام لكونه شكا فى الموضوع الذى علق عليه الحكم فى الدليل كما لو شك فى كونه عالما و كذا الحال فى البدل و الشرط و الغاية و بالجملة عموم العام المخصّص بالمتصل انما هو بقدر عموم عنوان المخصّص فلا بد من احراز ذلك العنوان فى التمسك بالعموم كما لا بد من احراز عنوان العام فى التمسك به و هذا ظاهر بادنى تامّل‌ و امّا الاستثناء ففيه كلام سنتعرض له إن شاء الله اللّه تعالى‌

التمسك بالعام فى الشبهة المفهومية و المصداقية

و لا فرق فى ما ذكرنا بين كون الشّبهة مفهوميّة او مصداقية و ان كان منفصلا فالكلام فيه يقع تارة فى الشبهة المفهوميّة و اخرى فى الشبهة المصداقيّة اما الاولى فالاقوى فيها وفاقا لبعض المحققين عدم سقوط العام عن الحجيّة و جواز التمسك به فى مورد الاجمال بخلاف المتّصل و ذلك لان المتيقّن من مدلول المخصّص خروج الافراد المعلومة فيؤخذ بها و الشك فى خروج الزائد شك فى التخصيص فيدفع باصالة العموم كما لو شك فى اصل ورود المخصّص‌ فان قلت‌ ان البيان المتقدم فى عدم جواز التمسك بالعموم فى الصورة السّابقة جار هنا فانه بعد ورود المخصّص مثل لا تكرم الفاسق يعلم ان الحكم فى اكرم العلماء معلق لا على مطلق العالم بل على المقيّد بعدم الفسق فلا بدّ من احرازه فى اثبات الحكم و لا يكفى مجرد صدق العالم لعدم كونه موضوعا للحكم‌ قلت‌ الفرق ان التخصيص بالمنفصل انما هو لعدم امكان العمل بالعموم مع العمل بالمخصّص و الّا فمدلول المخصص ليس نفس اخراج الخاص عن العام و انما يثبت له حكما مخالفا لما ثبت له فى ضمن العام فحيث لم ينهض المخصّص لاثبات الحكم المخالف بالنسبة الى مورد الاجمال و لم يجز العمل به فيه لاجماله لم يتحقق المانع عن العمل بعموم العام فيه و المخرج عن ظاهر القضيّة بالنسبة اليه هذا بخلاف المخصّص المتّصل فلا بدّ من احرازه فى اثبات الحكم فاذا اجمل القيد سرى الاجمال الى المقيّد لا محالة و هذا ظاهر و اما الثانية فالذى جزم به المعاصرون تبعا لشيخ المتاخرين و استاد الكل الشيخ المحقق المرتضى التسترى قده عدم جواز التمسّك بالعام منها و دليلهم على ذلك ان التمسك باصالة العموم انما يصح اذا كان الشك فى التخصيص و ليس الامر فى المقام كذلك للعلم بخروج ما خرج و انما الشك فى كون المشكوك داخلا فى عنوان الخارج او الباقى فلو كان فى الواقع داخلا فى الخارج لم يلزم تخصيص زائد على ما علم من التخصيص مثلا لو ورد اكرم العلماء و لا تكرم الفاسق و شككنا فى عدالة زيد و فسقه فلو حكمنا ح بكونه فاسقا و خروجه عن العموم لم يلزم تخصيص للعلماء زائدا على ما ثبت من التخصيص بقولنا لا تكرم الفاسق حتى يدفع باصالة العموم و يدفعه منع عدم كون الشك فى التخصيص و ذلك لان الخارج بلا تكرم الفاسق هو معلوم الفسق و اما من لم يعلم بفسقه فلم يثبت خروجه عن العام فتحكم بعدم خروجه بحكم اصالة العموم‌ لا يقال‌ ان الخارج بلا تكرم الفاسق هو الفاسق الواقعى فينحصر الباقى فى العدل الواقعى و ليس المشكوك فردا ثالثا فى قبالهما يجرى فيه اصالة العموم بل هو داخل اما فى العدل الواقعى او فى الفاسق الواقعى فالشك انما هو فى صدق عنوان الخارج لا فى اصل الخروج‌ لانّا نقول‌ المراد بالفاسق و ان كان هو الفاسق الواقعى و الحرمة فى الواقع معلقة على الفسق فى الواقع لكن نمنع مع ذلك كون الخارج غير من علم بفسقه و ذلك لان التخصيص بالمخصّص المنفصل انما هو من جهة تنافى الدّليلين و لا تنافى بينهما (1) فيه لعدم فعليّة لا تكرم بالنسبة اليه فلا يتحقق المانع عن العمل بالعام ( (1) الّا بالنسبة الى من علم فسقه التخصيص فيه العام و امّا من لم يعلم فسقه فلا تنافى بينهما)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست