responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 191

فى التنجز لان الامر المقيّد عنوان موضوعه اذا صدر قبل تحقق القيد يؤثر و ينجّز بعد تحقق القيد و كذلك الامر المطلق الصادر بعد تحقق الشرط فانه ينجّز من حينه و بعد الشرط و لعلّ هذا التنزيل هو مراد اهل الادب من ان تعليق الانشاء غير صحيح و تعليقه مؤول بالتقدير فان قولنا ان جاءك فاكرمه معناه ان جاءك فمقول فى حقك اكرمه‌

الفرق بين ما علم اشتراطه بلسان الشارع و ما علقه الشارع على امر و الشرط العقلى‌

و كيف كان بعد التامّل فى ما ذكرنا يتضح الفرق بين ما علم اشتراطه بلسان الشرع و بين ما علّقه الشارع على امر و بين ما علم اشتراطه من العقل و ذلك ان اشتراط الوجوب الفعلى و هو تنجز الايجاب انما هو مسبّب عن تقييد متعلّق الطّلب و الايجاب بكون عنوان المكلّف هو الواجد للشرط فاتصاف الفعل بالوجوب حقيقة و هو تنجّز الطّلب مشروط بتحقق الشرط ثم ان كان الاشتراط عقليّا فلا مانع من شمول الاطلاق للفرد المتصل بالخطاب و لا مانع من طلب المقدمة المقدورة المقيّدة بهذا الخطاب و اطلاق ذى المقدّمة بشموله للفرد المتصل يكشف عن طلب المقدّمة المذكورة و ان كان الاشتراط من جانب الامر فعموم المنزلة يقتضى شمول اطلاق المادة للافراد الواقعة بعد الشرط جميعا الّا الفرد الزّمانى الغير المنفصل بمقدار المقدمة الوجودية عن الخطاب فكما ان الامر الغير المقيد عنوان مكلّفه بالشرط لو صدر باطلاقه بعد تحقق الشرط من دون التعليق لا يشمل اطلاقه لذاك الفرد الغير المنفصل لان شموله تكليف بالمحال فكك ما ينزّل منزلته من الامر المقيّد عنوان مكلّفه بكونه واجدا للشرط و قد مرار اشتراط الامر المطلق صورة دليل لتقيد متعلقه بما مرّ بعد التنزيل و هذا هو الفرق بين الواجب المشروط الشرعى و بين الواجب المشروط العقلى‌

الفرق بين الاشتراط العقلى و الشرعى من حيث وجوب المقدمة المقدورة قبل تحقق شرط الوجوب فى الاول دون الثانى‌

و لقد اشكل على جماعة الفرق بين الاشتراط العقلى و الاشتراط الشرعى من حيث وجوب المقدّمة المقدورة قبل تحقق شرط الوجوب فى الاول دون الثّانى و ربما تعسّف بعض بتقسيم الواجب المطلّق الى المنجّز و المعلّق فجعل الواجب المشروط العقلى من افراد الواجب المطلق زعما منه انّ وجوب الواجب المشروط العقلى فعلى و الزمان المشروط عليه شرط لتحقق الواجب لا الوجوب و هذا عنده هو الواجب المعلق هذا مضافا الى ان تسميته بالمعلق يدل على ان الوجوب مشروط كما لا يخفى يرد عليه ان التفكيك بين زمان الوجوب و بين زمان ذات الواجب امر غير معقول لان اتصاف الفعل بالوجوب فى زمان فرع امكانه اذ معنى اتصافه بالوجوب فى زمان هو كونه لازم الحصول فيه و لا يعقل ذلك الّا مع فرض امكان وقوعه فى هذا الزمان ثم اذا قيد الفعل بوقوعه فى زمان آخر يستحيل وقوعه بقيده فى ذاك الزمان لعدم امكان اجتماع الازمنة فاتصاف الفعل الواقع فى زمان بالوجوب فى زمان آخر غير ممنوع و ممتنع و الحاصل قد مرّ ان اختلاف زمان الوجوب و الفعل محال و لم ادر وجها صحيحا لخيال هذا الفاضل الّا توهم ان تحقق اصل الطلب و الايجاب فى الواجب المشروط وجوبه لفظا معلق و مشروط و اما فى المعلق باصطلاحه فاصل الطلب و الايجاب متحقق حين الخطاب و هذا مضافا الى بطلانه فى حدّ ذاته‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست