responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 232

على المعلّق نحو تخصيص كما مرّ فتقدّمه على الندب مشكل لانه ترجيح لاحد التخصيصين على الآخر من غير مرجّح و كذلك تقديمه على احد التقييدين اشكل لان التقييدين اولى من التخصيص مطلقا و يمكن دفع الاول بان الامر التخصيص التخصيصى من حيث التعليق اقل و دفع الثّانى بعدم معقوليّة هذا النحو من التقييد من اصله لكونه مستلزما لتشخيص المأمور به بالامر و ان الامر مشخص لتعلقه فيلزم الدّور لان الامر لا يتعلّق الّا بما هو مشخّص قبله فالامر يتوقّف على تعيّن متعلّقه و تعينه يتوقف على الامر و بيان ذلك ان معنى كون المأمور به غير ما اتى به المكلف بداعى الامر الآخر هو كون المأمور به بداعى هذا الامر فتقييد المأمور به صار بنفس امره فتعيّنه انما هو بنفس امره و بالجملة لا مجال لانكار لزوم حمل المطلق على المعلّق و ما قررنا فى التّوصلى و التعبدى من ان هذا القيد مؤكد لا ينافى لزوم الدور هنا لان المؤكد غير المقيّد فان عنوان المقيّد ملحوظ قبل الطلب و ملاحظة المؤكّد انما هو من انحاء الطّلب الفعلى و قيد له كما لا يخفى لمن تامّل فى الشأنى و الفعلى من الطلب فان الاول و هو المقيّد قيد للشأنى و الثانى للفعلى‌

الكلام فى الأمرين المعلقين مع اختلاف المعلق عليه و الكلام فيهما يقع فى مقامين‌

بقى الكلام‌ فى الامرين المعلّقين مع الاختلاف فى المعلّق عليه مثل اذا توارى منك جدران البلد فقصّر و اذا لم تسمع أذان البلد فقصّر و الكلام فيهما يقع فى مقامين‌

المقام الأول: فى ما دل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به‌

الاول فيما دل دليل على عدم وجوب تكرار المأمور به نظير المثال المذكور فان الدليل على وجوب القصر فى السّفر يدلّ على ان هذين الشرطين سبب لحصول السّفر و تحقّقه و بعد تحقّقه لا يعقل تحقّقه ثانيا مضافا الى ان الدليل الدالّ على انحصار عدد الرّكعات و انحصار صلاة السّفر فى الركعتين و عدم امكان التقصير فى الفرض و انما التقصير ينحصر فى دفع السّنة يدلّ على اتحاد المأمور به و عدم تكرره بتعدد سبب القصر و كيف كان قد يقال انّ الامر يدور هنا و فى هذين الامرين بين تخصيص منطوق كلّ منهما بمفهوم الآخر و بين تخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر و المنطوق اقوى و فيه ان المفهوم على ما ذكرنا فى تعريف المنطوق و المفهوم و على ما ذكرنا فى القضيّة الشرطيّة ليس مدلولا مستقلّا فى عرض المنطوق بل انما هو منشئ انتزاع تقييد الجزاء بالشرط فتخصيص المفهوم ليس الّا من تخصيص عموم التقييد لان مع بقاء عمومه لا يعقل تخصيص المفهوم فيرجع هذا التخصيص الى التصرف فى عموم اللّفظ ثمّ‌ انّ التّخصيص فى طرف المنطوق لا يعقل فى المثال المذكور و نظيره ممّا يوجد الشرطان و لو متواليا فان اللازم من عموم الشرطيّة هو تقييد سببيّة احدهما بشرط تحقق الآخر فالتعارض انما هو بين عموم السّببية او تقييد احد افراد العامين بوجود آخر و لا ريب ان الاخذ بالعموم اولى و لو فرض كون هذا التقييد و الالتزام بالتقييد عموما فالعموم الاولى اولى من الثانى ايضا لكون تخصيص الشّأنى اقل تخصيصا من الاوّل لان عموم الثانى فى طول الاوّل فالحكم على كون سبب التقصير هو اجتماع السّببين لا يخلو عن قوة على تحقق الآخر الفائدة و كونه مبنيّا على الغالب و بعبارة اخرى شرطا نعم‌ يمكن ان يدّعى فى المثال و امثاله ممّا يوجد الشرطان متواليا مع فرض عدم امكان تعدد الجزاء ان السّبب لحصول الجزاء و تحققه امر آخر هو تحقق السّفر مثلا فى المثال و القضيّة الشّرطيّة انما هى مسوقة لبيان كون الشرط امارة على نفس السّبب و تحقّقه فالتعليق حقيقة انما هو بالنسبة الى المستكشف لا الكاشف و بعد فرض الشرط كاشفا عنه نزل منزلة نفس المستكشف فعلق الجزاء عليه و حينئذ يرجع مفاد الامر المعلق الى الاخبار المعلق و هو ان الشرط امارة لتحقق المسبّب فى نظر الامر فلا مفهوم له كما حرّرناه قبل مضافا

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست