responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 192

باعتبار ما مر ان الطلب و الايجاب فعلى فى الواجب المشروط و انما الاشتراط انما هو فى التنجز و هو زمان الوجوب لا يفيد فيما رامه اذ طلب الفعل و ان كان مستلزما لطلب مقدّمته مهملة بلا دلالة على تقيدها بوقت دون وقت و المتيقن انما هو الموقتة بعد الشرط سواء كان لفظيا او عقليّا نعم قد مر ان الاطلاق اللّفظى و شموله للفرد المتّصل بالخطاب زمانا فيما هو مشروط عقلا يكشف عن وجوب المقدّمة قبل الشرط كما مرّ و اما الاطلاق اللفظى فى ما هو مشروط لفظا فلا يجرى لاستلزام عموم التنزيل تقييده بالفرد المنفصل مقدار زمان المقدّمة و الحاصل ان اخراج هذا الواجب المطلق ظاهرا الذى يتوقف حصوله على امر غير مقدور عن الواجب المشروط تعسّف لا يترتب عليه الّا الالتزام بغير المقدور مجملا لا اشكال فى وجوب مقدّمة الواجب المشروط قبل تحقق شرط الوجوب فى ما اذا كان الاشتراط مكشوفا بالعقل و كذلك اذا كان الانكشاف بحكم الامر لكن اذا كان تاخير المقدمة الوجوديّة عن الشرط الامرى يوجب تفويت الواجب‌

[الأمر الثاني:] وجوب المقدمة قبل تحقق الشرط موسع او مضيّق‌

و انما الاشكال فى ان وجوبهما موسع قبل تحقّق الشرط او مضيّق و موقّت بمقدار زمان يوجب تاخيره عنه تفويت الاول عن اول وقته و تفويت الثانى مطلقا و هذا الموقت يسمّى بالوجوب التهيّئي و كيف كان ظاهر المشهور هو الثانى و قد فصّل بعض و توهّم ان ظاهر المشهور هو الاول اعنى التوسعة فى الاشتراط العقلى زعما منه ان المشروط عقلا حاله حال المطلق و لهذا قيل بان غسل الجنابة بنيّة الوجوب يصحّ فى ليالى رمضان من اول الليل باعتبار ان الوجوب الصوم غير معلق شرعا الّا بدخول الشهر و تعليقه على تحقق طلوع الفجر عقلى و الحقّ ان وجوب المقدّمة الوجوديّة قبل تحقق الشرط مضيّق بمقدار التّهيّؤ لان الوجوب الموسّع ليس الّا الوجوبات المتعددة التخييرية و قد مرّ ان التخيير ليس الّا تقييد عنوان موضوع متعلّقة اعنى تقييد عنوان المكلّف مثلا امّا صمّ و امّا اعتق معناه طلب الصّوم عمّن لم يعتق و طلب العتق عمّن لم يصم و لهذا قبل تحقّق احد الواجبين نقول بوجوب كليهما لان المكلف داخل فى موضوعهما نعم بعد امتثال احد الوجوبين يسقط الآخر للخروج عن موضوعه لا لعدم وجوبه‌ ثمّ‌ لا اشكال فى طلب المقدمة و ايجابها على من ليس بواجد لها فى زمان التهيّؤ و هذا هو احد طرفى التخيير الحاصل على فرض التوسعة و لا ريب فى عدم احتياج الطلب المشروط الى تزايد من هذا الطلب و الايجاب المتعلق بالمقدّمة سواء كان احتياجه اليه للتفويت الحاصل بدونه او لاستلزام الاطلاق و كيف كان لا يعقل وجوب المضيّق المشروط شرعا بدون ذلك الشق من التخيير و كذا لا يعقل بدونه جريان الاطلاق فى المشروط عقلا بالنسبة الى الفرد المتّصل بالشّرط و بعد فرض هذا الشق من التخيير لا يحتاج الايجابان الى الشق الآخر من التخيير بل ليس ضمّه الى الشق الاول الّا كوضع الحجر فى جنب الجدار و بالجملة لا اشكال فى ايجاب المقدمة فى الزمان المتّصل بالشرط على تارك المقدّمة الى هذا الزّمان او غير واجدها و الّا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا او التكليف بالمحال و بعد فرض هذا الايجاب المضيق على التارك او الغير الواجد لا نحتاج الى طلب المقدمة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست