responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 214

رفع عن امتى تسعة الخ اذ بظاهره كذب لانّ ظاهره الاخبار يرفع تحقق التسعة فى الامّة المرحومة ايضا كما كان قبل فلا بدّ من صرفه عن ظاهره حتى يخرج عن الكذب و اللغويّة فلا بدّ من حمله على رفع التكاليف الّتى تعلّقت بالامورات الست من الوجوب و الحرمة فهو مخصّص للعمومات‌

التأويلات المصححان لحديث الرفع‌

نعم‌ ليس المراد رفع التكاليف بالمرّة و تخصيص العمومات بالمرّة بل المراد رفع المؤاخذة العقاب عنها و تخصيصها من جهة عموم مقدّمات الطلب و هو العموم الحكمتى الذى هو ظاهر اطلاق الامر و النّهى على ما مرّ من ان الامر ظاهر فى الوجوب لاطلاقه لان الوجوب نحو عموم فى طلب متعلّقه باعتبار المقدّمات و من الاستحباب هو الطّلب مع عدم المؤاخذة و العقاب على متعلّقه و هو نحو تخصيص فى الطّلب باعتبار المقدّمات و التحقيق فى محلّه فراجعه ان شئت و بهذا يبقى الاستحباب و الكراهة فى المكروه و المضطر و غيرهما على حالهما بملاحظة الخطابات الاصليّة الدّالّة على الوجوب و الحرمة و ملاحظة الحديث الشّريف و لما ذكرنا اوّلوا اصحابنا قده الحديث الشريف بالتقدير و جعلوا المقدّر المؤاخذة مع انّهم لم يجعلوا الايجاب و الندب من مقولة العموم و الخصوص فى الطّلب و لم يجعلوا الثواب و العقاب من مقدّمات حصول المراد و المطلوب بل جعلوا الوجوب و الندب فردين للطلب و الثواب و العقاب من لوازم الاطاعة و المخالفة من حيث هى و ان لم يوعد بهما اصلا و وجه الاشكال ان الّذى هو قابل للارتفاع هو نفس الحكم من الوجوب و الحرمة لا جهة خاصّة منه و جزء عقلى عنه مع بقاء جزء عقلى آخر فان جهة الوجوب و الحرمة فصل لجنس الطلب فمع فرض ان مدلول الاوامر و النواهى هو الوجوب و الحرمة كيف يبقى مطلق الطّلب منه مع ذهاب فصله و كيف يقوم فصل آخر مقام الفصل المرفوع و كيف يستعمل العمومات فى الوجوب و الندب مع انهما فردان للطلب و الاستعمال فيهما غير ممكن الّا باستعمال اللّفظ فى اكثر من معنى واحد و هذه كلّها يكشف عن بطلان مذهبهم من ان الوجوب و الندب فردان من الطلب و ان الثواب و العقاب ليسا من المقربات و المقدّمات (1) و الندب هو خصوصه و ان الطلب ليس الّا الارادة و لا مراتب لها الّا بملاحظة متعلّقها و ان الوعد و الوعيد من المقربات و المقدمات و مقرّبات و مقدّمات و الثواب و العقاب وفاء بهما و لنعد الى فقه الحديث الشّريف‌ و اعلم‌ ان ظاهره الاخبار برفع الامورات التسعة فهو بظاهره غير واقع لوجودها بالوجدان فلا بد من تاويله الى ما يصحّ صدوره عن الشارع و لا يمكن تصحيحه الّا بارتكاب التّاويلين فانهما اقل مراتب التّاويل لتصحيحه كما و كيفا فيصير اظهر بالنسبة و التاويل بغيرهما امّا كونهما اقلّ فيعلم بالرجوع الى الوجدان و فرض التاويلات الممكنة فيه و اعمال قواعد تعارض الاحوال حتى يعلم انه ايّها اقل مرتبة كما و كيفا و ايها اظهر و انا لم نجد اقل منها و التعرض لكل ما يختلج بالبال يورث الملال و لعله انش تعالى نتعرض لبعض ما يحتمل عروض الشبهة لاقليته و اظهريّته او مساواته للتاويلين اما صحته بالتأويلين فتتوقّف على بيانهما امّا الأوّل‌ فهو تقدير كلمة المؤاخذة او العقاب مضافة الى لفظ التسعة المذكورة فى الخبر ليصير المؤوّل رفع عن امّتى مؤاخذة التسعة او عقابه‌ و الثّانى‌ تنزيل الرّضا بالتسعة و هو الامر الباطنى الذى يعبّر عنه فى مقام ابرازه باحلّ و ابيح او حللت و ابحت لك اعنى لبّ الاباحة و هو الاباحة الثانية منزلة رفع المؤاخذة و العقاب هذا و لا اشكال فى صحّته بناء على التاويلين‌

ورود الاشكال فى مقامين‌

انما الاشكال فى مقامين‌ الأوّل‌ انه لو بيننا على تصحيحه بالتقدير يدور الامر بين امور ثلاثة

المقام الأول: دوران الأمر بين ثلاث امور على التأويلين‌

الأوّل‌ تقدير المؤاخذة او العقاب فيصير مفاده رفع الاحكام التكليفيّة الثابتة ( (1) بل هنا مترتبان على الاطاعة او المخالفة من حيث هى و يكشف ايضا عن صحة مذهب العدلية من ان الوجوب هو عموم الطلب من حيث المقدمات)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست