responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 260

على خروج بعض الافراد و عدم ارادته انحصر التعيين عند المخاطب فى تمام الافراد الباقية فيتعين للارادة و الاشارة باللّام فلا يلزم الخروج عن مقتضى الوضع لا فى اللام و لا الجمع فلم يوجب التخصيص مجازا و قد ظهر بهذا البيان حجيّته فى تمام الباقى ايضا اذ بعد خروج ما علم خروجه لا تعين عند المخاطب الّا لتمام الباقى فيتعين للاشارة و الارادة و امّا غير الجمع المعرف ممّا كان مصدرا بالاداة فلان أداة العموم كلفظ كل مثلا مدلوله هو الشمول و الاحاطة فيستلزم ان يكون المراد بمدخوله متعدّدا حتى يتحقق معنى الاحاطة فيدل على ان المراد به الافراد فان الماهية من حيث هى لا تعدد فيها و بالجملة معنى لفظ كل فى قولنا اكرم كل رجل شمول الحكم لجميع افراد الرّجل و حينئذ فان ورد ما يوجب تخصيص وجوب الاكرام بالعالم اوجب ذلك تقييد الرّجل بالعالم و كشف عن كون المراد به لا مطلق الماهيّة بل الماهيّة المقيّدة بالعلم فيفيد الكل ح شمول الحكم لجميع افراد تلك الماهيّة المقيدة و ليس هنا تجوز لا بالنسبة الى الكل كما هو ظاهر و لا بالنسبة الى مدخوله اذ لا تصرّف فيه الّا بالتقييد و هو لا يستلزم تجوزا على ما هو الحق من القولين و سيأتي تحقيقه فى محلّه إن شاء الله اللّه تعالى هذا فى لفظ الكل و ما يرادفه و يظهر حال غيره من ادوات العموم كبعض ادوات الشرط بالقياس اليه فان التخصيص فى جميعها راجع الى التقييد المدخول كما يظهر بالتامل فيها فلا يكون مجازا و قد ظهر ايضا ان الحق فى المقام الثانى القول بالحجيّة فى باقى الافراد لما عرفت من انه بعد تقييد المدخول يفيد الاداة شمول الحكم لجميع افراد المقيّد و امّا الجمع المعرف فقد عرفت وجه حجيّته فى الباقى‌

[تشريح‌] تقسيم المخصص الى المجمل و المبيّن و بيان احكامهما

تشريح‌ العام قد يختصّ بمخصّص مبيّن و قد يخصّص بمجمل و المخصص بالمبيّن هو المتيقن من محلّ النزاع المعروف بينهم فى حجيّة العام المخصص فى الباقى و قد عرفت ما هو الحق عندنا و اما المخصّص بالمجمل فهو على اقسام لانه اما ان يكون للمخصص المجمل قدر متيقّن أو لا و بعبارة اخرى امّا ان يكون الامر فيه دائرا بين متباينين كما فى مثل اكرم العلماء الّا بعضهم او لا تكرم بعضهم و اما ان يكون وترا بين الاقل و الاكثر كما لو ورد اكرم العلماء و لا تكرم الفاسق و شككنا فى كون الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة او مطلق مرتكب المعصية و لو كانت صغيرة و على التقديرين امّا ان يكون المخصّص متصلا او منفصلا عقليّا او نقليّا و على التقادير اما ان يكون الاجمال بحسب المفهوم او بحسب المصداق هذه هى صورة المسألة بحسب الاحتمال العقلى و الّا فبعضها ممّا يمتنع تحققه فى الخارج و هو كون المخصّص عقليّا مع كون الاجمال فى المفهوم كما لا يخفى وجهه اما المخصص الّذى لم يكن له قدر متيقّن فلا ريب و لا خلاف فى سراية اجماله الى العام و اسقاطه عن الحجيّة فى مورد الاجمال مطلقا سواء كان متصلا او منفصلا و سواء كانه الشبهة مفهوميّة او مصداقيّة و اما ما كان له قدر متيقّن بان يدور الامر فيه بين الاقل و الاكثر فان كان متصلا مثل الوصف و البدل و الشرط و الغاية كما لو ورد اكرم العلماء العدول او عدولهم او ان كانوا عدولا او الى ان يفسقوا و شككنا فى معنى العدالة و الفسق بما يرجع الى تردّده بين الاقل و الاكثر فالحق فيه سقوط العام عن الحجيّة فى مورد الاجمال و ذلك لان المخصص المتّصل بمدلوله يقيد عنوان العام و يخص الحكم بالعنوان المقيّد فلا بد من احراز ذلك العنوان الخاصّ فى اثبات الحكم المعلّق عليه و لا يكفى مجرّد صدق العنوان العام فى ترتيب الحكم لعدم كونه موضوعا للحكم فمقتضى توصيف العلماء بالعدول فى المثال‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست