responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 188

المقيد و ان كان متحققا فعلا و الخطاب فعليّة الّا انه لا يؤثر فى المكلّف الّا بعد تحقق الشرط فهذا الطّلب الفعلى المساوى لتحقّقه بعد تحقق الشرط علق على الشرط فالامر بين تقييد الفعل و المكلف بما يساويها يعنى تساوى هذا الطلب الفعلى المتعلق بالمقيّدين مع حدوث الطلب المتعلق بالمطلقين بعد الشرط صار سببا لتعبير الامر عن مراده و هو الطلب المتعلق بالمقيدين بعبارة مفهومها مساو له و هو اشتراط الامر المطلق و لا نعنى بالتنزيل الّا هذا يعنى علق الخطاب المطلق ظاهرا على الشرط نظرا الى ان تقيّده واقعا يفيد فائدة الخطاب المطلق واقعا الصادر بعد تحقق الشرط و لعلّ هذا التنزيل هو مراد اهل الادب من ان تعليق الانشاء غير صحيح و تعليقه بالتقدير و قوله ان جاءك فاكرمه يعنى ان جاءك فمقول فى حقك اكرمه‌

[و ينبغى التنبيه على امور]

الامر الأول: عدم وجوب المقدمة الوجودية اما هو فيما لم يعلم عدم التمكن من الوجودية

الاوّل‌ ان ما ذكرنا من عدم وجوب المقدمة الوجوديّة قبل تحقق المقدّمة الوجوبيّة انّما هو فيما لم يعلم عدم التمكن من الوجوديّة بعد تحقق الوجوبيّة فانه لو علم ذلك بحسب الوجودية قبل تحقق الوجوبيّة و ذلك انه لو لم يجب لخرج الواجب عن كونه واجبا يعنى لو لم يجب الشارع المقدّمة الوجودية قبل تحقق الوجوبية لا يعقل ايجابه لذى المقدّمة لانه تكليف بالمحال فيلزم على الامر مع ايجابه لذى المقدّمة ايجابه للمقدمة فالامر بذى المقدمة و ايجابه فيما نحن فيه مستلزم لعدم ايجاب ذيها و لهذا يلزم خروج للواجب عن كونه واجبا مع ايجاب المقدّمة قبل تحقق الشرط و هذا الاخفاء فيه بل من قال بعدم وجوب المقدمة شرعا قال بوجوب هذه المقدّمة وجوبا نفسيا فرارا عن عدم لزوم التفويت على الامر و سمى هذا النحو من الوجوب بالوجوب التهيّئي لصيرورته سببا لتهيؤ المكلّف لايجاب ذيها او لا طاعته و لقد سبق منّا ان وجوب مقدمة الواجب المطلق ايضا من هذا القبيل فان ايجابها توطئة لصحة ايجاب ذيها و لما كان الوجوب فى موارد هذه المسألة متفقا عليه عند الفقهاء اشكل الامر على من قال بعدم وجوب المقدّمة وجوبا نفسيّا و قال ان وجوبها تبعى عقلى وجه الاشكال معلوم و هو عدم معقولية الوجوب التبعى مع انتفاء هذه الوجوب الاصلى و انتفاء الوجوب الاصلى مفروض لان البحث انما هو عن المقدّمة الوجودية فى صورة انتفاء شرط الوجوب المستلزم لانتفاء وجوب الواجب المشروط و ربما يدفع الاشكال بان عدم اتيان هذه المقدمة الوجودية قبل هذا الشرط يعنى عدم الاتيان بها قبله مع العلم بعدم امكانها بعده انما هو تفويت من طرف المكلّف فيجب عدمه و هو الاتيان بها و فيه ان التفويت او عدمه ليس الّا حفظ القدرة و عدمه و ليس حفظ القدرة الّا المقدمة الوجوديّة فلو فرض عدم وجوبها قبل الشرط لا معنى لحرمة خصوص التفويت و وجوب عدمه و كيف كان قد مر وجوب مقدّمة الواجب المطلق و لا ريب فى جريان دليله فى مقدمة الواجب المشروط مع العلم بعدم التمكن منها بعد تحقق شرط الوجوب و ما مر من عدم وجوب المقدمة الوجودية قبل الوجوبيّة انما هو لعدم الدليل على وجوبها و لظهور الاشتراك فى عدم وجوبها و بعد فرض الدليل على وجوبها لم يبق‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست