responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 174

فانّه على هذا ليس معنى للوجوب الّا ترتّب العقاب على تركه و امّا بناء على ان الايجاب مرتبة من نفس الطلب و ذاته و انما يترتّب العقاب على المخالفة بذاتها مع قطع النظر عن الوعيد ففيه ان العقاب جوازه انما هو مترتّب على المخالفة و الفرق بين مخالفة الايجاب النفسى و بين الغيرىّ بترتّب العقاب على الاول دون الثّانى تحكم بحت نعم يصحّ ذلك و بيننا على انّ العقاب لا يترتّب على المخالفة بل منشؤه هو بعض ما يعاقب عليه فيعاقب على المبغوض و هذا هو مناط عقاب السّفهاء و المجانين لا انه مناط عقاب العقلاء فان جواز العقاب منهم انما هو لمنع المكلّف من المخالفة و لا فرق فى هذا المناط بين كون الايجاب نفسيّا او غيريا و هذا المنكر لترتب العقاب على مخالفة الايجاب الغيرىّ امّا انكار نظرا الى توهم كون ايجاب المقدّمة و الايجاب الغيرى ارشاديّا بحتا او الى ما يصدر عنه عن العقاب الغير المبتنى على الحكمة بل ليس الّا للتشفى و ان شئت راجع حال معلمين الاطفال الّذين بناء عقابهم على الحكمة و ليس لهم من جهة مخالفة الاطفال ابدا بغض بل لا يؤاخذون الّا تاديبا فانه لا تفاوت فى جواز عقابهم للاطفال بين مخالفة الاوامر الغيريّة و النفسيّة و ايضا لو كان الحقّ مع هذا المنكر يلزم ان يبيّن الامر النفسيّة و الغيريّة حتى لا يكون العقاب فى النفسىّ عقابا بلا بيان و يلزم عدم جواز العقاب لو امر الآمر اوّلا بالمقدّمة مراقبا لتحقّقها حتّى يأمر بعده بذى المقدّمة و بطلان اللازمين واضح فكيف كان لا معنى لانكار ترتب العقاب على مخالفة الايجاب الغيرى لو فرض معقوليّة وقوعه و وقوعه‌

الثالث: هل يترتب على ترك نفسها عقاب ام لا

الثالث ان يكون النزاع فى انّه بعد فرض عدم ايجاب و عدم طلب من الامر بالنسبة الى المقدمة هل يترتب على ترك نفسها عقاب ام لا فعلى ذلك معنى وجوب المقدمة هو ترتّب العقاب على تركها و مرجع هذا النزاع الى انّ جواز العقاب عقلى و يقع الكلام فى ان الحكم بجواز العقاب على المخالفة من العقلاء هل هو لمنع المكلف و ارتداعه عن المخالفة ام لا يعنى هل يكون جوازه مقدّمة لتحقق المامور به و هو مقرب له ام لا بل العقاب يترتب على المخالفة من حيث هى مع قطع النظر عن مقربيّته فعلى الاوّل حقّه ان يجعل ايضا على ترك المقدّمة لانه مقرب و اما على الثانى فموضوعه نفس المخالفة و ليس فى ترك المقدمة مخالفة اصلا لعدم تعلق حقيقة الارادة و ذاتها بها بل ارادتها نفس ارادة ذيها و تعلقها بها تبعىّ‌

الرابع: بعد فرض عدم وجوبها من الأمر هل يجب الإتيان بها عقلا دفعا للعقاب‌

الرّابع‌ ان يكون النزاع فى وجوبها التبعى يعنى بعد فرض عدم ايجابها من الامر و بعد فرض عدم ترتّب العقاب على تركها هل يجب على المكلّف الاتيان بها عقلا للفرار عن عقاب ذيها ام لا و قد توهم‌ بعض انّ هذا المقدار من الوجوب مجمع عليه فى المقدمة و فيه ان المثبت لمرتبة من الوجوب هى فوق ذاك لمقدار ينكره و ينفيه و يقول بمرتبة فوقه للاحتياج و ان الامر بذى المقدمة غير ملزم على المقدّمة كما سيجي‌ء إن شاء الله اللّه تعالى‌

الكلام يقع فى مقامات ثلاثة

اذا عرفت هذه المقدمات فالكلام يقع فى مقامات ثلاثة الاولى‌ فى وجوب مقدمات الواجب المطلق‌ و الثّانية فى وجوب مقدماته العلميّة و الثالث فى وجوب مقدمات‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست