responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 22

فى استناد الفعل اليهما و فى كون كلّ منهما مؤثرا فى تحقّق الفعل و ان الفعل اختيارى لكل واحد من المريد و الغير غاية الامر ان اختيار احدهما فى طول اختيار الآخر

تفسير خبر لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين‌

و ممّا ذكرنا ينحل الخبر لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين يعنى افعال العباد تتحقق باختيارهم فلا جبر و باختيار اللّه تعالى فلا تفويض و الشبهة الّتى اوردوها على الخبر من ان افعالهم ان صدرت باختيار اللّه تعالى خرجت عن اختياريتها لهم و ان صدرت عن اختيارهم خرجت عن اختياريتها للّه تعالى و ذلك لانّ اختياريّة الفعل للفاعل هى كون تحقق الفعل و عدمه بيد الفاعل و عن علمه بصلاحه و هذا المعنى لا يتحقق بالنسبة الى الشّخصين الّا مع فرض توارد العلّتين على المعلول الواحد و هذا محال فكيف كان الإرادتان المتعلّقتان بفعل الغير من ذاك المريد و ذاك الغير متعاكسان من حيث الاصليّة و التبعيّة اذا صار ارادة ذاك المريد فعليّة ببيان نفس الارادة حتى يتبعها الغير او بالوعد و الوعيد او كليهما و بالاعلام عليهما و وجه التعاكس واضح فان ذاك المريد نظره بصلاح الفعل من حيث الذات و الوعد و الوعيد تبعىّ و ذاك الغير نظره الى الوعد و الوعيد او تبعيّة ارادة المريد و حصول الفعل و صلاحه الذّاتى منه تبعىّ نعم اذا كان ارادة ذاك المريد باعلامه للصّلاح الذاتى و فعله ذاك الغير بلحاظ هذا الصّلاح و الإرادتان كلتاهما اصليّتان بالنسبة الى الصّلاح الذاتى فحصول الفعل و تحققه حينئذ انما هو بارادة واحدة مقارنة له بخلاف الفعل المتحقق بالارادات السّابقة فانه بالارادة المفارقة هذا تمام الكلام فيما يهمّنا البحث عنه فى الارادة

تشريح فى الوضع و لا بدّ من تمهيد مقدّمات‌

و لا بدّ فيه من تمهيد مقدّمات‌

المقدمة الاولى: فى حقيقة الالتزام‌

الاولى‌ فى حقيقة الالتزام و هو قسم من اقسام الارادة و القصد و هو الارادة المطلقة المتعلقة بفعل النّفس و معنى اطلاقها هو عدم مزاحمة شي‌ء لفعليّتها بعد القدرة مثلا اذا اراد الشخص زيارة ابى عبد اللّه (عليه السلام) بعد القدرة عليها فتارة تتعلّق ارادته بها مط فى حرارة الهوى و برودتها و اعتدالها مثلا و تارة تتعلق بها ما لم يزاحمها حرارة الهوى او برودتها ففى الأولى مطلقة لعدم تقيّد فى متعلقها من حيث حصولها مع حرارة الهوى او برودتها او اعتدالها و فى الثانية مقيدة لتقيد المراد الفعلى بما يحصل فى اعتدالها و كون الحرّ و البرد مانعين من تعلق الارادة و مزاحمين له و الحاصل انه اذا ادرك مصلحة للفعل المطلق و المقيّد و كان مقدورا فتعلق الارادة به قسمان بملاحظة مزاحمة شي‌ء لاستقرارها و عدم استقرارها و انتقاضها الاول هو تعلقها بالفعل المقدور مع البناء على عدم رفع اليد عنه كيف ما كان و الثّانى هو تعلّقها به مع عدم البناء المذكور سواء كان متزلزلا فعلا فى رفع اليد او بانيا عليه فالارادة المتعلّقة بالفعل على النّحو الاوّل مطلقة لاطلاق متعلقها من حيث عدم تقيده بتوقفه على امر دون امر و مستقرة لعدم انتقاضها و الارتداع عنها بعروض العوارض الممكنة للمزاحمة لها و التزامية ايضا لصيرورة وقوع متعلّقها و هو الفعل لازما للمريد بواسطة ارادته و اختياره و هذه الارادة اذا كانت فعليّتها ببيان نفسها و اعلام الغير بها فالاعلام بها كان من مقدمات حصول المراد و الغرض فبيانها من حيث كونه بيانا لها و فعليته لها يسمّى تعهّدا ايضا فالتعهد هى الارادة المطلقة الّتى فعليّتها اعنى بها الشروع فى مقدمات الغرض هى بيانها و اعلام الغير بها و هذا التعهد اذا كان من واحد فهو ايقاع نظير الوعد و العتق و الظهار و الطّلاق و اذا كان من اثنين فهو عقد و عهد و تعاهد و التعهد هو الالتزام الاختيارى الّذى فعليّتها

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست