responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 151

الى الادلة الاربعة من العقل الحاكم بعدم سقوط الطلب الخاص بغير ما تعلق به و الاجماع المنقول المؤيّد بالشهرة المحققة و الآية و السّنة كما مرّ دلالتها على سبيل الاجمال هذا مضافا الى ان تسمية العمل على غير الجزم التفصيلى احتياطا فى غير محلّها مع احتمال اعتبارهما و مدخليتهما فى الغرض بل الاحوط الذى هو سبيل النجاة خلاف هذا العمل و العمل على الجزم التفصيلى وفقنا اللّه إن شاء الله اللّه له هذا ما علمنا بفهمنا القاصر و عقلنا الفاتر و اللّه العالم‌

الثالث: الأقوى كفاية نية القربة المطلقة و ان لم يبق الوجوب و الندب‌

الثالث‌ من التنبيهات ان الاقوى كفاية نية القربة المطلقة اعنى قصد المامور به بعنوان كونه مرادا و مامورا به و ان لم يبق الوجوب و الندب و بعبارة اخرى الاتيان به نظرا الى عنوانه الخاص العرضى و هو كونه مرادا بحيث صار هذا العنوان مقصودا اصليّا للمامور و غرضنا له و كذلك الاقوى كفاية نيّة الندب عن الوجوب و لا عكس و يعلم ذلك كله ممّا مرّ من عدم السّقوط الا بما صار مرادا فعليّا و غرضا فعليّا و ممّا مرّ فى كيفية دلالة صيغة الامر على الوجوب و الندب و لا باس بالاشارة اليه‌

تحقق عنوان الإرادة على مذهبنا و مذهب الاشاعرة

و اعلم ان عنوان الارادة لا يتحقق الّا مقارنا للفعل على مذهبنا و قال الاشاعرة يتخلف عن الفعل و لهذا ذهبوا الى تعدد القدماء بملاحظة ثبوت ارادة اللّه تعالى و هذا انما بواسطة انّهم قائلون بكون الارادة صفة نفسانيّة و امّا بناء على انّها عين العلم بالصّلاح امّا مطلقا او فى حقّه تعالى شانه فاتصاف هذا العلم بوصف الارادة و كونه معنونا بعنوانها انما هو بعد القدرة على الفعل و اشرافه عليه‌ ثمّ‌ ان المراد بالفعل المحقق لعنوان الارادة هو الفعل المراد الّا ان الاشراف على مقدمات هذا الفعل المراد ايضا محقّق لعنوانها لانّ المقدّمات بعد معلوميّة كونها مقدّمة خارجة بلحاظ ان المصلحة فى نفس ذى المقدّمة فذو المقدّمة مراد لا المقدّمة فهى خارجة عن المراد الشانى لا انها خارجة عن المراد الفعلى بل داخلة فيه كما يدخل فى المراد الفعلى الخصوصيّات النوعيّة و المقيّدة و المشخّصة نظير تعلق الارادة الفعليّة بعتق رقبة مؤمنة فان الايمان بتقييده للرقبة و بتقيد الرّقبة به داخل فى المراد الفعلى كما حققناه فى تعريف المنطوق و المفهوم لا انّه خارج مطلقا و التقييد به داخل فانه لا معنى محصل له الا الازعاج عما ذكرنا و كيف ما كان الارادة الفعليّة لمّا تتعلق بالفرد المقدور من المراد الشانى فخصوصيّة الفرد تتعلق بها الارادة الفعليّة تبعا يعنى توجد الخصوصيّة بنفس الارادة المتعلقة بذات الفرد الا ان وجود ذات الفرد لما كان عين وجود الخصوصيّة و هما موجودان بوجود واحد فايجاد ذات الفرد و ارادته متتبع لايجاده و ارادته هذا حال تعلق الارادة بالخصوصيّات الحقيقيّة اعنى ما يتمايز به الذّات و يتعدد به حقيقتها و هى يتحقّق بها الافراد الحقيقيّة و امّا الخصوصيات الاعتباريّة اعنى ما يتمايز بها و يتعدد بها الافراد الاعتباريّة مثل ثبوت الشي‌ء فى مكان دون مكان فالمكان الخاصّ من خصوصيّات الشي‌ء بعد اعتبار تعدده بواسطة الامكنة و حال المقدمات حال المكان‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست