responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 250

و ان لم نقل باختصاص الاصطلاح بالمنكر فالظاهر عدم نقض طرد التعريف ايضا لان الدلالة على حصّة واحدة شايعة اعم من كونها وضعيّة و من كونها مستندة الى قاعدة عقليّة و هى كون الحصّة الواحدة مستقيمة الدخول فى مراد المتكلم من المصادر و المشكوك هو انضمام حصّة اخرى او حصص كثيرة الى الواحدة و بعبارة اخرى المتيقن انما هو المرة و التكرار مشكوك فيه و عدم البيان دليل على عدم دخول المشكوك فالعقل يحكم بكون المراد واحدا لا اثنين و لا ازيد لان عدم البيان دليل لعدم ارادة الاثنين فما فوق و هذا الجواب عن النقض غير منوط بتعلق الطلب بالافراد حتى يستشكل فيه فان التقييد بعنوان الوحدة و الاثنين او ما فوق غير تعلق الطلب بالفرد فان القيودات عناوين كليّة لا يجعل المقيدات بها فردا خارجيّا خاصا بل لو قلنا بان الطلب يتعلق بالافراد يصير التعريف مخدوشا فان المطلق بناء على تعلق الطلب بالفرد يدل على العموم و هو مجموع الحصص لا حصة واحدة شايعة غاية ما فى الباب كون العموم بدليّا يعنى تعلّق الحكم بكل فرد يكون مقيدا بعدم تحقق الافراد الأخر و مرجعه الى الوجوب التخييرى بل هو عينه كما مر و اما بناء على كون المطلق دالّا على خطئه شايعة كليّة و كون الطلب متعلقا بالطّبيعة فالمستعمل فيه امر كلّى و شايع فى جنسه فالتخيير عقلىّ منتزع من وجوب تعيينى لانّ الايجاب التعيينى و هو تعلّقه بالامر الوحدانى و هو كلّى حصة شايعة انما هو باعتبار تعلّقه بالفرد اعنى تعلّقه التخييرى التقييدى و قد مر كيفيّة تعلق الطّلب بالطّبيعة باعتبار الفرد و كيف كان فقوله فى التعريف ما دلّ على حصّة شايعة اعمّ من كون الدلالة وضعيّة او عقليّة فيدخل فيه متعلّق الاوامر من المواد المتلبس بالهيئة و كذا يدخل فيه ايضا المعرف بلام الجنس مثل اكرم الرّجل فان القدر المتيقن منه هو الرّجل الواحد فيدل الرّجل بضميمة عدم بيان ارادة غير الزائد على الواحد على ارادة فرد مناشر لكن كيفيّة ارادته مع فرض كون المعرف بلام الجنس مستعملا فيه هو ما مرّ من كونه تفهيما اجماليّا للفرد المنتشر و تفهيما له بعنوانه الاجمالى نظير التعريف بالوجه و تصور الشي‌ء بوجه من وجوهه كما يتصور بعنوان شبحيّته فافهم هذا تعريف المطلق و فى قباله المقيد و هو ما دل على حصّة غير شايعة فى جنسه و لو قيل بانه ما دل على حصّة شايعة فى جنسه بالذات مع اقترانه بما يصرفه عن الشيوع فى جنسه كان اولى اذ تعريفه الاول يشمل العلم و كلّ معرفة مع ان الظاهر عدم تسميتها مقيّدا بل الظاهر ان المقيّد فى الاصطلاح هو المطلق المقيّد بقيد مانع عن اطلاقه مثل اعتق رقبة مؤمنة فان لفظ رقبة يعد مقيدا بلحاظ اقترانه بمؤمنة و بلحاظ ارادة حصة خاصّة هى المؤمنة نعم‌ لفظ مؤمنة مطلق فى نفسه كما لا يخفى اذا عرفت المطلق و المقيّد

الأقوال فى المطلق المراد به المقيد و ادلتها

فاعلم انه اختلفوا فى المطلق المراد به المقيّد على اقوال‌ الأول‌ انه لم يستعمل المطلق فى المقيد و ان كان المراد منه هو المقيّد بل استعمل دائما فى الماهية المهملة التى هى الموضوع لها و خصوصية المراد انما تفهم من القرينة الدالّة عليها فالمراد و هو المقيد يفهم بالدالين كل منهما مستعمل فى معنى فالدال على المراد و الدلالة عليه اثنان و المدلول ايضا اثنان و متعلّق الحكم و هو المراد واحد و هذا هو مذهب السّلطان قده و الثانى انه مستعمل فى المقيد و لكنه مجازا و هذا نسب الى المشهور و الثّالث‌ انه مستعمل فيه و هو حقيقة فيه كما هو حقيقة فى المطلق و لعل هذا هو المشهور و النسبة الاولى اظنّها توهّما لان مناطها هو عمل‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست