responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 226

وضعا و فى الموارد المستشهد بها انما هو بالقرآن و احتمالها ايضا يكفى فضلا عن تحققها كما ندّعيها فيما كان جزاء الادوات من الاوامر فانها بواسطة اصالة الاطلاق فى الامر تفيد انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط و لعل الاكثر القائلين بحجيّة مفهوم الادوات نظرهم الى الاختصاص كما يدلّ على ذلك جعل عنوانهم فى صدر المسألة هو الامر المعلق فراجع كتب المتقدّمين‌ و الحاصل‌ ان الاقوى ثبوت المفهوم للامر المعلّق وفاقا للاكثر و فهم العرف الّذى هو ناش عن اصالة الاطلاق و توضيح ذلك ان التعليق هو اعتبار الجزاء مقيّدا بترتّبه على الشرط

انتفاء القيد لا يستلزم انتفاء نفس ذات المقيد

ثمّ‌ ان انتفاء القيد لا يستلزم انتفاء نفس ذات المقيّد اعنى ما هو ذات المطلق بل يمكن وجود هذا المطلق فى ضمن قيد آخر لكنا نقول ان هذا الجزء اذا كان صيغة افعل و فرضنا ظهور صيغة افعل فى اطلاق المادة لا يعقل له فرد آخر و هو طلب آخر متعلق بهذه المادّة بل ما يمكن من الفرد المغاير لهذا الجزاء انما هو طلب غير هذه المادة و لا نقول بان الامر المعلّق يفيد نفى مطلق الاوامر بانتفاء هذا الشّرط الخاصّ مثلا قولنا حج ان استطعت لا يفيد انتفاء الامر بالصّلاة و طلبها بواسطة انتفاء الاستطاعة و بيان ما ذكرنا من ان هذا الامر غير قابل للتعدّد و لا يمكن له فرد آخر غير هذا المعلق هو ان التعليق فى الاوامر ليس هو تعليق ذات الطلب فانه موجود بوجود الخطاب المعلق فكيف يمكن تعليقه و ترتيبه بما هو قد يصير متحققا بعد الخطاب بل التعليق تعليق التنجيز الطّلب و بيان لترتب انجاح الطّلب على الشرط و قد مرّ ذلك فى الواجب المعلق مستوفا و مر ايضا ان منشأ هذا الترتّب هو تقييد محلّ الطلب الفعلى اعنى المكلف و ان منشأ هذا ايضا هو تقييد الطلب الفعلى و هو الوعيد و المراد بتقييده هو ايعاد العقاب على ترك خاص من الفعل و خصوصيّة الترك كونه مقارنا للشرط المعلق عليه و الحاصل ان معلقية الامر و ترتّبه هو ترتّب تنجّزه و انجاحه و وفائه من المأمور فهذا الامر لا يمكن تنجّزه قبل وجود الشرط المعلّق عليه و فى زمان انتفائه لانّه مناف للترتب فان الترتيب هو حدوث الشي‌ء فى وقت خاص و الحدوث فى وقت خاص ينافى وجود الحادث قبل هذا الوقت الخاص و الّا يلزم عدم تغاير الحدوث مع القدم فتحقق فرد آخر لتنجز هذا الامر غير معقول حتى يتحقّق مع انتفاء الشرط و مجمل‌ الكلام ان التعليق لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء اذا امكن تعدد المعلّق و ثبوت فرد آخر له غير هذا الفرد المعلق و اما اذا كان تعدّده محالا فلا يعقل عدم الدلالة و استدلالهم بعدم الدلالة يشعر بذلك فانهم مستدلون لمدّعاهم بامرين احدهما احتمال كون اللّازم لازما أعمّ و الثانى ان الأدوات تفيد السببيّة و يمكن وجود سبب آخر للمعلّق و حصوله بسبب آخر و لا ريب فى عدم جريان الدّليلين مع امتناع اعميّة اللّازم و امتناع وقوعه بالسّببين فان هذا الامتناع مع ثبوت فرد خاص من المعلق و هو المترتب على المعلّق عليه يثبت المدّعى و هو الانتفاء عند الانتفاء اذا عرفت ذلك‌

تنجز الامر الخاص المعلق بشرط خاص‌

فاعلم‌ ان تنجز الامر الخاص المعلق بشرط خاص مع قطع النظر عن تقييده بكونه معلقا مشتمل على امور التنجز و الطلب و المأمور به مثلا تنجّز طلب الحج مشتمل على امور ثلاثة التنجز و الطّلب و الحج و انتفاء هذا التنجز الخاصّ باعتبار انتفاء خصوص التّنجز مع بقاء طلب الحج و تارة يلاحظ انتفائه باعتبار انتفاء اصل الطّلب و لو فى غير الحجّ و تارة باعتبار انتفاء الحج مع ثبوت تنجّز طلب غير الحجّ من الزكاة و غيرها و تارة يلاحظ باعتبار انتفاء طلب الحجّ لكنّه خصوص طلبه الحاصل من هذا الامر المعلق مع ثبوت طلبه بخطاب و امر آخر اذا عرفت‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست