responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 227

ذلك فان كان المراد من قولهم ان التعليق يدل على الانتفاء عند الانتفاء هو انتفاء المعلّق بالاعتبار الاول فلا اشكال فى ثبوت هذه الدلالة لعدم معقوليّة ترتّب تنجز طلب خاصّ و ثبوت تنجّزه ايضا قبل المعلق عليه اعنى زمان انتفائه لكون الترتب و الثّبوت عند انتفاء المرتّب عليه متناقضين و ان كان المقصود هو الاعتبار الثانى فلا ريب بانّ التعليق لا يفيد بهذا الاعتبار الانتفاء عند الانتفاء لامكان تحقق الانتفاء المعلّق باعتبار وجود طلب آخر و تنجّزه قبل حصول المعلّق عليه و احتمال اعميّة اللازم و وجود سبب آخر يثمر فى هذا الشق من الاعتبارات و ان كان المقصود هو الاعتبار الثالث فالتعليق ايضا لا يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء لما ذكرنا فى الثانى و ان كان المقصود هو الاعتبار الرابع فيدلّ التعليق بواسطة اطلاق الامر المعلق على الانتفاء عند الانتفاء ايضا لعدم معقوليّة اعميّة اللازم باعتبار تعدّد الطّلب و اتحاد المتعلّق لاستحالة تعلق الطلبين بالفعل الواحد و بعبارة اخرى‌ يستحيل تعلّق طلب آخر بما تعلّق به الامر المعلق مع فرض كون الامر مطلقا و المتكلم قصد مدلوله على اطلاقه سواء كان الطّلب الآخر مطلقا ايضا او مقيّدا و وجه الاستحالة هو لزوم تحصيل الحاصل فى احد الطّلبين و ان اجتماع الطلبين فى فصل واحد محال مطلقا و لو كان احدهما تخييريّا و لهذا ذهبوا الى حمل المطلق على المقيّد فى المطلق و المقيّد المتوافقين المثبتين فانه لو امكن جمعهما و لم يكن بقائهما على حالهما محالا لا داعى الى رفع اليد عن ظاهرهما بل يلتزم باستقلال كلّ واحد من الطّلبين احدهما هو المطلق و الآخر هو المقيّد و حاصل ما ذكرنا كله يفيد فائدتين‌

انتفاء تنجز الطلب عند انتفاء الشرط

إحداهما انتفاء تنجّزه عند انتفاء الشّرط

انتفاء الطلب الذى تعلق بما تعلق به الأمر المعلق عند انتفاء الشرط

و الثّانية انتفاء طلب تعلّق بما تعلّق به الامر المعلّق عند انتفاء الشرط اعنى انتفاء طلب الحج عند انتفاء الاستطاعة فى المثال فهنا دعويان‌ احدهما انتفاء لتنجّز الامر المعلّق عند انتفاء الشرط المعلّق عليه و الاخرى انتفاء الطّلب المماثل للطلب المعلق على الشرط امّا الأولى‌ فقد اتّضح انه لا يعقل ترتّب تنجّز طلب مع ثبوت تنجّزه قبل وجود المترتب عليه‌ و امّا الثانية فلتنافى الطّلبين المتعلّقين بفعل واحد فلو بقى الامر المعلّق على اطلاقه يلزم على فرض تحقق طلب آخر متعلّق بما تعلق به المعلّق اجتماع الطلبين فى فعل واحد و هو محال‌ فان قلت‌ ان توارد الطّلبين على فعل واحد محال اذا فرضناهما متحدين من جميع جهات الفعل المأمور به‌ و امّا اذا فرض تقييد كل واحد بقيد فليس من اجتماع الطلبين فى شي‌ء واحد بل هما متغايران و كيفيّة تقييد الطّلبين هنا واضح فان طلب الامر المعلّق متعلّق بالفعل المقيد بالشرط اعنى الحج مع الاستطاعة و الطلب الآخر هو طلب الفعل المقيد نطلب الحج المقيّد بالاستطاعة لا بنفى غيره الّا بحجيّة مفهوم الوصف‌ قلت‌ قد مرّ فى تقسيم الواجب الى المشروط و المطلق ان وجه ارجاع تعليق الامر الى تعليق تنجّزه انّما هو بواسطة عدم معقوليّة ارجاع التعليق الى اصل الطلب مضافا الى اقتضاء الوضع و اللغة ايضا عدم هذا الارجاع بل مدلول الامر المعلّق هو تقييد الفعل بكونه مرادا و مطلوبا و بكونه مترتّبا على تحقّق الشرط و ذلك لان وضع الحروف و الهيئات ليس الّا لاجل تقييد المراد المستقل بالمفهوميّة فيقع التعارض و التنافى بين التقييدين لان كون الفعل متوقفا على الشرط و تحققه و مسبّبا عنه يكشف عن عدم تعلق الارادة به لانه يوجد بوجود الشرط اريد ام لا و تقييده بالارادة يوجب تحققه بها تحقق الشرط ام لا و جمعه هو جعله تقييد الفعل‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست