responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 189

محل لجريان الاصل و يرتفع ظهور الاشتراط و كيف كان هذا الوجوب هو الوجوب التهيّئي اعنى وجوب المقدمة قبل زمان شرط الواجب المضيّق توطئة للاتيان بالواجب حين دخول وقته و وجوب هذه المقدّمة قبل تحقّق شرط الوجوب و زمانه اجماعى و مثل وجوب هذه المقدمة استحباب مقدمة المستحبّ المشروط المضيّق قبل زمان المشروط به الاستحباب نظير الوضوء لادراك الصلاة فى اول الوقت و هذا ايضا اجماعى و لا اشكال فى اصل الحكم انما الاشكال فى ان هذا الواجب او المستحبّ المتهيأ هل هو مضيّق و يخلّص وقته بما قبل مجي‌ء الزمان المشروط به الوجوب او الاستحباب بمقدار فعله من الزمان المتّصل بالزمان المشروط به وجوب اصل الواجب اعنى ذا المقدّمة او هو موسع قبل الزمان المشروط به وجوب اصل الواجب المشهور انه مضيّق و هو الاقوى و سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تحقيقه ان ما ذكرنا من عدم وجوب المقدّمة قبل الوجوبيّة انما هو مختص بما اذا كان الخطاب الصادر عن الشارع مشروطا و امّا اذا فهم الاشتراط من العقل فالمقدمات الوجودية واجبة قبل تحقق هذا الشرط العقلى مثلا اذا قيل صل بعد الظهر يغاير ما اذا قيل صل ان صار الظهر او للظهر بعد ارجاع معنى التعليل الى الاشتراط و تغاير المثالين انما هو بوجوب المقدّمة فى المثال الاول دون الثانى و وجه ذلك مبنى على مقدمة هى ما ذكرناه سابقا و فذكره هنا تذكرا

ان الصيغة افعل جهات من الإطلاق‌

فاعلم ان لصيغة افعل جهات من الاطلاق من جملتها اطلاق المادة بالنسبة الى افرادها الزمانية اعنى وقوعها فى قطعة من الزمان المطابقة للمادّة المتّصلة بالخطاب و وقوعها فى قطعة اخرى بعد الاولى و وقوعها الى افرادها الزمانية فان الفعل الواقع فى كل قطعة من الزمان التى مقدارها انما هو بمقدار الفعل الغير الواقع فى قطعة اخرى من الزمان و من جملتها ايضا اطلاق المحل اعنى الضمير الفاعل فانّه مطلق بحسب افراده الاحوالى اعنى كونه محتاجا الى تمهيد مقدمة فى الاتيان بالمامور به ام لا ثم المحتاج‌ الى المقدمة اما ممّن يصدر عنه المقدمة مع قطع النّظر عن وجوبها او ممّن لا يصدر عنه و قد مر ان الايجاب على من لا يصدر عنه المقدمة قبيح بل محال الّا مع ايجاب المقدّمة لان ذاك الايجاب لغو لا فائدة فيه لامكان فرار المكلف عن عهدة الايجاب بعدم الاتيان بالمقدمة بل لا يصير منجّزا بعد فرض عدم اقدام المكلف على اتيان المقدمة نعم ايجاب الفعل على هذا الغير المقدم على المقدمة انما يصح بصرفه الى الاقدام عليها بايجابها عليه فاطلاق الامر بالنسبة الى الغير المقدم بعد فرض صحة صيرورته مطلوبا منه بالطلب الايجابى الّا بعد فرض ايجاب المقدّمة عليه كما مر يكشف عن ايجاب المقدّمة ثم ان اطلاق المادة بحسب افرادها الزمانيّة كما لا يسرى الى الافراد الّتى خصوصيّاتها انما هى الازمنة الماضية و الازمنة المتحقّقة قبل الامر لكون طلب تلك الافراد طلبا لغير المقدور كذلك لا يشمل فى حق المحتاج الى المقدّمة للفرد المقيد بكونه واقعا فى قطعة من الزمان قطعة متصلة بالخطاب بحيث لم تكن منفصلة بمقدار وقوع المقدمة و وجه عدم‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست