responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 257

و تبينه فعدم بيانه يكشف عن عمومه لانه متعين فى نفسه كما فى مطلقات الاحكام مثل‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ فالاولى ان يؤول كلامه بان الوضع مهمل يعنى لا يفيد بذاته فى مقام الاستعمال و لا يصير سببا لتعيّن المراد لحاظا يعنى يبقى مردّدا بين الاطلاق و التقييد و يحتاج حمل اللفظ على احدهما الى قرينة خارجة و لو كانت القرينة هى قاعدة الحكمة الدالّة على الاطلاق او العموم ثم لو سلّمنا بان الوضع للمهملة على اهمالها معقول فوضع الحروف و الهيئات يقتضى الوضع الثانوى فى المطلقات للمقيّد كما لا يخفى‌ و محصول‌ الكلام ان الوضع للماهيّة المهملة على اهمالها غير معقول فيبقى الوضع لها مع اهمال جهة الاطلاق و التقييد مهملا فلا بد من حمل الوضع على الاعم منهما فرارا عن كون الوضع مهملا فانه قبيح بل محال كما لا يخفى هذا مضافا الى دلالة وضع الحروف على ذلك كما مرّ

[خاتمة] توهّم اشتراط التمسك بالإطلاق على أن لا يكون بعض الأفراد متيقن الدخول‌

خاتمة اعلم انه قد يتوّهم اشتراط التمسك بالاطلاق على لا يكون بعض الافراد متيقن الدخول و ذلك لان مبنى الاطلاق هو دوران المطلق بين ارادة كلّ واحد من المقيدات و بين ارادة الشائع فيها مع فرض عدم مرجّح لاحد المقيدات و مع فرض كون احد المقيدات متيقّنا ينتفى المبنى لعدم حصول الدّوران و حصول المرجّح للمقدار المتيقن هذا و لا يخفى ما فيه بناء على ان الاطلاق اصل لفظى يعين مدلول اللفظ كما هو الحق خلافا للمحقق السّلطان قده فانه زعم انه هى اصالة البراءة و توضيح الحال ان كون المقيد متيقنا باعتبار الحكم فقها او متيقنا باعتبار المراد من المطلق و ما استعمل فيه المطلق و الاول كما اذا كان ثبوت الحكم مقيّدا اولى من ثبوته لمقيد آخر هو فى قباله او كان الحكم ثابتا لاحد المقيّدين بالعقل ايضا و الثانى كما اذا ورد من الشارع النصّ فى خصوص احد المقيدين فانّه بعد اعمال القواعد اللفظيّة و اصولها و مع ملاحظة عدم امكان الحكمين الوجوبين على المقيد و احتمال كون المقيد المنصوص بيانا للمطلق انتفى الترجيح بلا مرجّح فى خصوص هذا المقيد و يصير متيقّن الدخول فى المراد من المطلق بعد حمل المقيّد على ظاهره من الوجوب بل يصير متيقنا فى المراد من المطلق بعد فرض امتناع اجتماع الوجوبين فى الفرد و هذا قد مر سابقا مستوفا فى حمل المطلق على المقيّد و اولى من ذلك فى الحمل المذكور ما لو كان وجوب المقيد بالخصوص عقليّا فان المطلق الصادر عن الشارع لا بد من حمله على هذا المقيد لامتناع اجتماع الوجوبين ايضا و كون وجوب المقيّد قطعيّا لا ظاهريا نعم‌ لا انكار فى العمل بالاطلاق حيث كان المقيد متيقّنا باعتبار الاولويّة فانّ الاولويّة توجب كونه متيقنا فى الحكم لا متيقنا فى المراد و المستعمل فيه المطلق و الذى هو مانع من الاطلاق هو الثانى لا الاول لان احد مقدمات الاطلاق هو دوران كون المطلق مستعملا فى مقيد خاص او مقيد آخر او فى المطلق و مع كون مقيد خاص مستعملا فيه يقينا ينتفى ذاك الدوران لعدم احتمال ارادة مقيد آخر من المطلق و بعبارة اخرى يرتفع الابهام الوارد منه فى حمل المطلق على ارادة المقيد يساوق احتمال ارادة الاطلاق منه فلا ترجيح للاطلاق فافهم و اما كون المقيد متيقّنا من حيث الحكم بالاولويّة فلا يرتفع به مقدّمة من المقدمات المثبتة للاطلاق لاحتمال استعمال المطلق فى المقيّد القابل للمتيقن و اتكال الامر فى انفهام المتيقن بالاولى و بعد هذا يتم جميع مقدمات الاطلاق فيجرى فى محلّه حتى على القول بكون الاطلاق اصلا عمليّا منشؤه اصالة عدم وجوب القيد

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست