responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 258

فان القدر المتيقن الرافع لوجوب المقيد الآخر تخييرا انما يكون فى موارد الدوران بين الوجوب التخييرى الشرعى و بين التعيينى لا الدوران بين الوجوب التخييرى العقلى اعنى الاطلاق و بين التعيينى و هذا واضح و كيف ما كان الاطلاق اصل لفظى ثابت بما مر من المقدّمات و لا يعدل عنه الّا بارتفاع احدها او بالدليل فت و كون المقيّد متيقّنا من حيث الحكم لا دليل على كونه مانعا من الاصل بل مقدمات الاصلى ينفى مانعيّته كما لا يخفى فافهم و اغتنم‌

[تشريح‌] الصيغ المختصة بالعموم بالوضع‌

تشريح‌ لا ريب و لا اشكال فى ثبوت صيغ مختصة بالعموم بالوضع و المسألة لوضوحها لا ينبغى بسط الكلام فيها و ان وقع الخلاف فيها عن جماعة و انما المقصود هنا التعرض لامور الاوّل‌ ان الجمع المعرف يقتضى العموم حيث لا عهد و اصل الحكم ممّا لا اشكال فيه بعد ملاحظة العرف و اللغة و قد حكى الاتفاق عليه من اصحابنا رضى اللّه عنهم و انما الكلام فى وجه دلالته على العموم فقد يقال ان ذلك لوضع اللّام للعموم و ربما يقال ان المركب من الجمع و الأداة موضوع بالوضع النوعى لذلك و الحق ما ذكره بعض محقق المتاخرين من ان ذلك لعدم تعيّن شي‌ء من مراتب الجمع عند الاطلاق بحيث يصلح لان يشار اليه لدى السّامع سوى الجمع فيتعين للارادة قال قده فى بيان ذلك ان مدلول الجمع عبارة عن ما فوق الفردين لان ارادته الملحقة بمفرده و هو اسم الجنس المجرد موضوعة بوضع حرفى الملاحظة مدلول ما لحقت به متحددا مع ما زاد على الفردين و اللام موضوعة للاشارة الى ما يتعين من مدلول مدخولها فهى فى الجمع للاشارة الى الافراد المتعيّنة فحيثما يكون هناك ما يقتضى تعيّن جملة من الافراد كعهد او وصف او شبهة كانت الاشارة راجعة اليها و الّا تعيّن الحمل على الجميع لانه المتعين عند السّامع بخلاف ما دونه من المراتب حتى اقل الجمع لتردده عنده بين كلّ جملة فلا يصلح لرجوع الاشارة اليه‌ الثانى‌ ذكر غير واحد ان الجمع المضاف مفيد للعموم كالجمع المحلى باللام و علله بعضهم بنظير ما سبق فى الجمع المحلى باللام و هو ان الاضافة موضوعة لنسبة المضاف الى المضاف اليه باعتبار كونه متعيّنا عند المخاطب بتلك النسبة فحيث لا يكون قرينة توجب تعين البعض بتعين الحمل على الجميع لتعيّنه عند المخاطب بخلاف ما دونه من المراتب لتردده بين الجملة كما مر هنالك و الحق عدم دلالته على العموم و التعليل المذكور عليل لعدم ثبوت كون العهد و التعيين ماخوذا فى وضع الاضافة فلا مقتضى لحمله على الجميع‌ الثالث‌ لا ريب فى اقتضاء النكرة فى سياق النفى للعموم و قد يتوهم ان ذلك ناش من اطلاق لفظ النكرة بمعونة قاعدة الحكمة المقررة فى باب التمسك بالمطلقات فلا فرق اذن بين النكرة فى سياق النفى و بينها فى سياق الاثبات و بالجملة حكم النكرة فى سياق النفى حكم ساير المطلقات و لكنه خطاء لان اثبات حكم على الماهيّة يصدق بثبوته على بعض افرادها فلا بد فى اثبات العموم من التمسك بقاعدة الحكمة فى مورد جريانها هذا بخلاف النفى عن الماهيّة فانه لا يصدق انتفاء الحكم عن بعض الافراد بل الصادق ح الايجاب دون النفى فمجرد نفى الحكم عن الماهيّة يفيد انتفائه عن جميع الافراد من دون حاجة الى التّمسك بقاعدة الحكمة و الله العالم و هو الحكيم الخبير

[تشريح‌] الألفاظ الموضوعة للخطاب هل تعمّ من تأخر عن زمان الخطاب‌

تشريح‌ اختلفوا فى ان الالفاظ الموضوعة للخطاب كما أَيُّهَا النَّاسُ* و يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* هل يعم من تاخّر عن زمن الخطاب ام لا و المعروف بين اصحابنا على ما حكى هو الثانى و هو المحكى عن اكثر المخالفين و عن آخرين هو الاول و الحق ما ذهب اليه الاصحاب و وجهه واضح فان الخطاب عبارة عن توجيه الكلام الى الغير

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست