responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 24

هو ببيان نفسها فاللفظ الكاشف عنها مسبّب عنها ايضا وجودا و دال عليها و فعليّته لمدلوله الذى هو الارادة الشأنية التامّة فكون البيان فعليّة لها مستخرج من جهته مرتبة المدلول و عدم انفكاكه عن دالّة ثم ان بعض الهيئات موضوعة لتلك المرتبة من الارادة مثل هيئة الامر و كذلك بعض الحروف مثل لفظة لا النّاهية و مثل أداة الاستفهام و حرف النّداء و قد يستعمل ما وضع للاخبار من فعل الماضى و المضارع و المشتقات فى تلك الارادة توسعا و تنزيلا للفعل المتعلق به الارادة المطلقة المستقرة منزلة وقوعه باعتبار تحقق سببه و هو الارادة المذكورة و ما مرّ من الحمل الاخباريّة كلّها تستعمل فى مقام الطّلب و لعلّ الاسميّة و هى المشتقات المحمولة اكد و اصرح و كذلك تستعمل كلّها فى مقام التعهد و انما الاصرح منها فى الدلالة عليه هو الماضى لتنزيل المتعهد عليه منزلة ما وقع فى زمان الماضى فدلالته على الالتزام و الارادة المطلقة المستقرّة اتم و اوفى ثم اعلم انه يعلم حقيقة الانشاء ممّا ذكرنا من بيان استعمال الامر و غيره مما دل على الارادة و ممّا هو فعليّة لها و مسبّب عنها وجودا فان حقيقة الانشاءات هى ما ذكرنا من اللّفظ الدال على الارادة مع كون المقصود من البيان رفع الجهل المانع من تحقق المراد و كون البيان المذكور فعليته لها و مسبّبا عنها هو وجه تسميته انشاء لان المدلول سبب لوجود بيانه او لان البيان المذكور يقتضى انجاز الارادة و تنجّزها فى مضمون الجملة الّتى بهيئتها تدل على تعلق الإرادة بمضمونها

و ان شئت توضيح جميع ما ذكرنا فى ضمن المثال‌

فنقول اذا تعلّق الارادة بتحصيل فعل الغير و لا مانع عن انجاز الغير اياها الّا جهله فهى تؤثره فى تحقّق مقدّمات حصول فعل الغير ايّاها الا جهله فهى توثر فى مقدمات حصول فعل الغير و من جملتها رفع المانع الذى هو جهل الغير و رفعه عين بيان الارادة و اعلام الغير بها فالاعلام بها يصير سببا لحصول متعلّقها من ذاك الغير و هذا هو الطلب و امّا غيره فكثير ما مثل لك مثال التعاهد مثلا اذا اراد الشخص مبادلة ماله بمال غيره فلا يتمكن منه الّا بعد تعلّق ارادة ذاك الغير بتلك المبادلة لعدم قدرة ذاك الشّخص بها فاذا اراد ذاك الغير ما اراد الشخص على هذه و اتّفقا فى الارادة المذكورة و لكنّهما لم يعلما باتّفاقهما فيتوقّفان فى التسليم و التّسلم فاذا بين كل واحد ارادته المستقرّة المطلقة لصاحبه و توافقا فى هذه الارادة و بيانها و اعلام الصاحب بها فهو فعليّة لها و سبب لتسليم كلّ واحد و تسلمه عن الآخر و هذا هو التعاهد عرفا و امّا صحته و عدمها فلا ربط لهما بموضوعه بل هما متفرعان عليه و هذا ما هو معقول و مشاهد بالوجدان فى الانشاءات و فيها اقوال أخر سنشير اليها إن شاء الله اللّه تعالى فى متوهمات حقيقة الوضع و تشير الى ما فيها ايضا

المقدمة الثانية: تقسيم الامور الى الحقائق الأولية و العناوين الثانية

المقدّمة الثانية ان لنا امورا متاصلة اصليّة و هى ما كان لها فى الخارج ما بازاء نظير ذات زيد و عمرو و بكر و امورا انتزاعيّة اضافيّة و هى ما ليس لها ما بازاء فى الخارج بل تنتزع عن الامر المتاصل بلحاظ غيره و بواسطة اضافته و نسبة بينه و بين هذا الغير نظير الابوّة و النبوّة فما كان من قبيل الاولى يسمّى بالحقايق الاوّليّة و ما كان من قبيل الثّانية بالعناوين الثانويّة ثم بعد انقسام الامور بالقسمين فوضع لفظ لمعنى او استعماله فيه لا يدلّ على ان المعنى من قبيل الاولى او الثّانية بل ينبغى التّامّل فى تشخيصه فاذا علم ذلك فالفعل ايضا على قسمين الفعل المتحقق بلا واسطة نظير جميع حركات البدن بجميع كيفيّاته و الفعل التحقق مع الواسطة نظير الاحراق الحاصل‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست