responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 204

لانها لا يتعلّق الّا مما تعلق به ارادة المامور لما كان ارادة احد الافراد تخييرا من الامر عين ارادة الماهيّة عينا و ان اختلفتا اعتبارا و بحسب المتعلّق و كان التعبير على جهة الوجوب العينى اخصر اقتصر الامر باظهار وجوب الماهيّة و ارادتها عينا فالطلب و هو الامر تعلق بالماهيّة لكن تعلقه بها فى الواقع انما هو باعتبار تعلقه بالافراد تخييرا فالقول الثالث هو القول السّديد نعم يمكن القول بان الطلب متعلّق بالافراد نظرا الى اللّبّ و الواقع على ما هو عليه و على ما هو حقيقة نفس امر الارادة

مفاد اللفظ فى الاوامر المطلقة هو ثبوت الحكم للماهية و فى الواقع الحكم ثابت للأفراد

فتلخّص ممّا ذكرنا ان الاوامر المطلقة ليست الا كالقضايا المهملة فى ان مفاد اللفظ هو ثبوت الحكم للماهية و فى الواقع ثابت للافراد كلّا او بعضا فان قلت‌ حقيقة الطلب و الارادة ان كانت متعلقة بالافراد على البدل فلا بد من تعدد المطلقات من الواجبات التخييريّة و بطلان هذا اظهر من ان يبيّن‌ قلت‌ ان عدم عدّ المطلقات من الواجبات التخييريّة ليس الا من جهة الاصطلاح الخاص فى لفظ الواجب التخييرى فانه جرى اصطلاحه فيما هو تخييرى فى لسان الشرع و الدليل دون ما يستكشف تخييريته بالعقل و ممّا ذكرنا يظهر وجه نظر من قال بتعلق الطّلب بالطبيعة دون الفرد فانه ناظر الى مفاد الامر فقط و غمض عينه عن تعلق الارادة حقيقة بالفرد بل انكر وقوعه مستمسكا بان مفاد الامر و هو طلب الطبيعة امر ممكن و لا معنى للعدول عن ظاهر صيغة الامر و قد دفع هذا القائل دليل الخصم و هو عدم مقدورية غير الفرد بان المقدور بالواسطة مقدور فان الطبيعة مقدورة بلحاظ القدرة على افرادها هذا و لا يخفى بعد ما عرفت ممّا ذكرنا جوابه فان تعلق الارادة بشي‌ء ليس الّا ايجاده او البعث اليه و التّسبب لايجاده و لا ريب ان هذا النحو من الايجاد ليس الّا متعلقا بالفرد و ارادة الفرد من المامور لا يعقل ان تكون متعلقة به بالواسطة لانّ خصوصيّة الفرد عين الطّبيعة وجودا فانهما موجودان بوجود واحد نعم ربما يكون تعلق الارادة بالطبيعة اصليّة و بالخصوصيّة تبعيّة و هذا غير معنى الواسطيّة و مجمل الجواب اوّلا ان ارادة المامور لا تتعلق بالفرد بالواسطة بل ارادته للطبيعة عين ارادة الخصوصية فهى عين ارادة الفرد نعم لو كان المصلحة فى وجود الطبيعة فقط فالارادة تتعلق بالخصوصيّة تبعا لكن ارادة واحدة و المتعلق بالفتح واحد و هو الفرد و بلحاظ انحلال الفرد فى الطّبيعة و الخصوصيّة تصير الارادة بلحاظ تعلقها بالطبيعة اصليّة و بلحاظ تعلقها تبعية و هذا غير معنى الواسطيّة كما لا يخفى فارادة المامور لا يعقل الا تعلقها بالفرد لان معنى التعلّق ليس الّا العلّية او الايجاد و هما متعلّقان بالخصوصية بلا واسطة لان ارادة الطّبيعة هى ارادة الخصوصيّة و ثانيا ان اشتراط القدرة فى طرف المامور انما هو لكون قدرة الامر تحصيل المامور به منوطا بقدرته يعنى المامور فان الامر و الطالب هو المريد لفعل الغير على وجه الابتلاء كما مر فى اتحاد الطلب و الارادة و لا ريب ان هذا المريد لفعل الغير قدرته فرع قدرة ذاك الغير و بعد فرض ان ذاك الغير لا بقدر الّا على الفرد لا يعقل تعلّق‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست