responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 213

الكلام على طبق الحقيقة هو صحة اعمال المتكلم ما صرّح به فى الوضع من ارادة تفهيم المعنى الخاص عند التلفظ اعنى تطابق الوضع مع الاستعمال فان صحة كلّ شي‌ء بحسبه و صحة اللفظ هى استعماله فى محله و محله بواسطة وضعه عند ارادة تفهيم معنى الخاص و امكان الصّحة هو قابلية الكلام للتطابق المذكور اعنى قابلية الكلام لارادة تفهيم المعنى الحقيقى منه و هذه القابلية فرع لان يكون المعنى واقعيّا و الا فكيف يتعلق الارادة بتفهيمه فان الغرض من الوضع إراءة الواقع و هى تفهيمه‌ و امّا عدم امكان الصّحة عبارة عن كون الواقع على خلاف الكلام و على خلاف ما صرّح الواضع بارادة تفهيمه عند التلفّظ و اما عدم الصّحة ذاتا هو انّ العقل اذا لاحظ نفس الكلام بمدلوله الوضعىّ مع قطع النظر عن القرائن الخارجيّة يحكم بعدم امكان صحة لانّه احرز ان الواقع على خلافه بل يحكم بلغويّة الكلام لو لا امكان حمله على ارادة غير الحقيقة و ذلك لعدم فائدة للكلام الّا التفهيم و ارادة تفهيم الحقيقة غير ممكن ايضا لان انفهامه فرع تحقّقها فى الواقع على انّ الواقع على خلافه و لا يناقش بخبر الكاذب لانّ خبره ليس بخبره و تلفظه ليس باستعماله بل هو اظهار الاستعمال و تدليس على المخاطب كما لا يخفى و الحاصل ان عدم صحة الكلام هو اللغويّة و لمّا كان صدورها عن العاقل محالا فضلا عن الحكيم فلا بد من ارجاع الكلام الى جهة اخرى و هى ارادة تفهيم غير ما وضع له حتى يخرج الكلام عن اللّغويّة و بالجملة فقد حصل مما ذكرنا ان احدى الدلالات دلالة اللفظ على غير الموضوع له باعتبار اقتضائه بذاته ارادته منه حتى لا يلزم اللغويّة فاللغويّة صارت قرينة مانعة و صارفة ثمّ‌ ان لغويّة الكلام قد مر انها باعتبار كون الواقع على خلافه و عدم التطابق بينهما و هذا يسمّى كذبا فى الاخبار و لغوا فى الطلب فلا بد فى هذه الدلالة من احراز الكذبيّة فى الاخبار و اللغويّة فى الطّلب و احراز لغويّة الطّلب انّما هو باحراز عدم ارادة المتكلّم فى نفسه حصول المطلوب و ليس لنا طريق اليه الّا لزوم التكليف بما لا يطاق او لزوم تحصيل الحاصل اذا عرفت ذلك‌

امثلة للدلالة الالتزامية فى الشرع‌

فاعلم ان امثلة هذه الدلالة كثيرة فى الشرع بحيث لا تعدّ و لا تحصى لان جميع الظّواهر المتعارضة امثلتها لانها بذاتها لا يمكن حملها على حقيقتها و ليس منشأ لتعارضها و لا معنى له الّا عدم امكان ارادة ظاهر المتعارضين سواء كان التعارض بين الظاهرين فى كلام واحد او فى كلامين و سواء آل الامر الى المجاز المرسل او الاعراب او الى التخصيص او التخصّص او الى التقييد على وجه هذا و لكن نتعرض لبعض الامثلة تأسّيا منها قوله تعالى‌ (وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ) فان القرية لما كانت غير قابلة للسؤال عنها فلا يعقل ارادة الامر تحقق السؤال عنها فيصرف عنه الى السؤال عن اهلها و منها ايضا قول المسلم لغيره اعتق عبدك عنى بمائة فانه لا يصحّ الا بتقدير لفظ هو مملكا اياه حتّى يكون متعلقا للفظ بمائة و لا يحمل على ظاهره و هو تعلّق لفظ بمائة بلفظ اعتق نظير الق مالك بالبحر بمائة لانّه يصحّ التّعلّق فى النظير دون ما نحن فيه لانّ العتق لا يصحّ عن الامر و لا يقع له الّا بعد كونه مالكا ثمّ‌ انه يشكل دخول هذا المثال فى دلالة الاقتضاء اذ عدم صحته ليس بملاحظة ذاته اذ هو بظاهره مع قطع النظر عن اسلام الامر يصحّ نظير الق مالك فى البحر بمائة نعم‌ صدوره عن المسلم يكشف عن عدم امكان صحّته لعدم اعتقاد المسلم بوقوعه عنه فلم يرد حصوله الّا ان اقتران الكلام بصدوره عن المسلم صار قرينة مانعة لا الكلام بذاته و لعلّ نظرهم بمجموع الكلام مع ملاحظتهم انّ لفظ عنّى فى قول المسلم اعتق عبدك عنى بمنزلة التصريح فى الكلام بكون الامر مسلما فيدفع الاشكال‌

الدلالة الالتزامية فى حديث الرفع‌

و منها قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست