responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 202

فى البيان من حيث وروده لبيان اصل الحكم او لبيان قيده بعد الفراغ عن اصل الحكم و ليس فى نفى الكلام ما يدل على انه مسوق لبيان اىّ جهة و القاعدة تقتضى ان يحمل على كونه مسوقا لبيان اتمام الحكم من اصل الحكم و قيده فان الخطاب المقيد دليل و كاشف عن حكم واحد هو القيد و قاعدة ان عدم البيان دليل على اطلاق الحكم تحكم باطلاق هذا الحكم المقيد بالنسبة الى افراده و لم نفهم مانعا عن جريان القاعدة الّا تاخير القيد و هو قوله (عليه السلام) كما فاتتك و لو كان هذا مانعا يلزم عدم التّمسك باطلاق مقيّد وقع على القاعدة بل لا بد على العمل به من تقديم متعلقات الفعل عليه و هو كما ترى الحاصل لا يرفع اليد عن القواعد الّا بالقاعدة و الظاهر ان الذى صار سببا لهذا الادّعاء ليس الّا مسلميّة عدم وجوب القضاء فى المورد و قد عرفت وجه عدم اعمال الخير فى المورد و لا يحتاج تطبيق الحكم المسلّم مع الخبر الى هذا التكلّف و الادعاء و اللّه المسدّد

[تشريح‌] ان متعلق الطلب هل هو الماهية أو الفرد

تشريح‌ اختلفوا فى ان متعلق الطلب هل هو الماهية او الفرد على اقوال ثالثها انّه الطبيعة و الماهيّة باعتبار الفرد و اعلم اولا ان الارادة التكوينيّة لا تتعلق الّا بالفرد لان تعلقها ليس الّا كونها علّة للمراد و تحققه و المتحقق ليس الّا الفرد اعنى الماهيّة الموجودة بجميع خصوصياته فالخصوصيات مرادة و متعلقة للارادة لانها موجودة بها غاية الامران تعلّقها بها ربما يكون تبعيّة لكون المصلحة تكون فى الفرد باعتبار الماهيّة لا الخصوصيّة نعم‌ لو عبّرنا عن العلّية بالايجاد و قلنا ان تعلق الارادة بالشي‌ء هو اتحاده فمتعلق الارادة ليس الّا الماهيّة و الخصوصيّة فعلى ذلك نقول ان الارادة تتعلّق بالماهية باعتبار الوجود الخاص الخارجىّ يعنى ان لحاظ تعلق الارادة هو الايجاد و الوجود فانهما متحدان باعتبار الذات و مختلفان باعتبار النسبة و لا ريب ان الارادة المتعلّقة بالماهيّة باعتبار الوجود بالمعنى المذكور متعلقة بالخصوصيات ايضا لان وجودها عين وجود نفس الماهيّة فتعلّق الارادة بالماهيّة عين تعلّقها بالخصوصيّات و كيف كان فالارادة لا تتعلق الّا بالماهية بخصوصياتها و هى بهذا القيد عين الفرد هذا هو الارادة التكوينيّة و اما الارادة التشريعيّة و هى الطّلب بعد ما عرفت من عدم مغايرتها التكوينيّة الا من جهة تمهيد المقدّمة و التشبّث بالاسباب و ان اسباب حصول المراد فى التكوينيّة غير اسباب حصول المراد بالارادة التشريعيّة كما مر مرادا مع بيان اسباب حصول المراد فى التشريعيّة مستوفى فلا يبقى اشكال فى تعلّقها بالفرد و ان الامر يوجد ما يوجد المكلّف غاية الامر كون الاول على وجه التّسبب و الثانى على وجه المباشرة و بعبارة اخرى ان الامر الطالب لا يريد الّا ما يريده المكلّف بالتكوينيّة بسبب طلب الامر فما يريده المكلّف هو عين ما يريده الطالب و عين ما يطلبه و لا ريب ان المكلف لا يريد الّا الفرد و كذلك الامر و ارادة المكلّف كما يتعلق بالفرد كذلك ارادة الامر و طلبه المتعلّق بابتلاء المكلّف الذى يتولد منه الفعل فالارادتان متفقتان فى تعلقهما بالفرد الا ان الطّلب تعلق بالماهيّة بحسب النسبة اللّفظيّة نسبة تبعيّة و بواسطة تعلّقه بالفرد فان ما تعلق‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست