responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 156

القيود الوارد على الامر الى تقييد المادة المقيدة لا القيد مثلا اضرب فى الدّار يقيد الضّرب المراد و المطلوب بكونه فى الدار فيكشف عن تعلق الارادة بالضّرب الحاصل فى الدّار و كذلك ينعكس الامر بان الهيئة تقيد الضرب الحاصل فى الدار بكونه مطلوبا فالهيئة و لفظ فى تدلّان على تقييد المادة فعلى ذلك لا بدّ من ارجاع التعليق هو الذى معنى ادوات الشرط الى تقييد مادة الشّرط و الجزاء فارجاع تعليق الامر المعلّق الى تعليق جهة طلبه غلط فاحش و خروج عن قواعد التفهيم و التفهم بالالفاظ كما يظهر للمتامّل المنصف اذا عرفت ما ذكرنا كلّه‌

[في كيفية تعلق الامر على ما هو معلق عليه عقلا]

المقام الأول فى الباب: كيفية تصور تعليق الأمر على القدرة

فهنا مقامان‌ المقام الاول‌ فى كيفية تصور تعليق الامر على ما هو معلق عليه عقلا اعنى القدرة فنقول ان تقييد الفعل الذى هو مقيد بالمطلوبيّة بكونه معلقا على القدرة ناش عن تقييد الموضوع و محل الطلب و الارادة اعنى المكلّف فان طلب الفعل فرع قابلية المحلّ لتاثير المقدمات الطلبيّة من الوعد و الوعيد فيه و لا ريب ان غير القادر غير قابل لتأثيرهما فيه فلا بد ان يمهد المقدمات للمخاطب المقيد بكونه قادرا فاذا صار موضوع الطّلب هو المخاطب القادر فلا ريب فى ان تنجّز الطّلب و هو مرتبة قابليّة الطلب للتاثير فى المحل يتوقف على القدرة لان المقدمات الطّلبيّة انّما تحقّقت للتاثير فى القادر فبعد ما لم يتحقق القدرة فكيف تؤثر فى محلّها فالّذى يتوقّف على القدرة ليس الّا تنجز الطّلب اعنى انجاحه و الوفاء به‌

إن للطلب مراتب اربعة

و توضيح ذلك ان للطّلب مراتب اربعة الاولى‌ هى المرتبة الشّأنية الصّرفة الّتى هى قبل الخطاب‌ الثانية الفعليّة و هى الاولى بعد تمهيد المقدّمات لحصول المطلوب فالفعليّة منتزعة عن فعل المقدّمات اعنى البيان و الوعد و الوعيد الثالثة التنجّز و هو الثانية بعد قابلية المحلّ لتاثير المقدمات فيه و القابليّة انما تتحقق بالقدرة و العقل و بلوغ الخطاب اليه لعدم تاثير المقدمات الطّلبيّة الّا فى الجامع لها فالتنجز صفة انتزاعيّة للطلب تنتزع عن قابليّته فى المكلف و قد يسمّى هذه المرتبة بالفعليّة ايضا و وجه تسميتها بالتنجّز هو المجاز بالمشارفة و المجاز باعتبار ما يئول اليه و هو المرتبة الرابعة اعنى انجاح الطلب فان تنجز الحاجة لغة هو انجاحها اما الاوليان فغير قابلتين لتعليق صدور الخطاب المعلق قبل وجود المعلق عليه و اما الاخيرتان فهما معلّقان عقلا على شرائط التكليف لعدم قابلية المحل الخالى عنها و كذلك لا بدّ من ارجاع الخطاب المعلّق على غير الشرائط العقلية على تعليق احدى الاخيرتين للخروج عن اللغويّة و البطلان الى الصّحة فان الكلام لا يحمل على الباطل الذى يعلم المخاطب ببطلانه فان ارادة تفهيم الباطل من الحكيم قبيح محال خاصة فى الاوامر و النواهى فعلى ما ذكرنا يصير الشروط المعلق عليه الخطابات المعلقة قيودا للموضوع اعنى المكلف و يصير منشئ تقييد المادّة هو تقييد الموضوع‌

الاشكال بأن تقييد الموضوع امر عقلى لا جعلى و يلزم منه كون الأوامر المعلقة مطلقة و دفعه‌

فيقع اشكال و هو ان تقييد الموضوع ليس امرا جعليّا بل هو امر عقلى فان الموضوع لا يقيد الّا بقابليّة المحل فلا بد من ارجاع التعليقات الى تقييد المامور به فيلزم كون الاوامر المعلقة مطلقة و هو خلاف الوجدان و توضيح ذلك ان المراد الشّأني و هو الغرض من الامر اما فرد خاص من المامور به و

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست