responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 246

صدور وضع الحروف و الهيئات من واضع المطلقات فان وضعهما ينافى اختصاص الالفاظ الموضوعة للذات و الحدث بمطلقهما لان وضع الحروف و الهيئات انما هو للتقيدات و الارتباطات الغير المستقلة بالمفهوميّة و لا يمكن ذلك الّا بكونهما قرينة على استعمال اللفظ الموضوع للحدث و الذات فى المقيد لما مرّ من ان استعمال اللفظ الموضوع فى نفس التقيّد و المقيد بما هو تقيد و قيد محال و لقد نبّه بما ذكرنا من انهما قرينة ما حكى عن نجم الائمة و التّفتازانى من ان الحروف كعلامة نصبت فى جنب الغير ليصير الغير دالّا و ان معانيها انما هى فى غيرها فان الكلامين لا يصحان الّا على ما ذكرنا و بالجملة مرجع صدور وضع الحروف و الهيئات من الواضع الى انى كلّما اتكلّم بلفظ المطلق مع احد هذه الحروف او الهيئات اريد تفهيم المقيّد و هذا ينافى اختصاص وضع هذا اللّفظ للمطلق و وجه التنافى ان مؤدى الاختصاص هو ان الواضع يقول لا اتكلم بذاك اللّفظ الّا عند ارادة المطلق بما هو مطلق فينافى القضيّة المتّصلة الاولى و ممّا يؤيّد على ان الحروف دالّة على استعمال اسماء الذات و الحدث مع قطع النظر عن تنصيص الفاضلين هو كونهما آلة و أداة فانها لو وضعت لنفس المعنى اوّلا و بالذات لا معنى لكونها آلة و أداة و كذلك يؤيّده كونها غير قابلة للمحكوم بهيئة و المحكوم على هيئة و كذلك كونها غير مستقلّة بالمفهوميّة فان هذه كلّها لا يلائم وضعها للمعنى اوّلا و بالذات بل وضعت لافادة غيرها معانيها من التقيدات فوضعها تبع و استعمالها تبع كما ان انفهام معانيها تبع و هذه كلها دليل ايضا على كون ارادة الفرد و المقيد من نفس لفظ المطلق‌ الثّالث‌ عدم العلاقة المجوّزة بين المعانى المطلقة على اطلاقها و بين مقيداتها فتامل و بالجملة لا اشكال و لا ريب فى ان ارادة المقيد من لفظ المطلق انما هى باستعماله فيه اوّلا و بالذات و الالفاظ الدّالّة على الخصوصيّة دالة بالواسطة فهى فى طول الفاظ المطلقات لا فى عرضها و لا ريب ايضا فى ان استعمال هذه الالفاظ فى المقيّدات انما هو على وجه الحقيقة لانه اذا تعلق الحكم بالمطلقات بحيث لم يكن لتجرّدها مدخليّة لتعلق الحكم يحكم بعمومها فيما كان من قبيل‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و لا ريب فى ان وضعت و سميّت بالنّسبة الى عموم المعنى من حيث الاطلاق و التقيد من نظائره فيحمل على العموم مضافا الى مسيس الحاجة الى استعمال اللفظ الواحد فى المقيّد لعدم امكان افادته بغير هذا النحو من الاستعمال كما مرّ و لا ريب فى كون هذه الحاجة عامة البلوى بكمال عمومها فعدم وضع لفظ للمقيّد بعيد بل من الممتنعات العادية مضافا الى لزوم عدم تحقق استعمال حقيقى ابدا لانه ما من لفظ مستعمل الّا و فيه جهة تقيد لمعناه حتى الاعلام كما يظهر للمتامّل‌

كون الفاظ المطلقات حقيقة فى المقيدات يصير جميع الفاظ الذات و الحدث مبهمة

ثمّ‌ بعد تسليم كون الفاظ المطلقات حقيقة فى المقيدات فيصير جميع الفاظ الذات و الحدث مبهمة من حيث دورانهما بين كونها مطلقات او مقيدات فيصير الحكم المتعلق بها مهملا و لهذا تعد مهملة ايضا لا انها موضوعة للماهيّة المهملة فانه لا معنى لاهمال الماهيّة من حيث هى و كيف كان لا ريب فى ابهامها و اجمالها اوّلا و بالذات فاذا تعلق بها احد من الاحكام فعدم بيان للتقييد يوجب حملها على الاطلاق و هو قرينة عليه لانّه لو اريد الاطلاق و لم يبيّن الحاكم ما اراد لا يلزم عليه نقض للغرض فى الارادة التفهميّة اعنى الاستعمال بخلاف ما لو اراد تفهيم المقيد فان عدم اتمام المراد و التقاعد عنه نقض للغرض فهو محال ثم لا يتوهم انه بناء على ان عدم بيان التقييد نقض للغرض يلزم محاليّة تاخير البيان عن زمن الخطاب لانه يندفع بان الحكم بكونه نقضا بواسطة ظهور معتبر فى كون المتكلم الحاكم‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست