responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 245

واحد من اللّفظين يصير سببا لملاحظة معناه مستقلا فيصير معناها متعدّدا فلا يصير اللفظان سببا لحصول القيد الّذى هو معنى واحد فى وجوده الذّهنى و اوضح من ذلك ان استعمال اللّفظين المستقلين فى الدّلالة على المعنى الّا لا يمكن بعد فرض معناهما معنيين لان المعنى و المفهوم و المدلول مترادفات و لا ريب ان المقيد و الفرد انما هو معنى واحد و مفهوم واحد كما ان الماهيّة المجردة ايضا مفهوم واحد فى قبال الفرد و كون المقيد مركبا من امرين انما هو بعد انحلاله لا قبله حين تحقّقه فى الذهن فتعدده بملاحظة ثانوية هى مرتبة العلم بالعلم و لا دخل لها باصلها الّذى هو امر واحد و مناسبة حال العلم بالعلم مع العلم هى مناسبة العلم للخارج و الملخص ان دوات المعانى و المفاهيم و حقائقها مع قطع النظر عن اتصافها بالمعنى و المفهوم قابلة لقسمين من الانفهام و الملاحظة ملاحظة مستقلة فى وجودها اللحاظيّة و الذهنيّة و ملاحظة تبعيّة فى وجودها كذلك مثلا من قد يتصور و يلاحظ بالنظر اليه اوّلا فيصير مستقلا فى عالم وجوده الذّهنى و هو المراد بالاستقلال بالمفهوميّة و قد يتصور و يلاحظ بالنظر الى القرطاس الابيض و بتبعه بحيث يحصل فى الذهن القرطاس ببياضه بحيث لا يكون المفهوم و الموجود فى العالم الذهنى الّا الامر الواحد الّا انه ذا خصوصيّة تبعيّة لوجوده الذهنى نظير الخصوصيات الخارجيّة التابعة لمحلّها فى عالم الخارج و هذا هو المراد بكون المعنى غير مستقلّ فى المفهوميّة فعلى ذلك كلّ شي‌ء من الجواهر و الاعراض قابل لان يلاحظ على وجه غير الاستقلال و بالاصالة و لان يلاحظ على وجه غير الاستقلال و بالتّبع مثلا اذا لوحظ ضربت زيد بالاضافة فالضرب مستقل بالمفهوميّة و زيد قيده الفاعلى و اذا لوحظ زيد الضارب على التوصيف فالملحوظ المستقل فى ضمن الضارب هو زيد و الضرب قيده و لا ريب ان اللفظ لا يمكن ان يجعل اوّلا و بالذات سببا لتفهيم المعنى على الوجه التبعى لان التابع الذى وجوده عين وجود متبوعه لا يتحقق الّا بتحقق متبوعه لان هذا هو معنى تبعيّته فاستعمال اللّفظ فى نفس الخصوصيّة لتفهم على التبعيّة محال‌ ثمّ‌ ان استعمال اللفظ فى مجموع المتبوع و التابع ايضا لا يوجب انفهام التابع بتبعيّته لانه مثل الاول هو فى عرض اللفظ فيلاحظ ايضا بالاستقلال فلا بدّ فى مقام اريد انفهامه تبعا من استعمال اللفظ فى نفس الفرد و المقيد بما هو فرد و مقيّد بحيث لم يجعل اللفظ فى قبال القيد حتى يدل عليه بالدلالة التضمنية بل جعل بقبال القيد بلحاظ تقيّده حتى يدلّ عليه اللّفظ بالدلالة المفهوميّة و هى الدلالة على شرط المستعمل فيه و قيده فراجع الى توضيح تعريف المفهوم حتى تعرف كيفيّة دلالة اللفظ على تقيدات مدلوله و انها تعد مفاهيما له و الاتم فائدة هو الرجوع الى تعريف المفهوم مع ملاحظة حقيقة الوضع من انه تعهّد من الواضع بعدم التكلّم باللفظ الخاص الّا عند ارادته انفهام المعنى الموضوع له لكن ارادته ذلك انما هى من المخاطب بذاك اللّفظ فالفرد لمّا كان امرا وحدانيّا فانفهامه انفهاما واحدا فلا بد ان يجعل له امارة واحدة اما بالوضع او بالعلاقة فلا يعقل جعل الامارتين له الّا ان يكون احدهما مؤكدة للاخرى لان متعلق الارادتين بامر واحد محال فاستعمال اللّفظ المطلق و ارادة تفهيم المقيد لا يمكن الّا باستعمال اللّفظ فى نفس المقيّد و لو لعلاقة هذا

ادلة جواز استعمال اللفظ المطلق فى المقيّد

و لكن الحقّ انه مستعمل فيه بالوضع لوجوه‌ الأوّل‌ عموم الوضع فان وضع شي‌ء لشي‌ء اذا لم يبيّن الواضع انه موضوع لمطلقه او مقيّده فلا بد من حمله على العموم‌ الثانى‌ هو

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست