responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 23

بالبيان و الاعلام و يعبّر عنه بالفارسيّة بلفظة (قرار دادن) ففى البيان مدخليّة لتحقق عنوان التعهّد نظير عنوان الطلب الذى هو حقيقة فى ارادة فعل الغير و فعليّته انما هى بالبيان و لا تغاير بين الشي‌ء و فعليّته فان الانسان الشانى مثل العلقة ليس بانسان حقيقة بل حقيقته هو الانسان الفعلى فالارادة و الاختيار له مرتبة شأنيّة هى حالة الانسان من حيث علمه بمصلحته و عدم تمكنه منه او مع تمكّنه لكنّه يرى مزاحما لادراك مصلحة الفعل و له مرتبة فعليّة ايضا و هى حالته المنتزعة عن الفعل المراد او احد مقدّماته بلحاظ وقوعه عن العلم بمصلحته و تبعيّة خبره فالارادة الفعليّة المطلقة المستقرّة اذا كانت فعليتها بالبيان و الاعلام فتعهد ان كانت متعلّقة بفعل المزيد نفسه و لو كان تعلّقه به ايضا مقدّمة لحصول فعل الغير و طلب ان كانت متعلّقة بفعل الغير فالبيان و الاعلام له مدخليّة فى تحقق فعليّة الارادة فى التّعهد و الطلب‌

يعتبر فى التعهد و الطلب امور

فيعتبر فى التعهد و الطّلب امور احدها الارادة الشأنية المشرفة على البيان‌ و الثانى: البيان‌ و الثالث‌ كون البيان صادرا من حيث كونه مقدّمة لحصول المراد و الغرض و توصّلا اليه و هذا هو فعليّة تلك الشانيّة و مرتبة ثانويّة لها و هيئة لفظة اضرب بصيغة الامر موضوعة لها و مستعمل فيها فى مقام الطلب و امّا فى التعهّد فصيغة الماضى بعد تنزيل ارادة الفعل منزلة وقوعه لاستقرارها و عدم انفكاك وقوعه عنها تستعمل فيها مجازا فالارادة الفعليّة المتحقّقة فعليّتها بنفس البيان مستعمل فيها هيئة الامر و الماضى فكون وقوع على الجهة التوصّلية مأخوذ فى اللّفظ الكاشف و لكنّه ليس من حيث الوضع بل باعتبار كشفه عن الارادة التامّة الّتى لا تنفكّ عن الفعليّة بحكم العقل بكون الكاشف عنها فعليّة لها و وارد فى مقام التّوصليّة و المقدّميّة فلا يلزم الدّور لان التقيّد بهذا القيد مستخرج عقلا من مرتبة ملحوظة للارادة الشانيّة و هى التامّة اعنى المشرفة على المقدّمة و هى الاعلام و دفع العذر اعنى الجهل و ليس التقيد المذكور بنفسه داخلا فى المستعمل فيه حتى يلزم الدور و توضيحه ان الارادة الشأنيّة اذا توقف انفاذها و نفوذها و انجازها و تنجّزها على رفع المانع و العذر و هو جهل من اريد افهامه بالخطاب و ليس لانفاذ تلك الارادة الشأنية و تنجّزها حالة انتظاريّة الّا جهل من اريد تفهيمه فرفع هذا العذر يتحقق ببيان هذه الارادة الشانيّة التى هى المرتبة الاخيرة من شأنيّتها المسمّاة بالتامّة المؤثرة فى بيان نفسها فان البيان هو رفع المانع و العذر عن حصول اصل المقصود و الغرض و لا ريب ان الارادة المؤثرة لدفع المانع هى الارادة الاصليّة المتعلقة باصل الغرض و دفع المانع تبع له و لهذا يعد اختياره ارادة تبعيّة بمعنى ان تعلق الارادة الاصليّة تبع لتعلّقها باصل الغرض و المقصود و كيف كان اذا صار مدلول اللفظ و المعنى الذى استعمل فيه المرتبة الاخيرة من الارادة الشأنية التى عبرنا فى مقام التعبير عنها بالارادة التامّة فلا يعقل بيان لها الّا البيان التوصّلى الذى يتحقق بنفس هذه الارادة الشأنيّة التامّة و وجه الانحصار فى هذا البيان اعنى ما كان الغرض منه حصول المراد الاصلى هو عدم امكان تخلّف الارادة مع القدرة عن اصل المراد و مقدماته توصّلا اليه فاللفظ الموضوع لهذه المرتبة من الارادة الشانيّة لا يعقل انفكاكه عن تحقق بيانه لانّها متى وجدت تقتضى علاج الموانع و الاعذار و جهل الغير اذا كان مانعا عن انفاذها فهى تؤثر فى رفع هذا الجهل و رفع هذا الجهل انما

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست