responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 184

وجوب هذا المأمور به المقيد ماموره الّا بعد صيرورة المامور ذاك المقيد فتقييد المامور به بفاعله يوجب لزوم المباشرة و بفاعله المقيد يوجب حدوث الوجوب عند تحقّق القيد فالوجوب على معناه الحقيقى ليس زمان التلبّس به الّا زمان التنجّز و لهذا يعبّر عن التنجز بالوجوب الفعلى يعنى الوجوب المتحقّق فعلا فى قبال الشأنى الّذى ليس وجوبا حقيقة و انما هو قابليّة صيرورة الشي‌ء واجبا فلفظ الوجوب الشّأني عموم مجاز ثم بعد معرفة الواجب المشروط يعرف الواجب المطلق فانّهما ينتزعان عن الواجب بلحاظ تقييد المكلف بمقدّمة و عدم تقييده بها و بلحاظ توقف الوجوب الفعلى عليها و عدم توقّفه عليها فعلى ذلك يمكن كون الوجوب مطلقا بالنسبة الى مقدّمة و مشروطا بالنسبة الى مقدّمة اخرى اذا عرفت ذلك فلو علّق وجوب الواجب على مقدمة و اطلق وجوبه بالنسبة الى مقدّمة اخرى هى الوجوديّة فقط ففعليّته هذه الارادة من الامر و ايجابه ذلك الواجب على النحو المذكور انما هى بنصب العقاب على تركه المتحقّق بعد المقدّمة الوجوبيّة فعلى ترك المقدمة الوجوديّة فى الجملة يقينا فكما ان طلب نفس الواجب المشروط و ذات ايجابه حين صدور الخطاب المشروط متحقق كذلك طلب مقدّمته الوجوديّة متحقّق حين الخطاب فان فعليّة طلبه انما هى نصب العقاب على تركهما و هو متحقق حين الخطاب فانه مفاده و مدلوله كما مر مرارا

نصب العقاب على ترك الواجب أو مقدمته الوجودية

نعم نصب العقاب على ترك نفس الواجب انما هو على الترك الحاصل بعد تحقق المقدّمة الوجوبيّة و امّا نصبه لمقدّمته الوجوديّة فيتصور على انحاء تارة ينصب على تركها الواقع قبل تحقّق المقدّمة الوجوبية فوجوبها مضيّق و تارة ينصب على تركها الواقع بعد تحقق الوجوبيّة فوجوبها معلق نظير النصب على ذيها و تارة ينصب على مجموع تركها السّابق على تحقق الوجوبيّة و اللّاحق عليه فوجوبها موسع و لا ريب بعد فرض كون طلبها و ايجابها مقدمة و توصّلا الى طلب ذيها و ايجابه ان وجوبها على الانحاء الثلاثة معقول ممكن بل واقع اما الاول فكما لو فرض الواجب فوريّا بعد تحقق المقدّمة الوجوبيّة فان فعليّة طلب هذا الواجب انما هى ايجاب مقدمته الوجوديّة مقيّدا بعدم تحقق مقدّمته الوجوبيّة و بكونها متحقّقه قبل الوجوبيّة يعنى ينصب العقاب على تركها الواقع قبل الوجوبيّة و لذا يخرج الواجب عن كونه واجبا و هذا الواجب نظير الحجّ و مقدّمته الوجودية هى الخروج مع الرفقة و مقدمته الوجوبيّة هى بقاء الاستطاعة الى او ان الحج فان تحققها فى اوان الحج حين الخروج يتحقق مع انه شرط للوجوب و مثل فورية نفس الواجب بعد مقدمته الوجوبيّة عدم التمكن عن المقدّمة الوجوديّة بعد تحقق الوجوبيّة فانه يلزم على الامر ايجاب الوجوديّة موقته بكونها قبل تحقق الوجوبيّة و الحاصل ان وجه ثبوت ايجاب المقدّمة هو كونها لطفا و مقربا الى ايجاب ذيها و ربما يكون مقربيّته بتوقيت المقدّمة قبل تحقّق الشرط الوجوبىّ فانها لو لم تكن موقتة يلزم عدم تحقق الواجب المشروط و خروجه عن كونه واجبا بعد الشرط ايضا و اما الثانى فكما لو فرض نفس الواجب المشروط موسعا بعد مقدّمته الوجوبيّة

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست