responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 150

الاضمار او التجوز بالمجاز المرسل بخلاف الاول فانه يكفى فى صحة تنزيل الباطل منزلة المعدوم الصّرف فى عدم حصول فائدة شرعيّة منه و لا يمكن ارجاع نفى الكمال الى التنزيل بعمومه للتمايز و حصول الفائدة الشرعيّة مضافا الى ان ظهوره فى نفى الحقيقة انما هو بقاعدة الحكمة و ارجاع النفى الى عموم اوصافه حتى الوجود و نفى الصّحة تخصيص فى عمومه و كذلك نفى الكمال إلّا انه يلزم تخصيص للنفى فى نفى الكمال على فرض عدم امكان العموم اكثر من تخصيصه فى نفى الصّحة لانه يشتمل على نفى الكمال و لا ريب ان الاصل عدم التخصيص الزّائد عن القدر المتيقّن فان المتيقّن من التخصيص اخراج نفى الوجود و اما اخراج نفى الصّحة فلا دليل عليه فمفاد الخبر لا عمل صحيحا الّا بنية العمل بجميع عناوينه و نيّة احتمال الوجوب فى الشبهات البدويّة و المعلوم بالاجمال ليست نية للوجوب الّذى هو احد العناوين لان ذلك نية كونه محتمل الوجوب لا انّه نية لكونه واجبا و بالجملة لو علمنا بالقواعد و اغمضنا عمّا هو متداول فى عصرنا من العمل بالظهور العرفى الّذى ينشأ من القرائن الخفية الّتى لم يتحقق من قبل الشارع نلتفت الى تماميّة الآية و الاخبار فى الدلالة على المدّعى مضافا الى انه الّذى يقتضيه الاصل كما مر هذا

توهم أن سقوط الامر بغير الجزم التفصيلى مقتضى اصل البراءة و الجواب عنه‌

و اما توهم ان السقوط هو مقتضى البراءة لادخاله تحت مسئلة الشّك فى الشرطيّة فيظهر دفعه مما ذكرنا اوّلا فى اثبات المدعى من ارجاع الشّك هنا (1) فى سقوط الطّلب الخاصّ (2) المعلوم تفصيلا هل هو تخييرى او عينى مع عدم الدّليل الّا على ذاك المعلوم‌ و توضيح‌ الدّفع على وجه الاختصار ان الاصل فى الشك فى الشرطيّة اذا انجر وجوب الشرط الى طلب زائد على الطّلب المعلوم لا اذا انجر عدم الشرطيّة الى القاء اصل الطلب المعلوم فانه لو قلنا بعدم شرطيّة اصل القربة و سقوط الامر بالفعل الحاصل عن الدواعى النفسانية يرجع الى عدم تحقق الطّلب راسا من الامر العالم بعواقب الامور لكون الطلب تحصيلا لما يحصل بدون الطلب فيصير لغوا و هو محال و مثل الشك فى شرطية القربة المحضة الشك فى شرطيّة خصوصيّاتها من كونها عن جزم تفصيلى فانه قد مر ان عدم شرطيتهما لا يعقل الّا بالالتزام بجهة التوصليّة من سقوط الامر بغير ما امر به لمّا ذكرنا من عدم معقوليّة اطلاق الطّلب بالنسبة الى الافراد الحاصلة بغير الجزم التفصيلى بل انما هو مختص بالافراد الحاصلة بهما و لو قلنا بشموله لتلك الافراد لتغير الوجه فهو عين المدّعى و يصير سببا لاحراز ان الغرض منحصر فى ما حصل بالجزم التفصيلى فلم يكن غيره مسقطا كما مر ذلك من ان التعبّد و الجزم و التفصيل انما هى على طبق الاطلاق دون غيرهما

الجواب عن توهم أن الاصل عدم كون المقيد بالقربة و الجذم التفصيلى غرضا

و اما توهم ان الاصل عدم كون المقيّد بالقربة و الجزم التفصيلى غرضا فدفعه‌ اوّلا بان الاصل المذكور لو سلمنا حجيّته فهو معارض بالمثل من ان الاصل عدم صيرورة مقابله داخلا فى الغرض‌ و ثانيا بانّا نحرز الغرض بالاطلاق و الاطلاق وارد عليه امّا احراز الغرض بالاطلاق لان سريان الاطلاق الى الافراد الحاصلة بغير القربة او بغير التفصيليّة لا يعقل الّا بعد كون الغرض تغيير للفرد الخالى عن القربة او عن الجزم او عن تفصيليّة الى الفرد المتلبّس بها و الحاصل ان اطلاق الامر يقتضى كونها شرطا مضافا ( (1) الى الشك)

( (2) بغير المطلق نظير الشك فى كون الطلب الخاص)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست